حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب العتق باب من ذكر السعاية في هذا الحديث (حديث رقم: 3937 )


3937- عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٤٦) من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، عن أبان بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) و (٢٥٢٦)، ومسلم (١٥٠٣) من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، به.
وانظر ما سلف برقم (٣٩٣٤)، وما بعده.
قال الخطابي: هذا الكلام [يعني ذكر الاستسعاء] لا يثبته أكثر أهل النقل مسندا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويزعمون أنه من كلام قتادة.
وقد تأوله بعض الناس، فقال: معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده، أي: يستخدم، ولذلك قال: "غير مشقوق عليه" أي: لا يحمل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق، لا يطالب بأكثر منه.
وقال النسائي: بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام (أي الاستسعاء) من قول قتادة، وقال الإسماعيلي: قوله: "ثم استسعى العبد" ليس في الخبر مسندا، وإنما هو من قول قتادة مدرج في الخبر.
وقال ابن المنذر: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن.
قال الحافظ: ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام، فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع.
أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والحاكم في "علوم الحديث" والخطيب في "الفصل والوصل" كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء، وزاد: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد، قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قول قتادة.
هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون، منهم صاحبا "الصحيح" فصححا كون الجميع مرفوعا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وانظر تمام كلام الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٥٨.
وانظر "نصب الراية" ٣/ ٢٨٢ - ٢٨٤، و"تهذيب السنن" ٥/ ٣٩٦ - ٤٠٢ لابن القيم.

شرح حديث (من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فِي مَمْلُوكه ) ‏ ‏: بَيْنه وَبَيْن غَيْره ‏ ‏( فَعَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْمُعْتِق ‏ ‏( أَنْ يُعْتِقهُ ) ‏ ‏: أَيْ مَمْلُوكًا ‏ ‏( إِنْ كَانَ لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِلْمُعْتِقِ ‏ ‏( مَال ) ‏ ‏: يَبْلُغ قِيمَة بَقِيَّة الْعَبْد ‏ ‏( وَإِلَّا ) ‏ ‏: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي أَعْتَقَ مَال ‏ ‏( اُسْتُسْعِيَ ) ‏ ‏: بِضَمِّ تَاء الِاسْتِفْعَال مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ أَيْ أُلْزِمَ وَمَعْنَى الِاسْتِسْعَاء أَنْ يُكَلَّف الْعَبْد الِاكْتِسَاب وَالطَّلَب حَتَّى يَحْصُل قِيمَة نَصِيب الشَّرِيك الْآخَر , فَإِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَتَقَ هَكَذَا فَسَّرَهُ الْجُمْهُور.
قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏( الْعَبْد ) ‏ ‏: السَّعْي فِي تَحْصِيل الْقَدْر الَّذِي يَخْلُص بِهِ بَاقِيه مِنْ الرِّقّ حَالَ كَوْنه ‏ ‏( غَيْر مَشْقُوق عَلَيْهِ ) ‏ ‏: فِي الِاكْتِسَاب إِذَا عَجَزَ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبَانُ يَعْنِي الْعَطَّارَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ, ‏ ‏قَالَ: ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ أَعْتَقَ ‏ ‏شَقِيصًا ‏ ‏فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا ‏ ‏اسْتُسْعِيَ ‏ ‏الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من أعتق شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن ك...

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له، أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم الع...

من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد...

من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له...

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه»(1)...

من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد»

إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه

عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس، ولا شطط ثم يعتق»...

أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي ﷺ

عن ابن التلب، عن أبيه، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك «فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم» قال أحمد: «إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين...

من ملك ذا رحم محرم فهو حر

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى: في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم...

قول عمر من ملك ذا رحم محرم فهو حر

عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»

قول الحسن من ملك ذا رحم محرم فهو حر

عن الحسن، قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» (1) 3952- عن قتادة، عن جابر بن زيد، والحسن مثله قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد.<br> (2)