3675- عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: «أهرقها» قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: «لا»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل السدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن- سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (١٩٨٣)، والترمذي (١٣٤٠) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٢١٨٩).
وأخرجه أحمد (١٣٧٣٢) من طريق إسرائيل عن الليث بن أبي سليم، عن يحيى ابن عباد، به.
والليث حسن الحديث في المتابعات.
وأخرجه الترمذي (١٣٣٩) من طريق معتمر بن سليمان، عن الليث بن أبي سليم، عن يحيى بن عباد عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري.
قال: "أهرق الخمر واكسر الدنان".
وقد إنفرد ليث هنا بذكر كسر الدنان، وجعله من مسند أبي طلحة.
جاء في "المغني" ١٢/ ٥١٧: والخمرة إذا أفسدت، فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عينها، فصارت خلا، فهي حلال.
روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وبه قال الزهري ونحوه قول مالك، وقال الشافعي: إن ألقي فيها شيء يفسدها كالملح، فتخللت فهي على تحريمها، وإن نقلت من شمس إلى ظل، أو من ظل إلى شمس فتخللت، ففي إباحتها قولان، وقال أبو حنيفة تطهير في الحالين، لأن علة تحريمها زالت بتحليلها، فطهرت كما لو تحللت بنفسها، يحققه أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الأدمي، كتطهير الثوب والبدن والأرض، ونحو هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي، وذكره أبو الخطاب وجها في مذهب أحمد، فقال: وإن خللت لم تطهر، وقيل: تطهر.
وقال في "مرقاة المفاتيح" ٤/ ١١٣: وأما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام: "لا" عد من يجوز تخليل الخمر، أن القوم كانت نفوسهم ألفت بالخمر، وكل مألوف تميل إليه النفس، فخشي النبي - صلى الله عليه وسلم - من دواخل الشيطان، فنهاهم عن اقترانها نهي تنزيه، كيلا يتخذوا التخليل وسيلة إليها، وأما بعد طول عهد التحريم فلا يخشى هذه الدواخل، ويؤيده خبر: " نعم الإدام الخل".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَهْرِقْهَا ) : بِسُكُونِ الْقَاف وَكَسْر الرَّاء أَيْ صُبَّهَا , وَالْهَاء بَدَل مِنْ الْهَمْزَة وَالْأَصْل أَرِقْهَا وَقَدْ تُسْتَعْمَل هَذِهِ الْكَلِمَة بِالْهَمْزَةِ وَالْهَاء مَعًا كَمَا وَقَعَ هُنَا وَهُوَ نَادِر.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْخَمْر لَا تُمْلَك وَلَا تُحْبَس بَلْ تَجِب إِرَاقَتهَا فِي الْحَال وَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ الِانْتِفَاع بِهَا إِلَّا بِالْإِرَاقَةِ ( قَالَ لَا ) .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا بَيَان وَاضِح أَنَّ مُعَالَجَة الْخَمْر حَتَّى تَصِير خَلًّا غَيْر جَائِز وَلَوْ كَانَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيل لَكَانَ مَال الْيَتِيم أَوْلَى الْأَمْوَال بِهِ لِمَا يَجِب مِنْ حِفْظه وَتَثْمِيره وَالْحَيْطَة عَلَيْهِ , وَقَدْ كَانَ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَة الْمَال , فَعُلِمَ لِذَلِكَ أَنَّ مُعَالَجَته لَا تُطَهِّرهُ وَلَا تَرُدّهُ إِلَى الْمَالِيَّة بِحَالٍ اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل لِلْجُمْهُورِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحُوز تَخْلِيل الْخَمْر وَلَا تَطْهُر بِالتَّخْلِيلِ هَذَا إِذَا خَلَّلَهَا بِوَضْعِ شَيْء فِيهَا , أَمَّا إِذَا كَانَ التَّخْلِيل بِالنَّقْلِ مِنْ الشَّمْس إِلَى الظِّلّ أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَأَصَحّ وَجْه عَنْ الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا تَحِلّ وَتَطْهُر.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة : تَطْهُر إِذَا خُلِّلَتْ بِإِلْقَاءِ شَيْء فِيهَا.
وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات أَصَحّهَا أَنَّ التَّخْلِيل حَرَام , فَلَوْ خَلَّلَهَا عَصَى وَطَهُرَتْ اِنْتَهَى.
وَقَالَ السِّنْدِيُّ : ظَاهِره أَنَّ الْخَلّ الْمُتَّخَذ مِنْ الْخَمْر حَرَام , وَيَحْتَمِل أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْقَاء الْخَمْر قَبْل أَنْ يَتَخَلَّل وَذَلِكَ غَيْر جَائِز لِلْمُؤْمِنِ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْمُحَدِّث مُحَمَّد إِسْحَاق الدَّهْلَوِيّ رَحِمَهُ اللَّه : وَيَحْتَمِل أَنَّ اِكْتِسَاب الْخَلّ مِنْ الْخَمْر لَيْسَ بِجَائِزٍ , وَإِذَا تَخَلَّلَتْ فَالْخَلُّ يَحِلّ وَاَللَّه أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ.
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا
عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خم...
عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الخمر من العصير ، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسك...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة، والعنبة» قال أبو داود: " اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة» عن ابن عمر، قال: ق...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الراب...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» قال أبو داود: قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي،...
عن ديلم الحميري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى ب...
عن أبي موسى، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البتع» قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: «ذلك المزر» ثم قال: «أخبر قومك...