3932- عن سفينة، قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت: «وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني، واشترطت علي»
إسناده حسن من أجل سعيد بن جمهان، فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٧٦) و (٤٩٧٧) من طريقين عن سعيد بن جمهان، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٩٢٧).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أُعْتِقك ) : أَيْ أُرِيدَ أَنْ أُعْتِقك ( أَنْ تَخْدُم ) : بِضُمّ الدَّال الْمُهْمَلَة ( مَا عِشْت ) : أَيْ مَا دُمْت تَعِيش فِي الدُّنْيَا ( مَا فَارَقْت ) : أَيْ لَمْ أُفَارِق ( مَا عِشْت ) : أَيْ مُدَّة حَيَاتِي ( وَاشْتَرَطَتْ ) : أُمّ سَلَمَة ( عَلَيَّ ) : وَلَفْظ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ عَنْ سَفِينَة أَبِي عَبْد الرَّحْمَن قَالَ أَعْتَقَتْنِي أُمّ سَلَمَة وَشَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا وَعْد عُبِّرَ عَنْهُ بِاسْمِ الشَّرْط وَلَا يَلْزَم الْوَفَاء بِهِ وَأَكْثَر الْفُقَهَاء لَا يُصَحِّحُونَ إِيقَاع الشَّرْط بَعْد الْعِتْق لِأَنَّهُ شَرْط لَا يُلَاقِي مِلْكًا وَمَنَافِع الْحُرّ لَا يَمْلِكهَا غَيْره إِلَّا فِي الْإِجَارَة أَوْ فِي مَعْنَاهَا اِنْتَهَى.
وَفِي شَرْح السُّنَّة لَوْ قَالَ رَجُل لِعَبْدِهِ أُعْتِقك عَلَى أَنْ تَخْدُمنِي شَهْرًا فَقَبِلَ عَتَقَ فِي الْحَال وَعَلَيْهِ خِدْمَة شَهْر , وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَخْدُمنِي أَبَدًا أَوْ مُطْلَقًا فَقَبِلَ عَتَقَ فِي الْحَال وَعَلَيْهِ قِيمَة رَقَبَته لِلْمَوْلَى , وَهَذَا الشَّرْط إِنْ كَانَ مَقْرُونًا بِالْعِتْقِ فَعَلَى الْعَبْد الْقِيمَة وَلَا خِدْمَة , وَإِنْ كَانَ بَعْد الْعِتْق فَلَا يَلْزَم الشَّرْط وَلَا شَيْء عَلَى الْعَبْد عِنْد أَكْثَر الْفُقَهَاء اِنْتَهَى.
وَفِي النَّيْل وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى صِحَّة الْعِتْق الْمُعَلَّق عَلَى شَرْط.
قَالَ اِبْن رُشْد وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْعَبْد إِذَا أَعْتَقَهُ سَيِّده عَلَى أَنْ يَخْدُمهُ سِنِينَ أَنَّهُ لَا يَتِمّ عِتْقه إِلَّا بِخِدْمَتِهِ.
قَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْح السُّنَن.
وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي هَذَا فَكَانَ اِبْن سِيرِينَ يُثْبِت الشَّرْط فِي مِثْل هَذَا وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَد فَقَالَ يَشْتَرِي هَذِهِ الْخِدْمَة مِنْ صَاحِبه الَّذِي اِشْتَرَطَ لَهُ قِيلَ لَهُ يَشْتَرِي بِالدِّرْهَمِ قَالَ نَعَمْ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَا بَأْس بِأَسْنَادِهِ.
هَذَا آخِر كَلَامه وَسَعِيد بْن جُمْهَان أَبُو حَفْص الْأَسْلَمِيُّ الْبَصْرِيّ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ شَيْخ يَكْتُب حَدِيثه وَلَا يَحْتَجْ بِهِ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ
عن أبي المليح، قال أبو الوليد: عن أبيه، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ليس لله شريك» زاد ابن كثير في حديثه «فأ...
عن أبي هريرة، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام «فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (1) 3935- عن قتادة، بإسناده عن النبي صلى ال...
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له، أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم الع...
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه»(1)...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد»
عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس، ولا شطط ثم يعتق»...
عن ابن التلب، عن أبيه، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك «فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم» قال أحمد: «إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين...