حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

دخلت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فقلت إنها لكاذبة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأقضية باب الشهادة في الرضاع (حديث رقم: 3603 )


3603- عن عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ - قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله، إنها لكاذبة، قال: «وما يدريك؟ وقد قالت ما قالت دعها عنك»(1) 3604- عن عقبة بن الحارث - وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ - فذكر معناه.
قال أبو داود: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير، فقال: «هذا من ثقات أصحاب أيوب»(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
ابن أبي مليكة: هو عبد الله، والرجل المبهم هنا في هذا الإسناد: هو عبيد بن أبي مريم المكلي، الآتي في الطريق التالي، وهو مجهول، فالاعتماد في هذا الحديث على رواية ابن أي مليكة عن عقبة بن الحارث.
وأخرجه البخاري (٨٨) و (٢٠٥٢) و (٢٦٤٠) و (٢٦٥٩) و (٢٦٦٠) من طرق عن عبد الله بن أبي مليكة، به.
زاد البخاري في بعض طرقه: ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
وهو في "مسند أحمد" (١٦١٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢١٦ - ٤٢١٨).
وانظر ما بعده.
قال الخطايي: قوله: "وما يدريك" تعليق منه القول في أمرها، وقوله: "دعها عنك".
إشارة منه بالكف عنها من طريق الورع، لا من طريق الحكم، وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قول المرأة الواحدة في هذا، وفيما لا يطلع عليه الرجال من أمر النساء، لأن من شرط الشاهد -من كان من رجل أو امرأة- أن يكون عدلا، وسبل الشهادات أن تقام عند الأئمة والحكام، وإنما هذه امرأة جاءته، فأخبرته بأمر هو من فعلها، وهو بين مكذب لها ومصدق، ولم يكن هذا القول منها شهادة عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتكون سببا للحكم والاحتجاج به في إجازة شهادة المرأة الواحدة في هذه، وفيما أشبهه من الباب ساقط.
واختلف في عدد من تقبل شهادته من النساء في الرضاع.
فقال ابن عباس: شهادة المرأة الواحدة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، وأجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وقد روي عن الشعبي والنخعي.
وقال عطاء وقتادة: لا يجوز في ذلك أقل من أربع نسوة، وإليه ذهب الشافعي.
وقال مالك: لا تجوز شهادة امرأتين، وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
زاد ابن قدامة في مذاهب العلماء من "المغني" ١١/ ٣٤٠: وقال أصحاب الرأي: لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.
ونقل عن أحمد ثلاث روايات: الأولى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية، قال: وبهذا قال طاووس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز.
ورواية أخرى عن أحمد: لا يقبل إلا شهادة امرأتين، وهو قول الحكم، لأن الرجال أكمل من النساء، ولا يقبل إلا شهادة رجلين، فالنساء أولى.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة، وتستحلف مع شهادتها، وهو قول ابن عباس وإسحاق.
(٢) إسناده صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث.
أحمد بن أبي شعيب الحراني: هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب نسب هنا لجده.
وأخرجه البخاري (٥١٠٤)، والتر مذي (١١٨٥)، والنسائي (٣٣٣٠) من طريق إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن علية- بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦١٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢١٦).
وانظر ما قبله.

شرح حديث (دخلت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فقلت إنها لكاذبة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( وَحَدَّثَنِيهِ ) ‏ ‏: عَطْف عَلَى حَدَّثَنِي عُقْبَة وَقَائِلهمَا اِبْن أَبِي مُلَيْكَة ‏ ‏( صَاحِب لِي ) ‏ ‏: اِسْمه عُبَيْد كَمَا فِي الرِّوَايَة التَّالِيَة ‏ ‏( عَنْهُ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ عُقْبَة بْن الْحَارِث وَالْحَاصِل أَنَّ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة رَوَى الْحَدِيث عَنْ عُقْبَة بْن الْحَارِث بِلَا وَاسِطَة وَرَوَاهُ عَنْهُ بِوَاسِطَةِ عُبَيْد ‏ ‏( بِنْت أَبِي إِهَاب ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَآخِره بَاءَ مُوَحَّدَة ‏ ‏( فَزَعَمَتْ ) ‏ ‏: أَيْ قَالَتْ ‏ ‏( أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا ) ‏ ‏: يَعْنِي نَفْسه وَزَوْجَته أُمّ يَحْيَى ‏ ‏( وَقَدْ قَالَتْ ) ‏ ‏: أَيْ تِلْكَ الْمَرْأَة السَّوْدَاء وَالْوَاو لِلْحَالِ ‏ ‏( مَا قَالَتْ ) ‏ ‏: مِنْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا ‏ ‏( دَعْهَا ) ‏ ‏: أَيْ اُتْرُكْهَا.
‏ ‏قَالَ فِي السُّبُل : وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ شَهَادَة الْمُرْضِعَة وَحْدهَا تُقْبَل , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اِبْن عَبَّاس وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف وَأَحْمَد بْن حَنْبَل.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : يَجِب عَلَى الرَّجُل الْمُفَارَقَة وَلَا يَجِب عَلَى الْحَاكِم الْحُكْم بِذَلِكَ.
وَقَالَ مَالِك : إِنَّهُ لَا يُقْبَل فِي الرَّضَاع إِلَّا اِمْرَأَتَانِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّة : إِلَى أَنَّ الرَّضَاع كَغَيْرِهِ لَا بُدّ مِنْ شَهَادَة رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُل وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا تَكْفِي شَهَادَة الْمُرْضِعَة لِأَنَّهَا تُقَرِّر فِعْلهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : تُقْبَل الْمُرْضِعَة مَعَ ثَلَاث نِسْوَة بِشَرْطِ أَنْ لَا تُعَرِّض , بِطَلَبِ أُجْرَة قَالُوا وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الِاسْتِحْبَاب وَالتَّحَرُّز عَنْ مَظَانّ الِاشْتِبَاه.
وَأُجِيب بِأَنَّ هَذَا خِلَاف الظَّاهِر سِيَّمَا وَقَدْ تَكَرَّرَ سُؤَاله لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَع مَرَّات وَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ كَيْف وَقَدْ قِيلَ , وَفِي بَعْض أَلْفَاظه دَعْهَا , وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ : لَا خَيْر لَك فِيهَا , وَلَوْ كَانَ مِنْ بَاب الِاحْتِيَاط لِأَمْرِهِ بِالطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهُ فِي جَمِيع الرِّوَايَات لَمْ يُذْكَرْ الطَّلَاقُ فَيَكُون هَذَا الْحُكْم مَخْصُوصًا مِنْ عُمُوم الشَّهَادَة الْمُعْتَبَر فِيهَا الْعَدَد , وَقَدْ اِعْتَبَرْتُمْ ذَلِكَ فِي عَوْرَات النِّسَاء فَقُلْتُمْ يَكْفِي بِشَهَادَةِ اِمْرَأَة وَاحِدَة وَالْعِلَّة عِنْدهمْ فِيهِ أَنَّهُ قَلَّمَا يَطَّلِع الرِّجَال عَلَى ذَلِكَ فَالضَّرُورَة دَاعِيَة إِلَى اِعْتِبَاره , فَكَذَا هُنَا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ نَظَرَ حَمَّاد بْن زَيْد إِلَخْ ) ‏ ‏: لَمْ تُوجَد هَذِهِ الْعِبَارَة فِي بَعْض النُّسَخ.


حديث وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك عن عقبة بن الحارث وقد

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ‏ ‏وَحَدَّثَنِيهِ ‏ ‏صَاحِبٌ لِي ‏ ‏عَنْهُ وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏تَزَوَّجْتُ ‏ ‏أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ ‏ ‏فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ قَالَ ‏ ‏وَمَا يُدْرِيكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعْهَا عَنْكَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمُانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ‏ ‏كِلَاهُمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ‏ ‏عُقْبَةَ ‏ ‏وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ ‏ ‏عُبَيْدٍ ‏ ‏أَحْفَظُ فَذَكَرَ ‏ ‏مَعْنَاهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏نَظَرَ ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا...

عن الشعبي، أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى...

سبب نزول آية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا...

عن ابن عباس، قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب " فأحلفهم...

جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين

عن عمارة بن خزيمة، أن عمه، حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه و...

قضى بيمين وشاهد

عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد»(1) 3609- عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقو...

قضى باليمين مع الشاهد

حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري، حدثني أبي، قال: سمعت جدي الزبيب، يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى ب...

قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر قلت نعم فاس...

حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني ا...

ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما ب...

عن أبي موسى الأشعري: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما»(1)...

استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «استهما على اليمين ما كان أحبا...

إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها»، قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: إذا أكره الاثنا...