3682-
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» قال أبو داود: قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي، حدثكم محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري بهذا الحديث بإسناده، زاد: والبتع نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه.
قال أبو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا إله إلا الله ما كان أثبته ما كان فيهم مثله يعني في أهل حمص يعني الجرجسي "
إسناده صحيح.
أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، ومالك: هو ابن أنس.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٨٤٥.
وأخرجه البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١)، وابن ماجه (٣٣٨٦)، والترمذي (١٩٧١)، والنسائي (٥٥٩١ - ٥٥٩٤) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه الترمذي (١٩٧٤) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٤٥) و (٥٣٧١) و (٥٣٨٣).
وسيأتي تفسير البتع في الطريق الآتي بعده.
قال الخطابي: في هذا إبطال كل تأول يتأوله أصحاب تحليل الأنبذة في أنواعها كلها، وإفساد قول من زعم أن القليل من المسكر مباح، وذلك أنه سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس، فدخل فيه القليل والكثير منها، ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يبهمه، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ الْبِتْع ) : بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُثَنَّاة وَقَدْ تُفْتَح وَهِيَ لُغَة يَمَانِيَّة وَهُوَ نَبِيذ الْعَسَل كَمَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة ( كُلّ شَرَاب أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام ) : هَذَا حُجَّة لِلْقَائِلِينَ بِالتَّعْمِيمِ مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن خَمْر الْعِنَب وَغَيْره لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَأَلَهُ السَّائِل عَنْ الْبِتْع قَالَ " كُلّ شَرَاب أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمَسْأَلَة إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَى ذَلِكَ الْجِنْس مِنْ الشَّرَاب وَهُوَ الْبِتْع وَدَخَلَ فِيهِ كُلّ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يُسَمَّى شَرَابًا مُسْكِرًا مِنْ أَيّ نَوْع كَانَ.
فَإِنْ قَالَ أَهْل الْكُوفَة إِنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّ شَرَاب أَسْكَرَ يَعْنِي بِهِ الْجُزْء الَّذِي يَحْدُث عَقِبه السُّكْر فَهُوَ حَرَام فَالْجَوَاب أَنَّ الشَّرَاب اِسْمُ جِنْسٍ فَيَقْتَضِي أَنْ يَرْجِع التَّحْرِيم إِلَى الْجِنْس كُلِّهِ , كَمَا يُقَال هَذَا الطَّعَام مُشْبِع وَالْمَاء مُرْوٍ , يُرِيد بِهِ الْجِنْس , وَكُلّ جُزْء مِنْهُ يَفْعَل ذَلِكَ الْفِعْل , فَاللُّقْمَة تُشْبِع الْعُصْفُورَ وَمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا يُشْبِع مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ الْعُصْفُور , وَكَذَلِكَ جِنْس الْمَاء يَرْوِي الْحَيَوَانَ عَلَى هَذَا الْحَدّ فَكَذَلِكَ النَّبِيذ : قَالَ الطَّبَرِيّ : يُقَال لَهُمْ أَخْبِرُونَا عَنْ الشَّرْبَة الَّتِي يَعْقُبهَا السُّكْر أَهِيَ الَّتِي أَسْكَرَتْ صَاحِبهَا دُون مَا تَقَدَّمَهَا مِنْ الشَّرَاب أَمْ أَسْكَرَتْ بِاجْتِمَاعِهَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ , وَأَخَذَتْ كُلّ شَرْبَة بِحَظِّهَا مِنْ الْإِسْكَار , فَإِنْ قَالُوا إِنَّمَا أَحْدَثَ لَهُ السُّكْر الشَّرْبَةُ الْآخِرَة الَّتِي وُجِدَ خَبَلُ الْعَقْل عَقِبهَا قِيلَ لَهُمْ وَهَلْ هَذِهِ الَّتِي أَحْدَثَتْ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا كَبَعْضِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الشَّرَبَات قَبْلهَا فِي أَنَّهَا لَوْ اِنْفَرَدَتْ دُونَ مَا قَبْلهَا كَانَتْ غَيْر مُسْكِرَة وَحْدَهَا , وَأَنَّهَا إِنَّمَا أَسْكَرَتْ بِاجْتِمَاعِهَا وَاجْتِمَاع عَمَلهَا فَحَدَثَ عَنْ جَمِيعهَا السُّكْر كَذَا فِي النَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ( الْجُرْجُسِيّ ) : بِضَمِّ الْجِيمَيْنِ بَيْنَهُمَا رَاء سَاكِنَة ثُمَّ مُهْمَلَة مَوْضِع بِحِمْصَ ( عَنْ الزُّهْرِيِّ ) : عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة ( زَادَ ) : أَيْ يَزِيد بْن عَبْد رَبّه ( سَمِعْت أَحْمَد بْن حَنْبَل ) : فِي تَوْثِيق يَزِيد بْن عَبْد رَبّه ( لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ) : هَذِهِ كَلِمَة التَّوْحِيد بِمَنْزِلَةِ الْحَلِف وَهَذَا غَايَة تَوْثِيق مِنْ أَحْمَد لِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ( مَا كَانَ فِيهِمْ مِثْله ) : أَيْ مَا كَانَ فِي أَهْل حِمْص مِثْل يَزِيد فِي التَّثَبُّت وَالْإِتْقَان.
وَكَذَا وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَاَللَّه أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ أَبُو دَاوُد قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ وَالْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا كَانَ أَثْبَتَهُ مَا كَانَ فِيهِمْ مِثْلُهُ يَعْنِي فِي أَهْلِ حِمْصٍ يَعْنِي الْجُرْجُسِيَّ
عن ديلم الحميري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى ب...
عن أبي موسى، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البتع» قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: «ذلك المزر» ثم قال: «أخبر قومك...
عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: «كل مسكر حرام» قال أبو داود: " قال ابن سلام أبو عبي...
عن أم سلمة، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام»
عن أبي مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»
عن الداذي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» قال أبو داود: " وقال سفيان الثوري الداذي: شراب الفاسق...
عن ابن عمر، وابن عباس قالا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير»
عبد الله بن عمر، يقول: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر» فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فدخلت على ابن عباس ف...