3681- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل داود بن بكر بن أبي الفرات.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٩٣) عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، عن أنس بن عياض، والترمذي (١٩٧٣) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما (أنس بن عياض وإسماعيل) عن داود بن بكر، به.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه ابن حبان (٥٣٨٢) من طريق رزق الله بن موسى، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.
فذكر موسى بن عقبة بدل داود بن بكر.
وخالفه دحيم الحافظ عند ابن ماجه كما مضى، وكذلك عمرو بن عثمان ابن سعيد الحمصي -وهو ثقة- عند المزي في "تهذيب الكمال" ٨/ ٣٧٧ في ترجمة داود بن بكر.
ورزق الله بن موسى عنده أوهام.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٧٠٣).
ويشهد له حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند أحمد (٥٦٤٨)، والبزار (٢٩١٧ - كشف الأستار)، وغيرهما، إسناد البزار قوي، وقد روي موقوفا ومرفوعا وكلاهما صحيح.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٩٤)، والنسائي (٥٦٠٧).
وإسناده حسن.
وحديث عائشة الآتي عند المصنف برقم (٣٦٨٧) ولفظه: "ما أسكر الفرق منه إذا شربته، فملء الكف منه حرام".
وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي (٥٦٠٨)، وابن حبان (٥٣٧٠) وغيرهما.
وإسناده قوي عند النسائي.
وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" (٥٦٤٨).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَا أَسْكَرَ ) : أَيْ أَيّ شَيْءٍ أَسْكَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوبًا ( كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَام ) : قَالَ الْعَلْقَمِيّ : قَالَ الدَّمِيرِيّ : قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ خَمْر الْعِنَب إِذَا غَلَتْ وَرَمَتْ بِالزَّبَدِ أَنَّهَا حَرَام وَأَنَّ الْحَدّ وَاجِب فِي الْقَلِيل مِنْهَا وَالْكَثِير , وَجُمْهُور الْأُمَّة عَلَى أَنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيره مِنْ غَيْر خَمْر الْعِنَب أَنَّهُ يَحْرُم كَثِيره وَقَلِيله , وَالْحَدّ فِي ذَلِكَ وَاجِب.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان وَابْن أَبِي لَيْلَى وَابْن سِيرِينَ وَجَمَاعَة مِنْ فُقَهَاء الْكُوفَة : مَا أَسْكَرَ كَثِيره مِنْ غَيْر عَصِير الْعِنَب فَمَا لَا يُسْكِر مِنْهُ حَلَال , وَإِذَا سَكِرَ أَحَد مِنْهُ دُون أَنْ يَتَعَمَّد الْوُصُول إِلَى حَدّ السُّكْر فَلَا حَدّ عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّار وَابْن حِبَّان وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَلِيل مَا أَسْكَرَ كَثِيره.
وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ , وَعَنْ اِبْن عُمَر غَيْر حَدِيثه الْمُتَقَدِّم عِنْد الطَّبَرَانِيّ , وَعَنْ خَوَّات بْن جُبَيْر عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيِّ , وَعَنْ زَيْد بْن ثَابِت عِنْد الطَّبَرَانِيّ , وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ , عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ وَاَللَّه أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب مِنْ حَدِيث جَابِر.
هَذَا آخِر كَلَامه وَفِي إِسْنَاده دَاوُدُ بْن بَكْر بْن أَبِي الْفُرَات الْأَشْجَعِيّ مَوْلَاهُمْ الْمَدَنِيّ , سُئِلَ عَنْهُ يَحْيَى بْن مَعِين فَقَالَ ثِقَة , وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : لَا بَأْس بِهِ لَيْسَ بِالْمَتِينِ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَعَائِشَة وَخَوَّات بْن جُبَيْر , وَحَدِيثُ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص أَجْوَدُهُمَا إِسْنَادًا , فَإِنَّ النَّسَائِيَّ رَوَاهُ فِي سُنَنه عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمَّار الْمُوصِلِيّ وَهُوَ أَحَد الثِّقَات عَنْ الْوَلِيد بْن كَثِير , وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ الضَّحَّاك بْن عُثْمَان , وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ بُكَيْر بْن عَبْد اللَّه بْن الْأَشَجّ عَنْ عَامِر بْن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَقَدْ اِحْتَجَّ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِهِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْر الْبَزَّار وَهَذَا الْحَدِيث لَا نَعْلَمهُ رُوِيَ عَنْ سَعْد إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه وَرَوَاهُ عَنْ الضَّحَّاك وَأَسْنَدَهُ جَمَاعَة عَنْهُ مِنْهُمْ الدَّرَاوَرْدِيّ وَالْوَلِيد بْن كَثِير وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن أَبِي كَثِير الْمَدَنِيّ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَتَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ , وَهُوَ مِمَّنْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَلَى الِاحْتِجَاج بِهِ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» قال أبو داود: قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي،...
عن ديلم الحميري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى ب...
عن أبي موسى، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البتع» قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: «ذلك المزر» ثم قال: «أخبر قومك...
عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: «كل مسكر حرام» قال أبو داود: " قال ابن سلام أبو عبي...
عن أم سلمة، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام»
عن أبي مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»
عن الداذي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» قال أبو داود: " وقال سفيان الثوري الداذي: شراب الفاسق...
عن ابن عمر، وابن عباس قالا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير»