3684- عن أبي موسى، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البتع» قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: «ذلك المزر» ثم قال: «أخبر قومك أن كل مسكر حرام»
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب، فهو صدوق لا بأس به، وهو متابع.
وتسمية نوعي النبيذ: البتع والمزر، إنما هو من قول أبي موسى الأشعري لا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سأل -صلى الله عليه وسلم- أبا موسى عن تفسيرهما.
وأخرجه البخاري (٤٣٤٣) و (٦١٢٤)، ومسلم بإثر (٢٠٠١)، وابن ماجه (٣٣٩١)،والنسائي (٥٥٩٥) من طريق سعيد بن أبي بردة، والنسائي (٥٥٩٦) من طريق أبي إسحاق السبيعي، و (٥٥٩٧) و (٥٦٠٢) من طريق طلحة بن مصرف، و (٥٦٠٤) من طريق أبي إسحاق الشيباني، أربعتهم عن أبو بردة بن أبي موسى، والنسائي (٥٦٠٣) من طريق أبي بكر بن أبي موسى، كلاهما عن أبيهما أبي موسى.
وجاء في رواية الشيباني عن أبي بردة وكذا في رواية أبي بكر بن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل أبا موسى الأشعري عن معنى البتع والمزر، وجاء في بعض روايات مسلم ما نصه: "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".
وأخرجه البخاري (٤٣٤٤) و (٤٣٤٥) و (٧١٧٢) من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن .
وهذا وإن كان صورته صورة المرسل جاء في الروايات الأخرى المشار إليها قبل ما يدل على أنه موصول.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٥٩٨) و (١٩٦٧٣)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٧٣) و (٥٣٧٦) و (٥٣٧٧).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( ذَاكَ الْبِتْع ) : بِكَسْرِ مُوَحَّدَة وَسُكُون فَوْقِيَّة وَقَدْ يُحَرَّك ( وَيُنْتَبَذ مِنْ الشَّعِير وَالذُّرَة ) : بِضَمِّ الذَّال الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الرَّاء حَبّ مَعْرُوف وَأَصْله ذُرَوٌ وَذُرَيٌ وَالْهَاءُ عِوَضٌ , ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيّ ( قَالَ ذَلِكَ الْمِزْر ) : بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ نَبِيذ يُتَّخَذ مِنْ الذُّرَة أَوْ مِنْ الْحِنْطَة أَوْ الشَّعِير كَذَا فِي الْمَجْمَع ( أَخْبِرْ قَوْمَك أَنَّ كُلّ مُسْكِر حَرَام ) : سَوَاء كَانَ مِنْ الْعَسَل أَوْ الشَّعِير أَوْ الذُّرَة أَوْ غَيْر ذَلِكَ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِيهِ.
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ مِنْ الْعَسَلِ فَقَالَ ذَاكَ الْبِتْعُ قُلْتُ وَيُنْتَبَذُ مِنْ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ فَقَالَ ذَلِكَ الْمِزْرُ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: «كل مسكر حرام» قال أبو داود: " قال ابن سلام أبو عبي...
عن أم سلمة، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام»
عن أبي مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»
عن الداذي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» قال أبو داود: " وقال سفيان الثوري الداذي: شراب الفاسق...
عن ابن عمر، وابن عباس قالا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير»
عبد الله بن عمر، يقول: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر» فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فدخلت على ابن عباس ف...
عن ابن عباس، - وهذا حديث سليمان - قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبين...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن النقير والمقير، والحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأ...