حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأقضية باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة (حديث رقم: 3616 )


3616- عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها»



إسناده صحيح.
أبو رافع: هو نفيع الصائغ، وخلاس: هو ابن عمرو الهجري، ابن أبي عروبة: هو سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٤٦) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٥٧) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٣٤٧).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: معنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه، وروي ما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه.

شرح حديث ( استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ خِلَاس ) ‏ ‏: بِكَسْرِ أَوَّله وَتَخْفِيف اللَّام اِبْن عَمْرو الْهَجَرِيّ بِفَتْحَتَيْنِ الْبَصْرِيّ ثِقَة وَكَانَ يُرْسِل مِنْ الثَّانِيَة ‏ ‏( اِسْتَهِمَا ) ‏ ‏: أَيْ اِقْتَرِعَا ‏ ‏( مَا كَانَ ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ مَا كَانَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة قَالَ بَعْضُ الْأَعَاظِم فِي تَعْلِيقَات السُّنَن : لَفْظَة " مَا " فِي مَا كَانَ مَصْدَرٌ أَيْ مَفْعُول مُطْلَق لِكَانَ , كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ } وَالتَّقْدِير أَيّ غِنَاء أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَكَسْبُهُ.
وَكَانَ هَذِهِ تَامَّة وَالضَّمِير فِيهَا عَائِد إِلَى الِاسْتِفْهَام الَّذِي يَتَضَمَّنهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اسْتَهِمَا " وَجُمْلَة " أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا " كَالتَّفْسِيرِ لِجُمْلَةِ مَا كَانَ , وَالْغَرَض مِنْ زِيَادَة الْمُفَسِّر وَالْمُفَسَّر تَقْرِير الْمَعْنَى السَّابِق وَتَوْكِيده.
‏ ‏وَالْمَعْنَى أَيّ كَوْن كَانَ الِاسْتِهَام الْمَذْكُور أَيْ سَوَاء أَحَبَّا ذَلِكَ الِاسْتِهَام أَوْ كَرِهَاهُ.
وَالْحَاصِل أَنَّهُمَا يَسْتَهِمَانِ عَلَى الْيَمِين لَا مَحَالَة وَعَلَى كُلّ تَقْدِير سَوَاء كَانَ الِاسْتِهَام الْمَذْكُور مَحْبُوبًا لَهُمَا أَوْ مَكْرُوهًا لَهُمَا وَمَا فِي بَعْض النُّسَخ مَا كَانَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة فَهُوَ أَيْضًا صَحِيح , وَضَمِير التَّثْنِيَة يَرْجِع إِلَى الرَّجُلَيْنِ الْمُدَّعِيَيْنِ , وَالتَّقْدِير أَيّ كَوْن كَانَ الْمُدَّعِيَانِ الْمَذْكُورَانِ أَيْ سَوَاء أَحَبَّا ذَلِكَ الِاسْتِهَام أَوْ كَرِهَاهُ وَاَللَّه أَعْلَمُ اِنْتَهَى ‏ ‏( أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا ) ‏ ‏: أَيْ مُخْتَارَيْنِ لِذَلِكَ بِقَلْبِهِمَا أَوْ كَارِهَيْنِ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الِاسْتِهَام هَا هُنَا الِاقْتِرَاع , يُرِيد أَنَّهُمَا يَقْتَرِعَانِ فَأَيّهمَا خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَة حُلِّفَ وَأَخَذَ مَا اِدَّعَاهُ وَرُوِيَ مَا يُشْبِه هَذَا عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ حَنَش بْن الْمُعْتَمِر أُتِيَ عَلِيٌّ بِبَغْلٍ وُجِدَ فِي السُّوق يُبَاع فَقَالَ رَجُل هَذَا بَغْلِي لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَب وَنَزَعَ عَلِيّ مَا قَالَ بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ , قَالَ وَجَاءَ رَجُل آخَر يَدَّعِيه يَزْعُم أَنَّهُ بَغْله وَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ , فَقَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّ فِيهِ قَضَاء وَصُلْحًا وَسَوْفَ أُبَيِّن لَكُمْ ذَلِكَ كُلّه , أَمَّا صُلْحه أَنْ يُبَاع الْبَغْل فَيُقْسَم ثَمَنه عَلَى سَبْعَة أَسْهُم لِهَذَا خَمْسَة وَلِهَذَا سَهْمَانِ , وَإِنْ لَمْ يَصْطَلِحُوا إِلَّا الْقَضَاء فَإِنَّهُ يَحْلِف أَحَد الْخَصْمَيْنِ أَنَّهُ بَغْله مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ , فَإِنْ تَشَاحَحْتُمَا فَأَيّكُمَا يَحْلِف أَقْرَعْت بَيْنكُمَا عَلَى الْحَلِف فَأَيّكُمَا قُرِعَ حَلَفَ , قَالَ فَقَضَى بِهَذَا وَأَنَا شَاهِد اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْكَرْمَانِيّ : وَإِنَّمَا يُفْعَل الِاسْتِهَام وَالِاقْتِرَاع إِذَا تَسَاوَتْ دَرَجَاتهمْ فِي أَسْبَاب الِاسْتِحْقَاق مِثْل أَنْ يَكُون الشَّيْء فِي يَد اِثْنَيْنِ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يَدَّعِي كُلّه فَيُرِيد أَحَدهمَا أَنْ يَحْلِف وَيَسْتَحِقّ , وَيُرِيد الْآخَر مِثْل ذَلِكَ , فَيُقْرَع بَيْنهمَا , فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّهُ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ فِي شَرْح الْمِشْكَاة : صُورَة الْمَسْأَلَة أَنَّ رَجُلَيْنِ إِذَا تَدَاعَيَا فِي يَد ثَالِث وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَة , أَوْ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة وَقَالَ الثَّالِث لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ يَعْنِي أَنَّهُ لَكُمَا أَوْ لِغَيْرِكُمَا فَحُكْمهمَا أَنْ يُقْرَع بَيْن الْمُتَدَاعِيَيْنِ فَأَيّهمَا خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَة يَحْلِف مَعَهَا وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ الْمَتَاع , وَبِهَذَا قَالَ عَلِيّ.
وَعِنْد الشَّافِعِيّ يُتْرَك فِي يَد الثَّالِث.
وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة يُجْعَل بَيْن الْمُتَدَاعِيَيْنِ نِصْفَيْنِ.
‏ ‏وَقَالَ اِبْن الْمَلَك وَبِقَوْلِ عَلِيّ قَالَ أَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد أَقْوَاله , وَفِي قَوْله الْآخَر , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة أَيْضًا إِنَّهُ يُجْعَل بَيْن الْمُتَدَاعِيَيْنِ نِصْفَيْنِ مَعَ يَمِين كُلّ مِنْهُمَا , وَفِي قَوْل آخَر يُتْرَك فِي يَد الثَّالِث اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : لَوْ تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْن دَابَّة أَوْ غَيْرهَا فَادَّعَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا أَنَّهَا مِلْكه دُون صَاحِبه وَلَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا بَيِّنَة , وَكَانَتْ الْعَيْن فِي يَدَيْهِمَا , فَكُلّ وَاحِد مُدَّعٍ فِي نِصْف وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فِي نِصْف , أَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَة كُلّ وَاحِد عَلَى دَعْوَاهُ تَسَاقَطَتَا وَصَارَتَا كَالْعَدَمِ , وَحَكَمَ بِهِ الْحَاكِم نِصْفَيْنِ بَيْنهمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْيَد وَكَذَا إِذَا لَمْ يُقِيمَا بَيِّنَة , وَكَذَا إِذَا حَلَفَا أَوْ نَكَلَا اِنْتَهَى.
‏ ‏وَأَمَّا قَوْله " أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا " فَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره : الْإِكْرَاه هُنَا لَا يُرَاد بِهِ حَقِيقَته لِأَنَّ الْإِنْسَان لَا يُكْرَه عَلَى الْيَمِين , وَإِنَّمَا الْمَعْنَى إِذَا تَوَجَّهَتْ الْيَمِين عَلَى اِثْنَيْنِ وَأَرَادَا الْحَلِف سَوَاء كَانَا كَارِهَيْنِ لِذَلِكَ بِقَلْبِهِمَا وَهُوَ مَعْنَى الْإِكْرَاه أَوْ مُخْتَارَيْنِ لِذَلِكَ بِقَلْبِهِمَا وَهُوَ مَعْنَى الِاسْتِحْبَاب , وَتَنَازَعَا أَيّهمَا يَبْدَأ فَلَا يُقَدَّم أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر بِالتَّشَهِّي بَلْ بِالْقُرْعَةِ , وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فَلْيَسْتَهِمَا أَيْ فَلْيَقْتَرِعَا.
‏ ‏وَقِيلَ صُورَة الِاشْتِرَاك فِي الْيَمِين أَنْ يَتَنَازَع اِثْنَانِ عَيْنًا لَيْسَتْ فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا وَلَا بَيِّنَة لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيُقْرَع بَيْنهمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَة حَلَفَ وَاسْتَحَقَّهَا وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِنْ طَرِيق أَبِي رَافِع.
‏ ‏وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْم الْيَمِين فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَم بَيْنهمْ فِي الْيَمِين أَيّهمْ يَحْلِف فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون قِصَّة أُخْرَى , فَيَكُون الْقَوْم الْمَذْكُورُونَ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ بِعَيْنٍ فِي أَيْدِيهمْ مَثَلًا , وَأَنْكَرُوا وَلَا بَيِّنَة لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَتَوَجَّهَتْ عَلَيْهِمْ الْيَمِين , فَتَسَارَعُوا إِلَى الْحَلِف وَالْحَلِف لَا يَقَع مُعْتَبَرًا إِلَّا بِتَلْقِينِ الْمُحَلِّف , فَقُطِعَ النِّزَاع بَيْنهمْ بِالْقُرْعَةِ , فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ بَدَأَ بِهِ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي بَيَان مَعْنَى الْحَدِيث : إِنَّ الْقُرْعَة فِي أَيّهمَا تُقَدَّم عِنْد إِرَادَة تَحْلِيف الْقَاضِي لَهُمَا وَذَلِكَ أَنَّهُ يُحَلِّف وَاحِدًا ثُمَّ يُحَلِّف الْآخَر فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الثَّانِي بَعْد حَلِف الْأَوَّل قَضَى بِالْعَيْنِ كُلّهَا لِلْحَالِفِ أَوَّلًا , وَإِنْ حَلَفَ الثَّانِي فَقَدْ اِسْتَوَيَا فِي الْيَمِين فَتَكُون الْعَيْن بَيْنهمَا كَمَا كَانَتْ قَبْل أَنْ يَحْلِفَا.
‏ ‏وَقَدْ حَمَلَ اِبْن الْأَثِير فِي جَامِع الْأُصُول الْحَدِيثَ عَلَى الِاقْتِرَاع فِي الْمَقْسُوم بَعْدَ الْقِسْمَة.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَهُوَ بَعِيد وَتَرُدّهُ الرِّوَايَة بِلَفْظِ فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْيَمِين.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

حديث استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خِلَاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي رَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ‏ ‏بَيِّنَةٌ ‏ ‏فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏اسْتَهِمَا ‏ ‏عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى...

عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة، والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف ف...

اتقي الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك

عن ابن أعبد، قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أحدثك عني، وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه؟ قلت: بلى، قال: إنها جرت...

كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأ...

عن عائشة - قال النفيلي - قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض، وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرج يسأل عنه»، وقال ابن عيسى: قالت: «إن كان الن...

لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»

قنت شهرا متتابعا

عن ابن عباس، قال: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن ح...

نهى أن يقد السير بين إصبعين

عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين»

أقطع رسول الله ﷺ الزبير نخلا

عن أسماء بنت أبي بكر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا»

أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء و...

عن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه دخل على ثابت بن قيس - قال: أحمد وهو مريض - فقال: «اكشف ال...

لا تبادروني بركوع ولا بسجود

عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد...