حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (حديث رقم: 3928 )


3928- عن نبهان، مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة، تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه»

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف.
نبهان مكاتب أم سلمة مقبول حيث يتابع، ولم يتابع على هذا الحديث وتفرد به، قال الإمام أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني هذا الحديث وحديث أفعمياوان أنتما، قلنا: ومما يدل على ضعفه عمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بخلافه، فقد روى البيهقي في "سننه" ١٠/ ٣٢٤ بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك، قال: قلت: عشر أواق، قالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٢٠)، والترمذي (١٣٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠١١ - ٥٠١٦) و (٩١٨٣) و (٩١٨٤) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٧٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٢٢).
وانظر تمام الكلام على إسناده وتخريجه في "مسند أحمد".

شرح حديث (إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ نَبْهَان ) ‏ ‏: بِتَقْدِيمِ النُّون عَلَى الْمُوَحَّدَة ‏ ‏( إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ ) ‏ ‏: وَعِنْد التِّرْمِذِيّ إِذَا كَانَ عِنْد مُكَاتَب إِحْدَاكُنَّ وَفَاء ‏ ‏( فَلْتَحْتَجِبْ ) ‏ ‏: أَيْ إِحْدَاكُنَّ وَهِيَ سَيِّدَته ‏ ‏( مِنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْمُكَاتَب فَإِنَّ مِلْكه قَرِيب الزَّوَال وَمَا قَارَبَ الشَّيْء يُعْطَى حُكْمه وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَدْخُل عَلَيْهَا.
‏ ‏قَالَ فِي السُّبُل : وَهُوَ دَلِيل عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى أَنَّ الْمُكَاتَب إِذَا صَارَ مَعَهُ جَمِيع مَال الْمُكَاتَبَة فَقَدْ صَارَ لَهُ مَا لِلْأَحْرَارِ فَتَحْتَجِب مِنْهُ سَيِّدَته إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لِامْرَأَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعَارَض بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب.
‏ ‏وَقَدْ جَمَعَ بَيْنهمَا الشَّافِعِيّ فَقَالَ هَذَا خَاصّ بِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اِحْتِجَابهنَّ عَنْ الْمُكَاتَب , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ مَال الْكِتَابَة إِذَا كَانَ وَاجِدًا لَهُ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا مَنَعَ سَوْدَة مِنْ نَظَر اِبْن زَمْعَةَ إِلَيْهَا , مَعَ أَنَّهُ قَدْ قَالَ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ.
‏ ‏قُلْت : وَلَك أَنْ تَجْمَع بَيْن الْحَدِيثِينَ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ قِنّ إِذَا لَمْ يَجِد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ دِرْهَمًا , وَحَدِيث أُمّ سَلَمَة فِي مُكَاتَب وَاجِد لِجَمِيعِ مَال الْكِتَابَة وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَهُ.
‏ ‏وَأَمَّا حَدِيث أُمّ سَلَمَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : " إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْء مِنْ كِتَابَته فَإِذَا قَضَاهَا فَلَا تُكَلِّمهُ إِلَّا مِنْ وَرَاء حِجَاب ".
فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ , وَقَالَ كَذَا رَوَاهُ عَبْد اللَّه بْن زِيَاد بْن سَمْعَان وَهُوَ ضَعِيف , وَرِوَايَة الثِّقَات عَنْ الزُّهْرِيّ بِخِلَافِهِ اِنْتَهَى , فَهَذِهِ الرِّوَايَة لَا تُقَاوِم حَدِيث الْكِتَاب.
‏ ‏الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة دَلَّ بِمَفْهُومِهِ أَنَّهُ يَجُوز لِمَمْلُوكِ الْمَرْأَة النَّظَر إِلَيْهَا مَا لَمْ يُكَاتِبهَا وَيَجِد مَال الْكِتَابَة وَهُوَ الَّذِي دَلَّ لَهُ مَنْطُوق قَوْله تَعَالَى { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } وَيَدُلّ لَهُ أَيْضًا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا لَمَّا تَقَنَّعَتْ بِثَوْبٍ وَكَانَتْ إِذَا قَنَّعَتْ رَأْسهَا لَمْ يَبْلُغ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغ رَأْسهَا فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ عَلَيْك بَأْس إِنَّمَا هُوَ أَبُوك وَغُلَامك " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ.
‏ ‏وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى أَنَّ الْمَمْلُوك كَالْأَجْنَبِيِّ قَالُوا يَدُلّ لَهُ صِحَّة تَزْوِيجهَا إِيَّاهُ بَعْد الْعِتْق وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيث بِأَنَّهُ مَفْهُوم لَا يَعْمَل بِهِ وَلَا يَخْفَى ضَعْف هَذَا , وَالْحَقّ بِالِاتِّبَاعِ أَوْلَى اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن الْكُبْرَى : قَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم : لَمْ أَحْفَظ عَنْ سُفْيَان أَنَّ الزُّهْرِيّ سَمِعَهُ مِنْ نَبْهَان , وَلَمْ أَرَ مَنْ رَضِيت مِنْ أَهْل الْعِلْم يُثْبِت هَذَا الْحَدِيث.
‏ ‏قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرَوَاهُ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنِي نَبْهَان فَذَكَر سَمَاع الزُّهْرِيّ مِنْ نَبْهَان إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِمًا لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثه فِي الصَّحِيح , وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُت عَدَالَته عِنْدهمَا أَوْ لَمْ يَخْرُج عَنْ حَدّ الْجَهَالَة بِرِوَايَةِ عَدْل عَنْهُ , وَقَدْ رَوَاهُ غَيْر الزُّهْرِيّ عَنْهُ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ قَبِيصَة عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن مَوْلَى آلِ طَلْحَة عَنْ مُكَاتَب مَوْلَى أُمّ سَلَمَة يُقَال لَهُ نَبْهَان فَذَكَر هَذَا الْحَدِيث.
هَكَذَا قَالَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ قَبِيصَة.
وَذَكَرَ مُحَمَّد بْن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ أَنَّ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن مَوْلَى آلِ طَلْحَة رَوَى عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ كَانَ لِأُمّ سَلَمَة مُكَاتَب يُقَال لَهُ نَبْهَان.


حديث إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَبْهَانَ ‏ ‏مُكَاتَبِ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أُمَّ سَلَمَةَ ‏ ‏تَقُولُ ‏ ‏قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق

عن عروة، أن عائشة رضي الله عنها، أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبو...

أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، أو ابن عم له فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة ملاحة تأخذها ال...

أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشت

عن سفينة، قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت: «وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صل...

أعتق شقصا له من غلام فأجاز النبي ﷺ عتقه

عن أبي المليح، قال أبو الوليد: عن أبيه، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ليس لله شريك» زاد ابن كثير في حديثه «فأ...

من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه

عن أبي هريرة، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام «فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (1) 3935- عن قتادة، بإسناده عن النبي صلى ال...

من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان...

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه»

من أعتق شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن ك...

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له، أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم الع...

من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد...

من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له...

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه»(1)...