3590- عن ابن عباس، قال: " {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم}، فنسخت، قال: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: ٤٨] "
صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٣٦) و (٧١٨١) من طريق مجاهد، عن ابن عباس.
وسنده صحيح.
قال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٣٦١ بتحقيقنا: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخيرا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة:٤٩] فلزمه الحكم، وزال التخيير، وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
قلت: ذكره أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (١٢٩) أنه الصحيح من قول الشافعي، فإنه قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه لقوله عز وجل: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: ٢٩] وهذا من أصح الاحتجاجات، لأنه إذا كان معنى {وهم صاغرون} أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة، وهو أيضا قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج، فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم .
وقال الباقون: بل يحكم.
والثاني: أنها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون إذا ترافعوا إليهم إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم، وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد بن حنبل وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان.
قلت: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، ذكر ذلك أبو جعفر النحاس عنهما في "الناسخ والمنسوخ" (١٢٩)، والقرطبي في أحكام القرآن " ٦/ ١٨٤، وإليه ذهب قتادة كما في الطبري ١٠/ ٣٣٠، وسعيد بن جبير كما ذكر ذلك ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣١٤، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجمع عليه علماء المسلمين.
وليس بين الآيتين من التعارض ما يسوغ النسخ على الإطلاق، فإن الأولى -وهي المدعى عليها النسخ- تخير النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الحكم في خصومتهم والإعراض عنهم، والثانية -وهي المدعى أنها ناسخة- تأمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وتنهاه أن يتبع أهواءهم، ثم تحذره منهم أن يفتنوه عن بعض الذي أنزل إليه، فقد ذكر الحكم مطلقا في الآية الأولى، وقيد في الثانية، فوجب أن يكون بما أنزل الله، وأن لا يكون فيه اتباع لهواهم، وأن تكون معه يقظة لهم حتى لا يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
{ فَإِنْ جَاءُوك } : أَيْ لِتَحْكُم بَيْنهمْ { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } : فِي تَفْسِير الْجَلَالَيْنِ : هَذَا التَّخْيِيرُ مَنْسُوخ بِقَوْلِهِ { وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ } الْآيَة , فَيَجِب الْحُكْم بَيْنَهُمْ إِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه وَلَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا مَعَ مُسْلِم وَجَبَ إِجْمَاعًا ( فَنُسِخَتْ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( قَالَ ) : أَيْ اللَّهُ تَعَالَى ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ) : أَيْ بَيْن أَهْل الْكِتَاب إِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْك ( بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ) : أَيْ إِلَيْك وَبَعْدَهُ { وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَك مِنْ الْحَقِّ } وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْآيَةَ الْأُولَى مَنْسُوخَةٌ بِالْآيَةِ الثَّانِيَةِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَالٌ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } فَنُسِخَتْ قَالَ { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ }
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني - ميتا فلما فرغنا، انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرفنا معه، ف...
عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين»، زاد، ع...
عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن نزلتم بقوم فأمروا ل...
عن ابن عباس: قال: " {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: ٤٣] و {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} [البقر...
حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بعسفان، قال له: سراقة بن مالك المدلجي، يا رسول الله: اقض لنا قض...
عن ابن عباس، قال: " كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أب...
حدثنا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس: طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: «تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت ل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيعجز أحدكم - قال: عن عبد الوارث - أن يتقدم، أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله " - زاد في حديث...
عن أبي هريرة، يقول: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حلف يقول: «لا، وأستغفر الله»