3596- عن زيد بن خالد الجهني، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته، أو يخبر بشهادته، قبل أن يسألها»، شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال قال أبو داود: قال مالك: «الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له»، قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان، قال ابن السرح: «أو يأتي بها الإمام» والإخبار في حديث الهمداني " قال ابن السرح: «ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن»
إسناده صحيح.
ابن وهب: هو عبد الله، وأحمد بن السرح: هو أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر، نسب هنا لأحد أجداده، وهو مشهور بكنيته.
وهو في "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (٨٤٩).
وأخرجه مسلم (١٧١٩) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، والترمذي (١٤٤٩) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، به.
إلا أنهما قالا: عن ابن أبي عمرة لم يسمياه.
وهو في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/ ٧٢٠، ورواية أبي مصعب الزهري (٢٩٣١)، وأخرجه كذلك الترمذي (٢٤٤٨) من طريق معن بن عيسى، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٨٥) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، أربعتهم (يحيى الليثي وأبو مصعب ومعن وابن القاسم) عن مالك، به.
إلا أنهم قالوا: عن أبي عمرة، بدل: عبد الرحمن بن أبي عمرة.
قال الترمذي: اختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم عن ابن أبي عمرة، وروى بعضهم عن أبي عمرة.
وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة، وهذا أصح عندنا.
قلنا: وكذلك صوب ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/ ٢٥ أنه عبد الرحمن بن أبي عمرة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٤)، والترمذي (٢٤٥٠) من طريق أبي بن عباس بن سهل ابن سعد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان -وجاء في ابن ماجه: محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان- عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد.
وأبي بن عباس ضعيف الحديث، وقد زاد في الإسناد رجلا، واضطرب أيضا في تسمية شيخ أبي بكر بن عمرو بن حزم.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٤٥)، و "صحيح ابن حبان" (٥٠٧٩).
وهذا الحديث يعارضه حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (٤٦٥٧)، وهو عند البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥) وفيه: "إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون".
قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠: اختلف العلماء في ترجيحهما، فأجابوا بأجوبة: أحدها: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها، فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها، ويخلف ورثة، فيأتي الشاهد إليهم، أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك، وهذا أحسن الأجوبة.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/ ٢٧: حديث عمران ليس بمعارض لحديث مالك في هذا الباب، وتد فسر إبراهيم النخعي حديث عمران، فقال فيه كلاما، معناه: أن الشهادة ها هنا اليمين، أي: يحلف أحدهما قبل أن يستحلف، ويحلف حيث لا تراد منه يمين، واليمين قد تسمى شهادة، قال الله تعالى ذكره: {أربع شهادات بالله} [النور:٦] أي: أربع أيمان.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بِخَيْرِ الشُّهَدَاء ) : جَمْع شَهِيد ( أَوْ يُخْبِر بِشَهَادَتِهِ ) : شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ( قَبْل أَنْ يُسْأَلهَا ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ قَبْل أَنْ تُطْلَب مِنْهُ الشَّهَادَة.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ تَأْوِيلَانِ أَصَحّهمَا وَأَشْهَرُهُمَا تَأْوِيل مَالِك وَأَصْحَاب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَنْ عِنْده شَهَادَة لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ وَلَا يَعْلَم ذَلِكَ الْإِنْسَان أَنَّهُ شَاهِد وَيَأْتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرهُ بِأَنَّهُ شَاهِد لَهُ لِأَنَّهَا أَمَانَة لَهُ عِنْده , وَالثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى شَهَادَة الْحِسْبَة فِي غَيْر حُقُوق الْآدَمِيِّينَ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَالْوَقْف وَالْوَصَايَا الْعَامَّة وَالْحُدُود وَنَحْو ذَلِكَ , فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْع وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعه إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامه بِهِ.
قَالَ تَعَالَى { وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ } كَذَا فِي الْمِرْقَاة ( أَيَّتَهُمَا قَالَ ) : أَيْ أَبُو بَكْر وَالِد عَبْد اللَّه , أَيْ قَالَ كَلِمَة يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ قَالَ كَلِمَة يُخْبِر بِشَهَادَتِهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ( قَالَ مَالِك ) : فِي تَفْسِير قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْل أَنْ يُسْأَلهَا ( وَلَا يَعْلَم بِهَا ) : أَيْ بِشَهَادَتِهِ ( الَّذِي هِيَ لَهُ ) : فَاعِل لَا يَعْلَم , أَيْ لَا يَعْلَم بِشَهَادَتِهِ الرَّجُل الَّذِي الشَّهَادَة لَهُ.
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : قَالَ اِبْن وَهْب : قَالَ مَالِك : تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الرَّجُل يَكُون عِنْده شَهَادَة فِي الْحَقّ لِرَجُلٍ لَا يَعْلَمهَا فَيُخْبِرهُ بِشَهَادَتِهِ وَيَرْفَعهَا إِلَى السُّلْطَان زَادَ يَحْيَى بْن سَعِيد إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَنْتَفِع بِهَا الَّذِي لَهُ الشَّهَادَة , وَهَذَا لِأَنَّ الرَّجُل رُبَّمَا نَسِيَ شَاهِده فَظَلَّ مَغْمُومًا لَا يَدْرِي مَنْ هُوَ , فَإِذَا أَخْبَرَهُ الشَّاهِد بِذَلِكَ فَرَّجَ كَرْبَهُ , وَفِي الْحَدِيث " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَة مِنْ كُرَب الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّه عَنْهُ كُرْبَة مِنْ كُرَب الْآخِرَة وَاَللَّه فِي عَوْن الْعَبْد مَا كَانَ الْعَبْد فِي عَوْن أَخِيهِ " وَلَا يُعَارِض هَذَا حَدِيث " خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيء قَوْم يُعْطُونَ الشَّهَادَة قَبْل أَنْ يُسْأَلُوهَا " لِأَنَّ النَّخَعِيَّ قَالَ مَعْنَى الشَّهَادَة هُنَا الْيَمِين أَيْ يَحْلِف قَبْل أَنْ يُسْتَحْلَف , وَالْيَمِين قَدْ تُسَمَّى شَهَادَة.
قَالَ تَعَالَى { فَشَهَادَة أَحَدِهِمْ أَرْبَع شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ } اِنْتَهَى كَلَامه.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَالَ غَيْره : هَذَا فِي الْأَمَانَة وَالْوَدِيعَة تَكُون لِلْيَتِيمِ لَا يَعْلَم بِهَا بِمَكَانِهَا غَيْره فَيُخْبِر بِمَا يَعْلَم مِنْ ذَلِكَ , وَقِيلَ هَذَا مَثَل فِي سُرْعَة إِجَابَة الشَّاهِد إِذَا اُسْتُشْهِدَ لَا يَمْنَعهَا وَلَا يُؤَخِّرهَا , كَمَا يُقَال الْجَوَاد يُعْطِي قَبْل سُؤَاله , عِبَارَة عَنْ حُسْن عَطَائِهِ وَتَعْجِيله.
وَقَالَ الْفَارِسِيّ : قَالَ الْعُلَمَاء إِنَّمَا هِيَ فِي شَهَادَته الْحَسَنَة , وَإِذَا كَانَ عِنْده عِلْم لَوْ لَمْ يُظْهِرهُ لَضَاعَ حُكْم مِنْ أَحْكَام الدِّين وَقَاعِدَة مِنْ قَوَاعِد الشَّرْع , فَأَمَّا فِي شَهَادَات الْخُصُوم فَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيد فِي مَنْ يَشْهَد وَلَا يُسْتَشْهَد لِأَنَّ وَقْت الشَّهَادَة عَلَى الْأَحْكَام إِنَّمَا يَدْخُل إِذَا جَرَتْ الْخُصُومَة بَيْن الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَأُيِسَ مِنْ الْإِقْرَار وَاحْتِيجَ إِلَى الْبَيِّنَة , فَحِينَئِذٍ يَدْخُل وَقْت الشَّهَادَة بِهَذَا الْوَجْه وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمَدَانِيُّ وأَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيَّتَهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ مَالِكٌ الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ قَالَ الْهَمَدَانِيُّ وَيَرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَوْ يَأْتِي بِهَا الْإِمَامَ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ لَمْ يَقُلْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
عن يحيى بن راشد، قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ض...
عن خريم بن فاتك، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرار، ثم قرأ {فا...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها...
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»
عن عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ - قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت...
عن الشعبي، أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى...
عن ابن عباس، قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب " فأحلفهم...
عن عمارة بن خزيمة، أن عمه، حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه و...
عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد»(1) 3609- عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقو...