3605- عن الشعبي، أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما "
إسناده صحيح إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري فيما قاله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٢١٥، وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٤١٢: وصح عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فروى أبو داود بسند رجاله ثقات عن الشعبي .
فذكره.
الشعبي: هو عامر.
بن شراحيل، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وهشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من "سننه" (٨٥٧)، والطبري في "تفسيره " ٧/ ١٠٥، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٤٠٧، والبيهقي ١٠/ ١٦٥ من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٥٥٣٩) عن سفيان بن عيينة، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٢٩٠) عن يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي شيبة ٧/ ٩١ عن وكيع بن الجراح، والبيهقي ١٠/ ١٦٥ من طريق عبد الله بن نمير، أربعتهم عن زكريا ابن أبي زائدة، به.
وأخرجه الطبري ٧/ ١٠٥ من طريق مغيرة بن مسلم الأزرق، عن الشعبي، به.
قال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه الحاكم ٢/ ٣١٤ من طريق غيلان بن جامع المحاربي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي موسى الأشعري.
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.
وخالف غيلان سفيان الثوري عند أبي عبيد (٢٩١) فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن أبا موسى أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية.
وهذه الرواية توافق روايتي زكريا منبرة السالفين.
وهذا القضاء من أبي موسى الأشعري على مقتضى الآية السادسة بعد المئة من سورة المائدة، فحكمه في ذلك صحيح.
وقد ذكر ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٢١ أن لأهل العلم في هذه المسألة قولين:
أحدهما: أنها محكمة، والعمل على هذا عندهم باق، وهو قول ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد بن حنبل [زاد مكي ابن أبي طالب في "الإيضاح" في هذا الفربق: عائشة وأبا موسى].
والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:٢]، وهو قول زيد بن أسلم، وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: وأهل الكفر ليسوا بعدول.
والأول أصح، لأن هذا موضع ضرورة، فجاز كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال.
قلنا: سبقه إلى القول بإحكام الآية أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" بإثر (٣٠٠) وإثر (٣٠٧)، والخطابي كما في شرحه على الحديث الآتي.
ودقوقا: بلدة بين بغداد وإربل، تقصر وتمد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بِدَقُوقَاء ) : بِفَتْحِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الْوَاو بَعْدهَا قَافٌ مَقْصُورَة وَقَدْ مَدَّهَا بَعْضهمْ , وَهِيَ بَلَد بَيْن بَغْدَاد وَإِرْبِل , كَذَا فِي النَّيْل.
وَفِي النُّسَخ الْحَاضِرَة بِالْمَدِّ ( مِنْ أَهْل الْكِتَاب ) : يَعْنِي نَصْرَانِيَّيْنِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ وَبَيَّنَ أَنَّ الرَّجُل مِنْ خَثْعَمَ وَلَفْظه عَنْ الشَّعْبِيّ تُوُفِّيَ رَجُل مِنْ خَثْعَمَ فَلَمْ يَشْهَد مَوْته إِلَّا رَجُلَانِ نَصْرَانِيَّانِ ( وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ ) : أَيْ الرَّجُل الْمُسْلِم الْمُتَوَفَّى ( فَقَالَ الْأَشْعَرِيّ ) : أَبُو مُوسَى ( بَعْد ) : الْأَمْر ( الَّذِي كَانَ ) : ذَلِكَ الْأَمْر ( فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : يُشِير أَبُو مُوسَى إِلَى وَاقِعَة السَّهْمِيّ الَّتِي كَانَتْ فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمُرَاد أَبِي مُوسَى أَنَّ بَعْد وَاقِعَة السَّهْمِيّ لَمْ تَكُنْ وَاقِعَةٌ مِثْلُهَا إِلَّا هَذِهِ الْوَاقِعَةَ وَهِيَ وَفَاة رَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِدَقُوقَا , وَشَهَادَة رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْل الْكِتَاب عَلَى وَصِيَّته ( فَأَحْلَفَهُمَا ) : يُقَال فِي الْمُتَعَدِّي أَحَلَفْته إِحْلَافًا وَحَلَّفْته تَحْلِيفًا وَاسْتَحْلَفْته ( بَعْد الْعَصْر ) : هَذَا يَدُلّ عَلَى جَوَاز التَّغْلِيظ بِزَمَانٍ مِنْ الْأَزْمِنَة ( وَلَا بَدَّلَا ) : بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَعْلُوم مِنْ التَّبْدِيل.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ شَهَادَة أَهْل الذِّمَّة مَقْبُولَة عَلَى وَصِيَّة الْمُسْلِم فِي السَّفَر خَاصَّة وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَبِلَهَا فِي مِثْل هَذِهِ الْحَالَة شُرَيْح وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ , وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : لَا تُقْبَل شَهَادَتهمْ إِلَّا فِي مِثْل هَذَا الْمَوْضِع لِلضَّرُورَةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا تُقْبَل شَهَادَة الذِّمِّيّ بِوَجْهٍ لَا عَلَى مُسْلِم وَلَا عَلَى كَافِر , وَهُوَ قَوْل مَالِك.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : لَا يَجُوز شَهَادَة أَهْل الْكِتَاب بَعْضهمْ عَلَى بَعْض.
وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي : شَهَادَة بَعْضهمْ عَلَى بَعْض جَائِزَة وَالْكُفْر كُلّه مِلَّة وَاحِدَة وَقَالَ آخَرُونَ : شَهَادَة الْيَهُودِيّ عَلَى الْيَهُودِيّ جَائِزَة وَلَا تَجُوز عَلَى النَّصْرَانِيّ وَالْمَجُوسِيّ لِأَنَّهَا مِلَل مُخْتَلِفَة , وَلَا تَجُوز شَهَادَة أَهْل مِلَّة عَلَى مِلَّة أُخْرَى وَهَذَا قَوْل الشَّعْبِيّ وَابْن أَبِي لَيْلَى وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيّ , قَالَ وَذَلِكَ لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّه - سُبْحَانه - بَيْن هَذِهِ الْفِرَق اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا وَلَا كَذَبَا وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَمَا وَلَا غَيَّرَا وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا
عن ابن عباس، قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب " فأحلفهم...
عن عمارة بن خزيمة، أن عمه، حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه و...
عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد»(1) 3609- عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقو...
حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري، حدثني أبي، قال: سمعت جدي الزبيب، يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى ب...
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني ا...
عن أبي موسى الأشعري: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما»(1)...
عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «استهما على اليمين ما كان أحبا...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها»، قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: إذا أكره الاثنا...
عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه»