حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى رسول الله ﷺ عن عشر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب اللباس باب من كرهه (حديث رقم: 4049 )


4049- عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال: له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قلت: لا قال: سمعته يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان» قال أبو داود: «الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم»

أخرجه أبو داوود


صحيح لغيره دون ذكر النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عامر المعافري -وهو عبد الله بن جابر- فلم يرو عنه غير رجلين، ولم يوثقه غير يعقوب بن سفيان، ذكره في ثقات التابعين من أهل مصر، ويعقوب بن سفيان نفسه رخو في توثيق الرجال، فقد ذكر الذهبي في "السير" ١٣/ ١٨١ عنه أنه قال: كتبت عن ألف شيخ وكسر، كلهم ثقات، ثم تعقبه الذهبي بقوله: ليس في مشيخته إلا نحو من ثلاث مئة شيخ، فأين الباقي؟ ثم في المذكورين جماعة قد ضعفوا.
المفضل ابن فضالة: هو القتباني المصري الثقة، لا البصري الضعيف.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٣١٣) من طريق المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا (٩٣٤١) لكن مختصرا بالنهي عن الوشر والوشم والنتف، من طريق حيوة بن شريح، عن عياش، به.
وأخرجه مختصرا بالنهي عن ركوب النمور ابن ماجه (٣٦٥٥) من طريق يحيى بن أيوب، عن عياش، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٢٠٩) مطولا.
ويشهد لذكر النهي عن الوشر حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد (٣٩٤٥) بلفظ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة، إلا من داء .
وإسناده قوي.
ولذكر النهي عن الوشم يشهد حديث عبد الله بن عمر الآتي برقم (٤١٦٨) وإسناده صحيح وهو في "الصحيحين".
وحديث ابن مسعود الآتي أيضا برقم (٤١٦٩)، وهو في "الصحيحين" كذلك.
وحديث ابن عباس الآتي برقم (٤١٧٠).
وحديث أبي جحيفة عند البخاري (٢٠٨٦).
وحديث أبي هريرة عند البخاري (٥٩٣٣) و (٥٩٤٦).
وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" (٣٩٤٥).
ويشهد للنهي عن النتف (وهو النمص) حديث ابن مسعود الآتي عند المصنف برقم (٤١٦٩)، وهو في "الصحيحين" كذلك.
ويشهد للنهي عن المكامعة بغير شعار حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (٤٠١٨) وإسناده قوي، وهو في صحيح مسلم".
ويشهد للنهي عن النهبى حديث عبد الرحمن بن سمرة السالف برقم (٢٧٠٣) وإسناده حسن وحديث أبي هريرة عند البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧).
وحديث عبد الله بن يزيد عند البخاري (٢٤٧٤).
ويشهد للنهي عن ركوب النمور حديث معاوية بن أبي سفيان السالف برقم (١٧٩٤)، والأتي برقم (٤١٢٩) بلفظ غير اللفظ الأول.
وإسناده صحيح.
ونهيه -صلى الله عليه وسلم- أن يجعل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١١٢: النهي عن هذين لكونهما كانا شعارا للأعاجم، لا لكونهما حريرا، فإنه لو كان النهي عنهما لكونهما حريرا لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه: مثل الأعاجم، والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه.
قال الخطابي: "الوشر" معالجة الأسنان بما يحددها تفعله المرأة المسنة تتشبه بالشواب الحديثات السنن، والوشم: أن تغرز اليد بالابرة، ثم يحشى كحلا أو غيره من خضرة أو سواد.
وأما "المكامعة": فهي المضاجعة، وروى أبو العباس أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابي قال: المكامعة: مضاجعة العراة المحرمين، والمكاعمة: تقبيل أفواه المحظورين.
ونهيه عن ركوب النمور: قد يكون لما فيه من الزينة والخيلاء، وقد يكون لأنه غير مدبوغ، لأنه إنما يراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ.
وقال ابن الأثير في "النهاية": النهبي بمعنى النهب، وهو الغارة والسلب، وهو اختلاس شيء له قيمة عالية.
وأما النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، فقد جاء في بعض نسخ السنن أن أبا داود قال: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم.
وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٣٥: هذا الحديث لم يصح، وفي إسناده رجل مبهم، أي: فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد.

شرح حديث ( نهى رسول الله ﷺ عن عشر)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( يَعْنِي الْهَيْثَم بْن شَفِيٍّ ) ‏ ‏: بِمُعْجَمَةٍ وَفَاء بِوَزْنِ عَلِيٍّ فِي الْأَصَحّ قَالَهُ الْحَافِظ ‏ ‏( مِنْ الْمَعَافِر ) ‏ ‏: فِي الْقَامُوس : مَعَافِرُ بَلَد وَأَبُو حَيّ مِنْ حَمْدَان وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد هَا هُنَا هُوَ الْأَوَّل ‏ ‏( لِنُصَلِّيَ ) ‏ ‏: عِلَّة لِقَوْلِهِ خَرَجْت ‏ ‏( بِإِيلْيَاء ) ‏ ‏: عَلَى وَزْن كِيمْيَا بِالْمَدِّ وَالْقَصْر مَدِينَة بَيْت الْمَقْدِس ‏ ‏( وَكَانَ قَاصَّهُمْ ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ خَبَر كَانَ , وَالْقَاصّ مَنْ يَأْتِي بِالْقِصَّةِ وَالْمُرَاد مِنْ قَاصّهمْ وَأَعْظَمهمْ ‏ ‏( رَجُل ) ‏ ‏: اِسْم كَانَ ‏ ‏( إِلَى جَنْبه ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى جَنْب صَاحِبِي ‏ ‏( أَدْرَكْت قَصَص أَبِي رَيْحَانَة ) ‏ ‏: أَيْ وَعْظه وَبَيَانه ‏ ‏( عَنْ عَشْر ) ‏ ‏: أَيْ عَشْر خِصَال ‏ ‏( عَنْ الْوَشْر ) ‏ ‏: بِوَاوِ مَفْتُوحَة فَمُعْجَمَة سَاكِنَة فَرَاءٍ وَهُوَ عَلَى مَا فِي النِّهَايَة تَحْدِيد الْأَسْنَان وَتَرْقِيق أَطْرَافهَا تَفْعَلهُ الْمَرْأَة تَتَشَبَّه بِالشَّوَابِّ , وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِير وَتَغْيِير خَلْق اللَّه ‏ ‏( وَالْوَشْم ) ‏ ‏: وَهُوَ أَنْ يُغْرَز الْجِلْد بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نِيل فَيَزْرَقّ أَثَره أَوْ يَخْضَرّ ‏ ‏( وَالنَّتْف ) ‏ ‏: أَيْ وَعَنْ نَتْف النِّسَاء الشُّعُور مِنْ وُجُوهِهِنَّ , أَوْ نَتْف اللِّحْيَة أَوْ الْحَاجِب , بِأَنْ يُنْتَف الْبَيَاض مِنْهُمَا , أَوْ نَتْف الشَّعْر عِنْد الْمُصِيبَة ‏ ‏( وَعَنْ مُكَامَعَة الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَار ) ‏ ‏: بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ ثَوْب يَتَّصِل بِشَعْرِ الْبَدَن.
قَالَ فِي النِّهَايَة : هُوَ أَنْ يُضَاجِع الرَّجُل صَاحِبه.
فِي ثَوْب وَاحِد لَا حَاجِز بَيْنهمَا.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُكَامَعَة هِيَ الْمُضَاجَعَة.
وَرَوَى أَبُو الْعَبَّاس أَحْمَد بْن يَحْيَى عَنْ اِبْن الْأَعْرَابِيّ قَالَ الْمُكَامَعَة مُضَاجَعَة الْعُرَاة الْمُحَرَّمِينَ ‏ ‏( وَأَنْ يَجْعَل الرَّجُل فِي أَسْفَل ثِيَابه ) ‏ ‏: أَيْ فِي ذَيْلهَا وَأَطْرَافهَا ‏ ‏( حَرِيرًا ) ‏ ‏: أَيْ كَثِيرًا زَائِدًا عَلَى أَرْبَع أَصَابِع لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازه , وَيَدُلّ عَلَيْهِ تَقْيِيده بِقَوْلِهِ ‏ ‏( مِثْل الْأَعَاجِم ) ‏ ‏: أَيْ مِثْل ثِيَابهمْ فِي تَكْثِير سِجَافهَا , وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهَا أَيْضًا عَلَى ظِهَارَة ثِيَابهمْ تَكَبُّرًا وَافْتِخَارًا.
قَالَ الْمُظْهِر يَعْنِي لُبْس الْحَرِير حَرَام عَلَى الرِّجَال سَوَاء كَانَتْ تَحْت الثِّيَاب أَوْ فَوْقهَا وَعَادَة جُهَّال الْعَجَم أَنْ يَلْبَسُوا تَحْت الثِّيَاب ثَوْبًا قَصِيرًا مِنْ الْحَرِير لِيُلَيِّنَ أَعْضَاءَهُمْ وَكَذَا قَوْله ‏ ‏( أَوْ يَجْعَل عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا ) ‏ ‏: أَيْ عَلَمًا مِنْ حَرِير زَائِدًا عَلَى قَدْر أَرْبَع أَصَابِع ‏ ‏( وَعَنْ النُّهْبَى ) ‏ ‏: بِضَمٍّ فَسُكُون مَصْدَر بِمَعْنَى النَّهْب وَالْإِغَارَة وَقَدْ يَكُون اِسْمًا لِمَا يُنْهَب , وَالْمُرَاد النَّهْي عَنْ إِغَارَة الْمُسْلِمِينَ ‏ ‏( وَرُكُوب النُّمُور ) ‏ ‏: بِضَمَّتَيْنِ جَمْع نِمْر أَيْ جُلُودهَا قِيلَ لِأَنَّهَا مِنْ زِيّ الْأَعَاجِم ‏ ‏( وَلُبُوس الْخَاتَم ) ‏ ‏: بِضَمِّ اللَّام مَصْدَر كَالدُّخُولِ وَالْخَاتِم بِكَسْرِ التَّاء وَيُفْتَح ‏ ‏( إِلَّا لِذِي سُلْطَان ) ‏ ‏:.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَيُشْبِه أَنْ يَكُون إِثْمًا كُرِهَ الْخَاتَم لِغَيْرِ ذِي سُلْطَان لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُون زِينَة مَحْضَة لَا لِحَاجَةٍ وَلَا لِإِرْبٍ غَيْر الزِّينَة.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح قَالَ الطَّحَاوِيُّ بَعْد أَنْ أَخْرَجَ حَدِيث أَبِي رَيْحَانَة : ذَهَبَ قَوْم إِلَى كَرَاهَة لُبْس الْخَاتَم إِلَّا لِذِي سُلْطَان , وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَأَبَاحُوهُ , وَمِنْ حُجَّتهمْ حَدِيث أَنَس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَلْقَى خَاتَمه أَلْقَى النَّاس خَوَاتِيمهمْ , فَإِنَّهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَلْبَس الْخَاتَم فِي الْعَهْد النَّبَوِيّ مَنْ لَيْسَ ذَا سُلْطَان.
فَإِنْ قِيلَ هُوَ مَنْسُوخ , قُلْنَا الَّذِي نُسِخَ مِنْهُ خَاتَم الذَّهَب , ثُمَّ أَوْرَدَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَوَاتِم مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان اِنْتَهَى.
وَلَمْ يَجِب عَنْ حَدِيث أَبِي رَيْحَانَة , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ لُبْسه لِغَيْرِ ذِي سُلْطَان خِلَاف الْأَوْلَى لِأَنَّهُ ضَرْب مِنْ التَّزَيُّن وَاللَّائِق بِالرِّجَالِ خِلَافه , وَتَكُون الْأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَى الْجَوَاز هِيَ الصَّارِفَة لِلنَّهْيِ عَنْ التَّحْرِيم , وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ فِي بَعْض طُرُقه نَهَى عَنْ الزِّينَة وَالْخَاتَم الْحَدِيث , وَيُمْكِن أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالسُّلْطَانِ مَنْ لَهُ سَلْطَنَة عَلَى شَيْء مَا يَحْتَاج إِلَى الْخَتْم عَلَيْهِ لَا السُّلْطَان الْأَكْبَر خَاصَّة , وَالْمُرَاد بِالْخَاتَمِ مَا يَخْتِم بِهِ فَيَكُون لُبْسه عَبَثًا , وَأَمَّا مَنْ لَبِسَ الْخَاتَم الَّذِي لَا يَخْتِم بِهِ وَكَانَ مِنْ الْفِضَّة لِلزِّينَةِ فَلَا يَدْخُل فِي النَّهْي , وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَل حَال مَنْ لَبِسَهُ.
وَقَدْ سُئِلَ مَالِك عَنْ حَدِيث أَبِي رَيْحَانَة فَضَعَّفَهُ اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ بِاخْتِصَارٍ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَفِيهِ مَقَال وَأَبُو رَيْحَانَة هَذَا اِسْمه شَمْعُون بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة وَيُقَال شَمْغُون بِالشِّينِ وَالْغَيْن الْمُعْجَمَتَيْنِ , وَرَجَّحَهُ بَعْضهمْ وَهُوَ أَنْصَارِيّ وَقِيلَ قُرَشِيّ , وَيُقَال لَهُ مَوْلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ بُصْرَة وَرَوَى عَنْهُ مِنْ أَهْلهَا غَيْر وَاحِد.


حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْحُصَيْنِ يَعْنِي الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِيٍّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْنَى ‏ ‏أَبَا عَامِرٍ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏الْمَعَافِرِ ‏ ‏لِنُصَلِّيَ ‏ ‏بِإِيلْيَاءَ ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏قَاصُّهُمْ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏الْأَزْدِ ‏ ‏يُقَالُ لَهُ ‏ ‏أَبُو رَيْحَانَةَ ‏ ‏مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ ‏ ‏أَبُو الْحُصَيْنِ ‏ ‏فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ ‏ ‏رَدِفْتُهُ ‏ ‏فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَنِي هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ ‏ ‏أَبِي رَيْحَانَةَ ‏ ‏قُلْتُ لَا قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُهُ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ عَشْرٍ عَنْ ‏ ‏الْوَشْرِ ‏ ‏وَالْوَشْمِ ‏ ‏وَالنَّتْفِ وَعَنْ ‏ ‏مُكَامَعَةِ ‏ ‏الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ ‏ ‏شِعَارٍ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏مُكَامَعَةِ ‏ ‏الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ ‏ ‏شِعَارٍ ‏ ‏وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنْ ‏ ‏النُّهْبَى ‏ ‏وَرُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْخَاتَمِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهي عن مياثر الأرجوان

عن علي رضي الله عنه، قال: «نهي عن مياثر الأرجوان»

نهى عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء

حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن ل...

اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا ف...

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها أ...

أخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بال...

عن عبد الله أبو عمر، مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شأميا، فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: يا...

نهى عن الثوب المصمت من الحرير

عن ابن عباس، قال: إنما «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به»

رخص لهما في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما

عن أنس، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما»

أخذ حريرا في يمينه وذهبا في شماله وقال إن هذين حر...

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذك...

رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ بردا سيراء

عن أنس بن مالك، أنه حدثه أنه " رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بردا سيراء قال: والسيراء المضلع بالقز "

كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري

عن جابر، قال: «كنا ننزعه عن الغلمان، ونتركه على الجواري» قال مسعر: «فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه»