4193- عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع»، والقزع: أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عثمان بن عثمان -وهو الغطفاني البصري- وقد توبع في الحديثين الآتيين بعده.
وأخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠)، وابن ماجه (٣٦٣٧)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٥٣) و (٩٢٥٤) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، ومسلم (٢١٢٠) من طريق روح بن القاسم، و (٢١٢٠) من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، ثلاثتهم عن عمر بن نافع، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٢٥٥ - ٩٢٥٧) من طريق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
دون ذكر عمر بن نافع، وصوب النسائي رواية عبيد الله عن عمر بن نافع، عن أبيه.
مع أن سماع عبيد الله من نافع معروف مشهور.
وأخرجه مسلم (٢١٢٠) من طريق عبد الرحمن السراج، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (٥٩٢١)، وابن ماجه (٣٦٣٨) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٧٣)، و "صحيح ابن حبان" (٥٥٠٦).
وانظر تالييه.
وقوله: عن القزع.
قال السندي: هو بفتحتين أولهما قاف، والثانية زاي معجمة: وأصله القطع من السحاب، ويقال لحلق رأس الصبي مع ترك مواضع منه تشبيها له بقزع السحاب.
وتفسير القزع في الحديث هو من كلام نافع كما ورد مصرحا به عند مسلم، وورد تفسيره في رواية أحمد (٤٩٧٣) من قول عبيد الله بن عمر، ولفظه: القزع: الترقيع في الرأس، وانظر الحديث الآتي بعده.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ أَحْمَد ) .
أَيْ اِبْن حَنْبَل ( كَانَ ) : أَيْ عُثْمَان بْن عُثْمَان ( قَالَ ) : أَيْ عُثْمَان ( عَنْ الْقَزَع ) : بِفَتْحِ الْقَاف وَالزَّاي ثُمَّ الْمُهْمَلَة جَمْع قَزَعَة وَهِيَ الْقِطْعَة مِنْ السَّحَاب وَسُمِّيَ شَعْر الرَّأْس إِذَا حُلِقَ بَعْضه وَتُرِكَ بَعْضه قَزَعًا تَشْبِيهًا بِالسَّحَابِ الْمُتَفَرِّق ( وَالْقَزَع أَنْ يُحْلَق رَأْس الصَّبِيّ إِلَخْ ) : هَذَا التَّفْسِير مِنْ كَلَام نَافِع كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم قَالَ النَّوَوِيّ : الْأَصَحّ أَنَّ الْقَزَع مَا فَسَّرَهُ بِهِ نَافِع وَهُوَ حَلْق بَعْض رَأْس الصَّبِيّ مُطْلَقًا , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ حَلْق مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة مِنْهُ وَالصَّحِيح الْأَوَّل لِأَنَّهُ تَفْسِير الرَّاوِي وَهُوَ غَيْر مُخَالِف لِلظَّاهِرِ فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ.
قَالَ الْحَافِظ : إِلَّا أَنَّ تَخْصِيصه بِالصَّبِيِّ لَيْسَ قَيْدًا.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة الْقَزَع إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة إِلَّا أَنْ يَكُون لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوهَا وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه , وَكَرِهَهُ مَالِك فِي الْجَارِيَة وَالْغُلَام مُطْلَقًا.
وَقَالَ بَعْص أَصْحَابه لَا بَأْس بِهِ فِي الْقُصَّة أَوْ الْقَفَا لِلْغُلَامِ , وَمَذْهَبنَا كَرَاهَته مُطْلَقًا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة لِعُمُومِ الْحَدِيث اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَحُكِيَ فِي صَحِيح مُسْلِم التَّفْسِير مِنْ كَلَام نَافِع وَفِي رِوَايَة مِنْ كَلَام عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر.
وَفِي الْبُخَارِيّ وَمَا الْقَزَع فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْد اللَّه قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيّ تَرَكَ هَا هُنَا شَعْر وَهَا هُنَا وَمَا هُنَا فَأَشَارَ عُبَيْد اللَّه إِلَى نَاصِيَته وَجَانِبَيْ رَأْسه , فَقِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّه فَالْجَارِيَة وَالْغُلَام ؟ قَالَ لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيّ.
قَالَ عُبَيْد اللَّه فَعَاوَدْته فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّة وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْس بِهِمَا وَلَكِنْ الْقَزَع أَنْ يُتْرَك بِنَاصِيَتِهِ شَعْر وَلَيْسَ فِي رَأْسه غَيْره وَكَذَلِكَ شِقّ رَأْسه هَذَا أَوْ هَذَا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع»، وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلقوه كله، أو اتركوه كله»
عن أنس بن مالك، قال: كانت لي ذؤابة، فقالت لي أمي: لا أجزها، «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها، ويأخذ بها»
عن المغيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان، أو قصتان، فمسح رأسك، وبرك عليك، وقال: «احلقوا هذين - أو قصوهما - فإن هذا زي اليهود»
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب»
عن عبد الله بن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى»
عن أنس بن مالك، قال: «وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، أربعين يوما مرة» قال أبو داود: رواه جعف...
عن جابر، قال: « كنا نعفي السبال، إلا في حج أو عمرة» قال أبو داود: " الاستحداد: حلق العانة "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام - قال عن سفيان: «إلا كانت...