4133- عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: «أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل»
إسناده صحيح.
أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بسماعه من جابر في شيء من طرق الحديث، متابع، وقد صحح له مسلم هذا الحديث، وكذا ابن حبان.
وأخرجه مسلم (٢٠٩٦)، والنسائي في "الكبرى" (٩٧١٥) من طريق معقل بن عبيد الله، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٦٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٥٧).
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٨/ ٤٤، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٤١٩ من طريق النضر بن شميل، عن مجاعة بن الزبير، عن الحسن البصري، عن جابر.
ومجاعة تصلح روايته للمتابعة.
وقد اختلف عنه في تعيين الصحابي فمرة ذكر جابرا، ومرة ذكر عمران بن حصين.
وكلاهما لم يصرح الحسن البصري بسماعه منهم، لكن مع ذلك تصلح روايته هذه للاعتبار.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَكْثِرُوا مِنْ النِّعَال ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم اِسْتَكْثِرُوا أَيْ اِتَّخِذُوا كَثِيرًا ( فَإِنَّ الرَّجُل لَا يَزَال رَاكِبًا مَا اِنْتَعَلَ ) : أَيْ مَا دَامَ الرَّجُل لَابِس النَّعْل يَكُون كَالرَّاكِبِ.
قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ شَبِيه بِالرَّاكِبِ فِي خِفَّة الْمَشَقَّة عَلَيْهِ وَقِلَّة تَعَبه وَسَلَامَة رِجْله مِمَّا يَلْقَى فِي الطَّرِيق مِنْ خُشُونَة وَشَوْك وَأَذًى , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الِاسْتِظْهَار فِي السَّفَر بِالنِّعَالِ وَغَيْرهَا مِمَّا يَحْتَاج إِلَيْهِ الْمُسَافِر.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ
عن أنس، «أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان»
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله»
عن ابن عباس، قال: «من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع»...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله، ونعله " قال مسلم: «وسواكه»، ولم يذكر في شأنه كله...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيامنكم»
عن جابر بن عبد الله، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش، فقال: «فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان»