3628- ن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لي الواجد يحل عرضه، وعقوبته» قال ابن المبارك: «يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له»
إسناده حسن.
محمد بن ميمون -وهو ابن مسيكة- روى عنه وبر الطائفي وأثنى عليه خيرا، وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له هذا الحديث، وحسن هذا الإسناد الحافظ في "الفتح" ٥/ ٦٢.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي (٤٦٨٩) و (٤٦٩٠) من طريق وبر بن أبي دليلة.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٤٦)، و "صحيح ابن حبان"، (٥٠٨٩).
وعلقه البخاري قبل الحديث (٢٤٠١).
قال الخطابي: في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه، لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدا، والمعدم غير واجد فلا حبس عليه.
وقد اختلف الناس في هذا، فكان شريح يرى حبس المليء والمعدم، إلى هذا ذهب أصحاب الرأي.
وقال مالك: لا حبس على معسر، إنما حظه الإنظار، ومذهب الشافعي: أن من كان ظاهر حاله العسر، فلا يحبس، ومن كان ظاهر حاله اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحق، ومن أصحابه من يدعي فيه زيادة شرط، وقد بينه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَيُّ الْوَاجِد ) : بِفَتْحِ اللَّام وَتَشْدِيد التَّحْتِيَّة , وَالْوَاجِد بِالْجِيمِ أَيْ مَطْل الْقَادِر عَلَى قَضَاء دَيْنه ( يُحِلّ ) : بِضَمِّ أَوَّله وَكَسْر ثَانِيه ( عِرْضه وَعُقُوبَته ) : بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّة , وَالْمَعْنَى إِذَا مَطَلَ الْغَنِيّ عَنْ قَضَاء دَيْنه يُحِلّ لِلدَّائِنِ أَنْ يُغَلِّظ الْقَوْل عَلَيْهِ وَيُشَدِّد فِي هَتْك عِرْضه وَحُرْمَته , وَكَذَا لِلْقَاضِي التَّغْلِيظ عَلَيْهِ وَحَبْسه تَأْدِيبًا لَهُ لِأَنَّهُ ظَالِم وَالظُّلْم حَرَام وَإِنْ قَلَّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ ( قَالَ اِبْن الْمُبَارَك يُحِلّ عِرْضه ) : أَيْ قَالَ فِي تَفْسِير هَذَا اللَّفْظ ( يُغَلَّظ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ التَّغْلِيظ ( لَهُ ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ عَلَيْهِ ( وَعُقُوبَته ) : أَيْ قَالَ فِي تَفْسِير هَذَا اللَّفْظ ( يُحْبَس لَهُ ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُعْسِر لَا حَبْس عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ حَبْسه إِذَا كَانَ وَاجِدًا , وَالْمُعْدِم غَيْر وَاجِد فَلَا حَبْس عَلَيْهِ.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا , فَكَانَ شُرَيْح يَرَى حَبْس الْمَلِيّ وَالْمُعْدِم , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَصْحَاب الرَّأْي.
وَقَالَ مَالِك : لَا حَبْس عَلَى مُعْسِر إِنَّمَا حَظّه الْإِنْظَار.
وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ مَنْ كَانَ ظَاهِرُ حَالِهِ الْعُسْر فَلَا يُحْبَس , وَمَنْ كَانَ ظَاهِره الْيَسَار حُبِسَ إِذَا اِمْتَنَعَ مِنْ أَدَاء الْحَقّ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضُهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ
أخبرنا هرماس بن حبيب، رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: «الزمه»، ثم قال لي: «يا أخا بني تميم...
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة»
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، - قال ابن قدامة إن أخاه أو عمه، وقال مؤمل -: إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: جيراني بما أخذوا، ف...
عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يحدث قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر فقال: «...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذن أحدكم أخاه، أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه» فنكسوا، فقال: «ما لي أراكم قد أعرضتم؟ ل...
عن أبي صرمة - صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه»
عن سمرة بن جندب، أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يب...
عن عروة، أن عبد الله بن الزبير، حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صل...