حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما بينة فجعله بينهما - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأقضية باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة (حديث رقم: 3613 )


3613- عن أبي موسى الأشعري: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما»(1) 3614- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد بإسناده ومعناه.
(2) 3615- عن قتادة بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين

أخرجه أبو داوود


(١) حديث معل عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة، ولا يصح وصله، كلما هو مبين في تعليقنا على "المسند" (١٩٦٠٣).
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٣٠)، والنسائي (٥٤٢٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: اختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان، ويقيم كل واحد منهما بينة، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له.
وكان ان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد: فيه قولان: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري.
والقول الآخر: يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به.
وقال مالك: لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحكي عنه أنه قال: هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاح.
وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البينتين عددا، وحكي عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود.
(٢)حديث معل كما بيناه في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣).
وانظر ما قبله.
(٣)حديث معل كما بيناه في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣).
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٨٤، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٥٤)، وابن الغطريف في "جزئه" (١٤) من طريق عفان، وأبو يعلى (٧٢٨٠)، والطحاوي (٤٧٥٥)، والحاكم ٤/ ٩٥، والبيهقي ١٠/ ٢٥٧، ٢٥٩، وفي "السنن الصغرى" (٤٣٤١) من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن همام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "العلل"، (٢٧١) و (٣٦٩) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه مرسلا لم يذكر أبا موسى في الإسناد.
وانظر سابقيه.

شرح حديث (ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما بينة فجعله بينهما)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَة ) ‏ ‏: قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : أَيْ بِعَيْنِهِ بَلْ لَهُمَا أَوْ لَا بَيِّنَة أَصْلًا ‏ ‏( فَجَعَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنهمَا ) ‏ ‏: أَيْ قَسَمَهُ بَيْنهمَا نِصْفَيْنِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِه أَنْ يَكُون هَذَا الْبَعِير أَوْ الدَّابَّة كَانَ فِي أَيْدِيهمَا مَعًا فَجَعَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنهمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمِلْك بِالْيَدِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُونَا بِنَفْسِ الدَّعْوَى يَسْتَحِقَّانِهِ لَوْ كَانَ الشَّيْء فِي يَد غَيْرهمَا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْقَارِي : أَوْ فِي يَد غَيْرِ مُنَازِعٍ لَهُمَا اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( فَبَعَثَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ أَقَامَهُمَا ‏ ‏( فَقَسَمَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن رَسْلَان : يَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْقِصَّة فِي حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَوَّل وَالثَّانِي وَاحِدَة إِلَّا أَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ لَمَّا تَعَارَضَتَا تَسَاقَطَتَا وَسَارَتَا كَالْعَدَمِ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَحَدهمَا فِي عَيْن كَانَتْ فِي يَدَيْهِمَا وَالْآخَر كَانَتْ الْعَيْن فِي يَد ثَالِث لَا يَدَّعِيهَا , بِدَلِيلِ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ " اِدَّعَيَا دَابَّة وَجَدَاهَا عِنْد رَجُل فَأَقَامَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ نَزَعَتْ مِنْ يَد الثَّالِث وَدُفِعَتْ إِلَيْهِمَا " قَالَ وَهَذَا أَظْهَرُ , لِأَنَّ حَمْل الْإِسْنَادَيْنِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُتَعَدِّدَيْنِ أَرْجَحُ مِنْ حَمْلهمَا عَلَى مَعْنًى وَاحِد , لِأَنَّ الْقَاعِدَة تَرْجِيح مَا فِيهِ زِيَادَة عِلْم عَلَى غَيْره اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيث مَرْوِيّ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل إِلَّا أَنَّ فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَة وَفِي هَذَا أَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا قَدْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُون الْقِصَّة وَاحِدَة إِلَّا أَنَّ الشَّهَادَات لَمَّا تَعَارَضَتْ تَسَاقَطَتْ فَصَارَا كَمَنْ لَا بَيِّنَة لَهُ , وَحُكِمَ لَهُمَا بِالشَّيْءِ نِصْفَيْنِ بَيْنهمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْيَد.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْبَعِير فِي يَد غَيْرهمَا فَلَمَّا أَقَامَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ عَلَى دَعْوَاهُ نُزِعَ الشَّيْء مِنْ يَد الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَدُفِعَ إِلَيْهِمَا.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الشَّيْء يَكُون فِي يَدَيْ الرَّجُل فَيَتَدَاعَاهُ اِثْنَانِ وَيُقِيم كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة , فَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ : يُقْرَع بَيْنهمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَة صَارَ لَهُ , وَكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُول بِهِ قَدِيمًا ثُمَّ قَالَ فِي الْجَدِيد : فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدهمَا يُقْضَى بِهِ بَيْنهمَا نِصْفَيْنِ , وَبِهِ قَالَ أَصْحَاب الرَّأْي وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ , وَالْقَوْل الْآخَر يُقْرَع بَيْنهمَا وَأَيّهمَا خَرَجَ سَهْمه حُلِّفَ لَقَدْ شَهِدَ شُهُوده بِحَقٍّ ثُمَّ يُقْضَى لَهُ بِهِ.
وَقَالَ مَالِك : لَا أَحْكُم بِهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا كَانَ فِي يَد غَيْرهمَا , وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هُوَ لِأَعْدَلِهِمَا شُهُودًا وَأَشْهَرِهِمَا بِالصَّلَاحِ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يُؤْخَذ بِأَكْثَرِ الْبَيِّنَتَيْنِ عَدَدًا.
وَحُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّهُ قَالَ هُوَ بَيْنهمَا عَلَى حِصَص الشُّهُود اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ هَذَا خَطَأ , وَمُحَمَّد بْن كَثِير هَذَا هُوَ الْمِصِّيصِيّ وَهُوَ صَدُوق إِلَّا أَنَّهُ كَثِير الْخَطَأ , وَذَكَرَ أَنَّهُ خُولِفَ فِي إِسْنَاده وَمَتْنه.
هَذَا آخِر كَلَامه وَلَمْ يُخَرِّجهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن كَثِير وَإِنَّمَا خَرَّجَهُ بِإِسْنَادٍ رِجَاله كُلّهمْ ثِقَات.


حديث أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا ‏ ‏أَوْ دَابَّةً ‏ ‏إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ‏ ‏بَيِّنَةٌ ‏ ‏فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَيْنَهُمَا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ آدَمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ ‏ ‏أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «استهما على اليمين ما كان أحبا...

إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها»، قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: إذا أكره الاثنا...

قضى باليمين على المدعى عليه

عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه»

احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعني لرجل حلفه «احلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندك شيء» يعني للمدعي، قال أبو داود: أبو يحيى: اسم...

سبب نزول آية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثم...

عن الأشعث، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة؟» قلت: لا، قال...

إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال هل لك بين...

عن الأشعث بن قيس، أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها...

ألك بينة قال لا قال فلك يمينه

عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحضرمي، يا رسول الله، إن هذا غل...

أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون...

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لليهود: «أنشدكم بالله، الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى؟» - وساق الحديث...

إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس

عن عوف بن مالك، أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه: لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:...