4134- عن أنس، «أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان»
إسناده صحيح.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه البخاري (٥٨٥٧)، وابن ماجه (٣٦١٥)، والتر مذي (١٨٧٤) و (١٨٧٥)،
والنسائي في "الكبرى" (٩٧١٦) من طريق همام بن يحيى، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٢٢٩).
وأخرجه البخاري (٣١٠٧) و (٥٨٥٨) من طريق عيسى بن طهمان، عن أنس نحوه.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ١/ ٤٧٨ من طريق عفان عن همام عن قتادة، عن أنس قال: كانت نعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها قبالان من سبت ليس عليها شعر.
قال ابن الأثير: القبالان: تثنية قبال: زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ نَعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ ) : الْقِبَال بِكَسْرِ الْقَاف وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة وَآخِره لَام هُوَ الزِّمَام وَهُوَ السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع الَّذِي يَكُون بَيْن أُصْبُعَيْ الرِّجْل وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ لِنَعْلِهِ زِمَامَانِ يُجْعَلَانِ بَيْن أَصَابِع الرِّجْلَيْنِ وَالْمُرَاد بِالْإِصْبَعَيْنِ الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا.
وَقَالَ الْجَزَرِيُّ : كَانَ لِنَعْلِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْرَانِ يَضُمّ أَحَدهمَا بَيْن إِبْهَام رِجْله وَاَلَّتِي تَلِيهَا وَيَضَع الْآخَر بَيْن الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا وَمَجْمَع السَّيْرَيْنِ إِلَى السَّيْر الَّذِي عَلَى وَجْه قَدَمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الشِّرَاك , كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
وَفِي الصِّحَاح لِلْجَوْهَرِيِّ : قِبَال النَّعْل الزِّمَام الَّذِي يَكُون بَيْن الْأُصْبُع الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا , اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ.
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله»
عن ابن عباس، قال: «من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع»...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله، ونعله " قال مسلم: «وسواكه»، ولم يذكر في شأنه كله...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيامنكم»
عن جابر بن عبد الله، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش، فقال: «فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان»
عن جابر بن سمرة، قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فرأيته متكئا على وسادة»، زاد ابن الجراح: على يساره.<br> قال أبو داود: رواه إسحاق بن...