3934-
عن أبي هريرة، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام «فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (1) 3935- عن قتادة، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه» وهذا لفظ ابن سويد.
(2) 3936- عن قتادة، بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال» ولم يذكر ابن المثنى، النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد.
(3)
(١) إسناده صحيح.
همام: هو ابن يحيى العوذي.
وهو في "مسند أحمد" (٨٥٦٥).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٣٩٣٥ - ٣٩٣٩).
وما سيأتي برقم (٣٩٤٠).
قال الخطابي: وهذا يبين لك أن العتق قد كمل له باعتاق الشريك الأول نصيبه منه، فلولا أنه قد استهلكه لم يكن لقوله: "وغرمه بقية ثمنه" معنى، لأن الغرم يقع في الشيء المستهلك.
(٢)إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٥٠٢)، وبإثر (١٦٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٧) من طريق محمد بن جعفر، وبإثر (١٦٦٧) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.
ولفظ محمد بن جعفر: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما، قال: يضمن.
ولفظ معاذ العنبري: "من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر في ماله.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٠٥١).
وانظر ما قبله.
والشقيص: النصيب قليلا كان أو كثيرا، ويقال له: الشقص أيضا بحذف الياء.
(٣) إسناده صحيح.
روح: هو ابن عبادة، وهثام: هو الدستوائي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٤٨) من طريق أبي عامر العقدي، و (٤٩٤٩)
من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٨٧٣).
وانظر سابقيه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( شَقِيصًا ) : بِفَتْحِ الشِّين وَكَسْر الْقَاف فَالشِّقْص وَالشَّقِيص مِثْل النِّصْف وَالنَّصِيف وَهُوَ الْقَلِيل مِنْ كُلّ شَيْء وَقِيلَ هُوَ النَّصِيب قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا.
وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : الشِّقْص وَالسَّهْم وَالنَّصِيب وَالْحَظّ كُلّه وَاحِد قَالَهُ الْعَيْنِيّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْض بَيَانه ( غَرَّمَهُ ) : مِنْ بَاب التَّفْعِيل , وَالْغَرَامَة مَا يَلْزَم أَدَاؤُهُ وَالضَّمِير الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَنْصُوب إِلَى الرَّجُل الْمُعْتِق بِكَسْرِ التَّاء ( بَقِيَّة ثَمَنه ) : أَيْ ثَمَن الْعَبْد لِشَرِيكِهِ غَيْر الْمُعْتِق أَيْ جَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَامَة الشَّرِيك لِبَقِيَّةِ ثَمَن الْعَبْد عَلَى الْمُعْتِق.
( فَعَلَيْهِ خَلَاصه ) : أَيْ فَعَلَى الْمُعْتِق خَلَاص الْعَبْد كُلّه مِنْ الرِّقّ.
( عَتَقَ ) : أَيْ الْعَبْد ( مِنْ مَاله ) : أَيْ الْمُعْتِق بِأَنْ يُؤَدِّيَ قِيمَة الْبَاقِي مِنْ حِصَّة الْعَبْد مِنْ مَاله ( إِنْ كَانَ لَهُ مَال ) : أَيْ يَبْلُغ قِيمَة بَاقِيه.
وَأَمَّا وَجْه الْجَمْع بَيْن خَبَر أَبِي الْمَلِيح عَنْ أَبِيهِ وَبَيْن خَبَر أَبِي هُرَيْرَة هَذَا فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كَلَام الْخَطَّابِيِّ.
وَقَالَ فِي الْفَتْح : وَيُمْكِن حَمْل حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِق غَنِيًّا , أَوْ مَا إِذَا كَانَ جَمِيعه لَهُ فَأَعْتَقَ بَعْضه وَسَيَجِيءُ بَيَانه بِأَتَمّ وَجْه مَعَ ذِكْر الْمَذَاهِب.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له، أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم الع...
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه»(1)...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد»
عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس، ولا شطط ثم يعتق»...
عن ابن التلب، عن أبيه، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك «فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم» قال أحمد: «إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى: في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم...
عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»