4135- عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- لم يصرح بسماعه من جابر.
أبو أحمد الزبيري: هو محمد ابن عبد الله الأسدي.
وأخرجه البيهقى في "شعب الإيمان" (٦٢٧٣) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه (٣٦١٩) وإسناده صحيح.
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٣٦١٨)، والترمذي (١٨٧٧)، وإسناد ابن ماجه رجاله ثقات، لكنه اختلف في رفعه ووقفه.
وعن أنس عند الترمذي (١٨٧٨) وإسناده ضعيف.
قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما فأمر بالقعود له والاستعانة باليد ليأمن غائلته، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِل الرَّجُل قَائِمًا ) مِنْ بَاب الِافْتِعَال أَيْ يَلْبَس النَّعْل.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا نَهَى عَنْ لُبْس النَّعْل قَائِمًا لِأَنَّ لُبْسهَا قَاعِدًا أَسْهَل عَلَيْهِ وَأَمْكَن لَهُ وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِانْقِلَابِهِ إِذَا لَبِسَهَا قَائِمًا فَأُمِرَ بِالْقُعُودِ لَهُ وَالِاسْتِعَانَة بِالْيَدِ فِيهِ لِيَأْمَن غَائِلَته اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله»
عن ابن عباس، قال: «من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع»...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله، ونعله " قال مسلم: «وسواكه»، ولم يذكر في شأنه كله...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيامنكم»
عن جابر بن عبد الله، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش، فقال: «فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان»
عن جابر بن سمرة، قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فرأيته متكئا على وسادة»، زاد ابن الجراح: على يساره.<br> قال أبو داود: رواه إسحاق بن...
عن ابن عمر، أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال: «من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى هؤلاء»