3683- عن ديلم الحميري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال: «هل يسكر؟» قلت: نعم، قال: «فاجتنبوه» قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: «فإن لم يتركوه فقاتلوهم»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ولا تضر عنعنة محمد بن إسحاق، لأنه متابع.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ٥/ ٥٣٤، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٥٩ - ٤٦٠، وأحمد في "مسنده" (١٨٠٣٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٦٨٣)، والطبراني في "الكبير" (٤٢٠٥)، والبيهقي ٨/ ٢٩٢، وابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة ديلم بن فيروز ٢/ ١٦٤، والمزي في ترجمة ديلم الحميري من "تهذيب الكمال، ٨/ ٥٠٤ و ٥٠٥ من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد ٥/ ٥٣٣ - ٥٣٤، وأحمد في "مسنده" (١٨٠٣٤) و (١٨٠٣٦)، وفي "الأشربة" (٢٠٩) و (٢١٠)، والبخاري في "تاريخه"الكبير" ٧/ ١٣٦، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٦٨٤) والطبراني (٤٢٠٤) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
ولفظ البخاري: عن ابن الديلمي أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنا منك بعيد، وأضرب شرابا من قمح، فقال: "أيسكر؟ " قلت: نعم، قال: "لا تشربوا مسكرا" فأعاد ثلاثا.
قال: "كل مسكر حرام".
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد".
تنبيه: جاء عند جميع مخرجي الحديث: "فاقتلوهم" أو "فاقتلوه" خلاف رواية المصنف التي بلفظ المقاتلة، وفرق بين القتل والمقاتلة!!
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٨٠: قال ابن المنذر: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعتد خلافه خلافا.
قلنا: قد حكى نسخ القتل أيضا الترمذي بإثر الحديث (١٥١٠) عن شيخه البخاري وأيده بقوله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ مَرْثَد بْن عَبْد اللَّه الْيَزَنِيّ ) : بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَالزَّاي بَعْدهَا نُون أَبُو الْخَيْر الْمِصْرِيّ ثِقَة فَقِيه مِنْ الثَّالِثَة ( عَنْ دَيْلَم ) : بِفَتْحِ أَوَّله ( الْحِمْيَرِيّ ) : بِكَسْرِ أَوَّله نِسْبَةً إِلَى حِمْيَر كَدِرْهَمٍ مَوْضِع غَرْبِيّ صَنْعَاء الْيَمَن وَأَبُو قَبِيلَة ( بِأَرْضٍ بَارِدَة ) : أَيْ ذَات بَرْد شَدِيد ( نُعَالِج ) : أَيْ نُمَارِس نُزَاوِل ( عَمَلًا شَدِيدًا ) : أَيْ قَوِيًّا يَحْتَاج إِلَى نَشَاط عَظِيم ( مِنْ هَذَا الْقَمْح ) : بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ الْحِنْطَة ( لِنَقْوَى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْد بِلَادِنَا ) : قَالَ الطِّيبِيُّ.
وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ الْأُمُورَ الدَّاعِيَةَ إِلَى الشُّرْب وَأَتَى بِهَذَا وَوَصَفَهُ بِهِ لِمَزِيدِ الْبَيَان , وَأَنَّهُ مِنْ هَذَا الْجِنْس , وَلَيْسَ مِنْ جِنْس مَا يُتَّخَذ مِنْهُ الْمُسْكِر كَالْعِنَبِ وَالزَّبِيب مُبَالَغَة فِي اِسْتِدْعَاء الْإِجَازَة ( فَقُلْت فَإِنَّ النَّاس غَيْر تَارِكِيهِ ) : فَكَأَنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ هُنَاكَ نَهْي عَنْ سَالِكِيهِ ( فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ ) : أَيْ وَيَسْتَحِلُّوا شُرْبه.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ
عن أبي موسى، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البتع» قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: «ذلك المزر» ثم قال: «أخبر قومك...
عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: «كل مسكر حرام» قال أبو داود: " قال ابن سلام أبو عبي...
عن أم سلمة، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام»
عن أبي مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»
عن الداذي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» قال أبو داود: " وقال سفيان الثوري الداذي: شراب الفاسق...
عن ابن عمر، وابن عباس قالا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير»
عبد الله بن عمر، يقول: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر» فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فدخلت على ابن عباس ف...
عن ابن عباس، - وهذا حديث سليمان - قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبين...