حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأقضية باب من القضاء (حديث رقم: 3637 )


3637- عن عروة، أن عبد الله بن الزبير، حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: «اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك»، قال: فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «اسق ثم احبس الماء، حتى يرجع إلى الجدر» فقال الزبير: «فوالله إني لأحسب هذه، الآية نزلت في ذلك» {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك} [النساء: ٦٥] الآية

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عروة: هو ابن الزبير بن العوام، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، والليث: هو ابن سعد، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧)، وابن ماجه (١٥) و (٢٤٨٠)، والترمذي (١٤١٤) و (٣٢٧٦)، والنسائي (٥٤١٦) من طريق الليث بن سعد، بهذا الاسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦١١٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤).
وأخرجه البخاري (٢٧٠٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (٢٣٦١) و (٤٥٨٥) من طريق معمر بن راشد، و (٢٣٦٢) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير.
وقد كان عمر عروة عند مقتل أبيه ثلاث عشرة سنة، وجزم البخاري بسماعه منه في "تاريخه" ٧/ ٣١، وذكر مسلم في "التمييز" أن عروة حفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٩).
وأخرجه النسائي (٥٤٠٧) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام.
قال أبو حاتم في "العلل" ١/ ٣٩٥: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث.
الليث لا يقول: عن الزبير.
وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣٥: وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، إلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، والله أعلم.
قال الخطابي: شراج الحرة: مجاري الماء الذي يسيل منها، واحده شرج.
قال: وفيه من الفقه أن أصل المياه -الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ولم تستنبط بحفر وعمل- الإباحة، وأن الناس شرع، سواء في الارتفاق بها، وأن من سبق إلى شيء منها، فأحرزه، كان أحق به من غيره.
وفيه دليل على أن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل لسبقه إليه، وأنه ليس للأعلى أن يحبسه عن الأسفل إذا أخذ حاجته منه.
فأما إذا كان أصل منبع الماء ملكا لقوم، وهم فيه شركاء، أو كانت أيديهم عليه معا، فإن الأعلى والأسفل فيه سواء، فإن اصطلحوا على أن يكون نوبا بينهم، فهو على ما تراضوا به.
وإن تشاحوا اقترعوا، فمن خرجت له القرعة، كان مبدوءا به.
وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث: فذهب بعضهم إلى أن القول الأول إنما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجه المشورة للزبير، وعلى سبيل المسألة في أن يطيب نفسا لجاره الأنصاري، دون أن يكون ذلك منه حكما عليه، فلما خالفه الأنصاري، حكم عليه بالواجب من حكم الدين.
وذهب بعضهم إلى أنه قد كفر حين ظن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحاباة للزبير.
إذ كان ابن عمته.
وأن ذلك القول منه كان ارتدادا عن الدين، وإذا ارتد عن الإسلام زال ملكه عن ماله، وكان فيئا، فصرفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزبير إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه الله تعالى.
وفيه مستند لمن رأى جواز نسخ الشيء قبل العمل به.
وقال المنذري في "مختصر السنن": الحرة: كل أرض ذات حجارة سود، وذلك لشدة حرها ووهج الشمس فيها.
والجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، أي: الجدار.
وقوله: أن كان ابن عمتك.
هو بفتح همزة أن المخففة، وهي للتعليل، كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك، وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب.

شرح حديث (اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ رَجُلًا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْأَنْصَار وَاسْمه ثَعْلَبَة بْن حَاطِب , وَقِيلَ حُمَيْدٌ , وَقِيلَ إِنَّهُ ثَابِت بْن قَيْس بْن شَمَّاس ‏ ‏( فِي شِرَاج ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَبِالْجِيمِ مَسَايِل الْمِيَاه أَحَدهَا شَرْجَة.
قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏( الْحَرَّة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالرَّاء الْمُشَدَّدَة هِيَ أَرْض ذَات حِجَارَة سُود.
وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : مَوْضِع بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏( سَرِّحْ الْمَاء ) ‏ ‏: أَيْ أَرْسِلْهُ ‏ ‏( إِلَى جَارِك ) ‏ ‏: أَيْ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏( أَنْ كَانَ اِبْن عَمَّتك ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ حَكَمْت بِهَذَا لِكَوْنِ الزُّبَيْر اِبْن عَمَّتك , وَلِهَذَا الْمَقَال نُسِبَ الرَّجُل إِلَى النِّفَاق.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : يَحْتَمِل أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا بَلْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ عَنْ غَيْر قَصْد كَمَا اِتَّفَقَ لِحَاطِبِ بْن أَبِي بَلْتَعَة وَمِسْطَح وَحَمْنَةَ وَغَيْرهمْ مِمَّنْ بَدَرَهُ لِسَانه بَدْرَة شَيْطَانِيَّة ‏ ‏( فَتَلَوَّنَ وَجْه رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: أَيْ تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة ‏ ‏( إِلَى الْجَدْر ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة وَهُوَ الْجِدَار , وَالْمُرَاد بِهِ أَصْل الْحَائِط , وَقِيلَ أُصُول الشَّجَر وَالصَّحِيح الْأَوَّل.
وَفِي الْفَتْح أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْن شَرْيَات النَّخْل كَالْجِدَارِ , كَذَا فِي النَّيْل.
وَمَا أَمَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْر أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ وَحُسْن الْجِوَار بِتَرْكِ بَعْض حَقّه , فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيّ يَجْهَل مَوْضِع حَقّه أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَام حَقّه.
وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَام الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَاب إِذَا أَشَارَ الْإِمَام بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر عَنْ أَبِيهِ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ أَبِيهِ.


حديث اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ ‏ ‏الزُّبَيْرَ ‏ ‏فِي ‏ ‏شِرَاجِ ‏ ‏الْحَرَّةِ ‏ ‏الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا فَقَالَ ‏ ‏الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏سَرِّحْ ‏ ‏الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ ‏ ‏الزُّبَيْرُ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لِلزُّبَيْرِ ‏ ‏اسْقِ يَا ‏ ‏زُبَيْرُ ‏ ‏ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ قَالَ فَغَضِبَ ‏ ‏الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثُمَّ قَالَ ‏ ‏اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى ‏ ‏الْجَدْرِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الزُّبَيْرُ ‏ ‏فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ‏ { ‏فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ‏} ‏الْآيَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

قضى أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل

عن ثعلبة بن أبي مالك، أنه سمع كبراءهم، يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي...

قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل»

اختصما في حريم نخلة فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع...

عن أبي سعيد الخدري، قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما، «فأمر بها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر، ف...

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طر...

عن كثير بن قيس، قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء، في مسجد دمشق فجاءه رجل، فقال: يا أبا الدرداء: إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني،...

ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما، إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به ن...

ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم

عن الزهري، أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري، عن أبيه، أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل، من اليهود مر بجنازة، فقال: يا محمد هل...

إني والله ما آمن يهود على كتابي

عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت، قال: قال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال: «إني والله ما آمن يهود على كتابي» ف...

اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق

عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله...

أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديثه

عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال: دخل زيد بن ثابت، على معاوية، فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا...