3617- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها»، قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين(1) 3618- عن سعيد بن أبي عروبة، بإسناد ابن منهال، مثله قال: في دابة، وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين(2)
(١)إسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٨٢٠٩).
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٢١٢)، ومن طريق البخاري (٢٦٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٥٨) لكن بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف.
قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى: إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف.
سواء كانا كارهين لذلك بقلبيهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبيهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا: أيهما يبدأ، فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله: فليستهما، أي؟ فليقترعا.
(٢)إسناده صحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٣١٨، وعنه ابن ماجه (٢٣٢٩).
وأخرجه النسائي (٥٩٥٦) عن عمرو بن علي الفلاس، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ أَحْمَد ) : أَيْ اِبْن حَنْبَل ( قَالَ ) : أَيْ عَبْد الرَّزَّاق , فَأَحْمَد قَالَ فِي رِوَايَته عَنْ عَبْد الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَر.
وَقَالَ سَلَمَة فِي رِوَايَته عَنْ عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر ( إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِين أَوْ اِسْتَحَبَّاهَا ) : قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : أَيْ نَكَلَا الْيَمِين أَوْ حَلَفَا جَمِيعًا وَالْمَتَاع فِي يَدَيْهِمَا أَوْ فِي يَد ثَالِث اِنْتَهَى ( فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا ) : أَيْ عَلَى الْيَمِين ( قَالَ سَلَمَة قَالَ ) : أَيْ عَبْد الرَّزَّاق ( إِذَا أُكْرِه ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِين ) : أَيْ فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَلَفْظه " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْم الْيَمِين فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنهمْ فِي الْيَمِين أَيّهمْ يَحْلِف.
( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة أَخْبَرَنَا خَالِد إِلَخْ ) : هَذَا الْحَدِيث وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ بَعْد حَدِيث مُحَمَّد بْن مِنْهَال وَقَبْل حَدِيث أَحْمَد بْن حَنْبَل وَسَلَمَة بْن شَبِيب وَهُوَ الظَّاهِر كَمَا لَا يَخْفَى ( فَأَمَرَهُمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِين ) : أَيْ اِقْتَرَعَا عَلَيْهَا.
قَالَ الْقَارِي : وَيُمْكِن أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ اِسْتَهَمَا نِصْفَيْنِ عَلَى يَمِين كُلّ وَاحِد مِنْكُمَا اِنْتَهَى.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَجْه الْقُرْعَة أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى الْخَصْمَانِ فَتَرْجِيح أَحَدهمَا بِدُونِ مُرَجِّح لَا يَسُوغُ , فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمَصِير إِلَى مَا فِيهِ التَّسْوِيَة بَيْن الْخَصْمَيْنِ وَهُوَ الْقُرْعَة وَهَذَا نَوْع مِنْ التَّسْوِيَة الْمَأْمُور بِهَا بَيْن الْخُصُوم.
وَقَدْ طَوَّلَ أَئِمَّة الْفِقْه الْكَلَامَ عَلَى قِسْمَة الشَّيْء الْمُتَنَازَع فِيهِ بَيْن مُتَنَازِعِيهِ إِذَا كَانَ فِي يَد كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ أَوْ فِي يَد غَيْرهمْ مَقْرَبَة لَهُمْ وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي يَد أَحَدهمَا فَالْقَوْل قَوْله وَالْيَمِين عَلَيْهِ وَالْبَيِّنَة عَلَى خَصْمه , وَأَمَّا الْقُرْعَة فِي تَقْدِيم أَحَدهمَا فِي الْحَلِف , فَاَلَّذِي فِي فُرُوع الشَّافِعِيَّة أَنَّ الْحَاكِم يُعَيِّن لِلْيَمِينِ مِنْهُمَا مَنْ شَاءَ عَلَى مَا يَرَاهُ.
قَالَ الْبِرْمَاوِيّ : لَكِنَّ الَّذِي يَنْبَغِي الْعَمَل بِهِ هُوَ الْقُرْعَة لِلْحَدِيثِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا قَالَ سَلَمَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ مِثْلَهُ قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعني لرجل حلفه «احلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندك شيء» يعني للمدعي، قال أبو داود: أبو يحيى: اسم...
عن الأشعث، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة؟» قلت: لا، قال...
عن الأشعث بن قيس، أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها...
عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحضرمي، يا رسول الله، إن هذا غل...
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لليهود: «أنشدكم بالله، الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى؟» - وساق الحديث...
عن عوف بن مالك، أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه: لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:...
ن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لي الواجد يحل عرضه، وعقوبته» قال ابن المبارك: «يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له»
أخبرنا هرماس بن حبيب، رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: «الزمه»، ثم قال لي: «يا أخا بني تميم...