4093- عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه»
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (٣٥٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٩٦٣٩ - ٩٦٣٤) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
وهو في "مسند أحمد" (١١٠١٠)، و"صحح ابن حبان" (٥٤٤٦) و (٥٤٤٧).
وأخرج ابن ماجه (٣٥٧٠) من طريق عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري، رفعه: "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
وهو في "مسند أحمد" (١١٣٥٢).
وقوله: "إزرة المؤمن".
قال السندي: هو بكسر الهمزة، أي: كيفية لبسة الإزار أن يكون الإزار إلى نصف الساق.
وقوله: فهو في النار.
قال الخطابي: يتأول على وجهين، أحدهما: أن ما دون
الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على ما فعله.
والوجه الآخر: أن يكون معناه: أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار.
والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَلَى الْخَبِير سَقَطْت ) : أَيْ عَلَى الْعَارِف بِهِ وَقَعْت وَهُوَ مَثَل ( إِزْرَة الْمُسْلِم ) : الْإِزْرَة بِكَسْرِ هَمْز وَسُكُون زَاي الْحَالَة وَهَيْئَة الِاتِّزَار مِثْل الرِّكْبَة وَالْجِلْسَة كَذَا فِي النِّهَايَة ( إِلَى نِصْف السَّاق ) : أَيْ مُنْتَهِيَة إِلَيْهِ يَعْنِي الْحَالَة وَالْهَيْئَة الَّتِي يُرْتَضَى مِنْهَا الْمُؤْمِن فِي الِاتِّزَار هِيَ أَنْ يَكُون عَلَى هَذِهِ الصِّفَة ( وَلَا حَرَج أَوْ لَا جُنَاح ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي أَيْ لَا إِثْم عَلَى الْمُسْلِم ( فِيمَا بَيْنه ) : أَيْ بَيْن نِصْف السَّاق ( مَا كَانَ أَسْفَل مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّار ) : أَيْ صَاحِبه فِي النَّار.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْله فَهُوَ فِي النَّار يُتَأَوَّل عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ مَا دُون الْكَعْبَيْنِ مِنْ قَدَم صَاحِبه فِي النَّار عُقُوبَة لَهُ عَلَى فِعْله , وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّ صَنِيعه ذَلِكَ وَفِعْله الَّذِي فَعَلَهُ فِي النَّار عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مَعْدُود وَمَحْسُوب مِنْ أَفْعَال أَهْل النَّار اِنْتَهَى ( مَنْ جَرَّ إِزَاره ) : عَلَى وَجْه الْأَرْض ( بَطَرًا ) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ تَكَبُّرًا أَوْ فَرَحًا وَطُغْيَانًا بِالْغِنَى ( لَمْ يَنْظُر اللَّه إِلَيْهِ ) : تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ.
وَالْحَدِيث فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون إِزَار الْمُسْلِم إِلَى نِصْف السَّاق وَالْجَائِز بِلَا كَرَاهَة مَا تَحْته إِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَمَا كَانَ أَسْفَل مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ حَرَام وَمَمْنُوع.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي رِيَاض الصَّالِحِينَ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ الْإِزَارِ فَقَال عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من ا...
عن أبي الطفيل، قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة، قال: صدقوا وكذبوا، قلت: وما صدقوا، وما كذبوا،...
عن أشهب بن عبد العزيز، قال: قال مالك: «عمر أجلى أهل نجران، ولم يجلوا من تيماء، لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى أنما لم يجل من فيها من ا...
عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب ولا جنب» زاد يحيى في حديثه: «في الرهان» (1) 2582- عن قتادة قال: «الجلب والجنب في الرهان...
عن أبي مالك، قال: قالوا: يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا، وأمسينا، واضطجعنا، فأمرهم أن يقولوا: «اللهم فاطر السموات، والأرض، عالم الغيب والش...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قلت: أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت "
عن ابن عباس، أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: «إنا حرم»، قال: نعم
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان»
عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجاهر بالقرآن، كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن، كالمسر بالصدقة»