4236- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار، فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار، فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها»
إسناده حسن.
أسيد بن أم أسيد قال عنه الحافظان الذهبي وابن حجر: صدوق.
وأخرجه أحمد (٨٤١٦) من طريق زهير بن محمد الخراساني، وأحمد (٨٩١٠)، والبيهقي ٤/ ١٤٠ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوري، كلاهما عن أسيد بن أبي أسيد، به.
وخالفهما عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عند أحمد (١٩٧١٨)، وابن عدي ٤/ ١٦٠٨ فرواه عن أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو ابن أبي قتادة عن أبيه.
وعبد الرحمن بن عبد الله هذا ضعيف.
قوله: "حبيبه"، المراد به هنا الذكر وليس الأنثى، كما هو واضح من سياق المتن، وقد نص أهل العربية في باب التأنيث على أن فعيل الذي بمعنى مفعول إذا لم يذكر موصوفه من المؤنث لحقته التاء، نحو: هذه ذبيحة، ونطيحة، أي: مذبوحة ومنطوحة، وإن ذكر موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو: مررت بامرأة جريح وبعين كحيل، أي: مجروحة ومكحولة، وقد تلحقه التاء أحيانا نحو: خصلة ذميمة، أي: مذمومة، وفعلة حميدة، أي: محمودة.
انظر "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" ٩٣/ ٤ - ٩٤.
ولم يتفطن الشيخ الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" ص ٢٢٣ إلى ذلك.
فجعل فعيلا بمعنى مفعول يشمل الرجل والمرأة، فحرم بسبب خطئه على النساء لبس الذهب المحلق، مع أن الإجماع على حليته لهن.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ أَسِيد ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر السِّين ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّق ) : مِنْ التَّحْلِيق ( حَبِيبه ) : أَيْ مَحْبُوبه مِنْ زَوْجَة أَوْ وَلَد أَوْ غَيْرهمَا ( حَلْقَة ) : بِسُكُونِ اللَّام وَيُفْتَح وَنَصَبَهَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول ثَانٍ ( مِنْ نَار ) : أَيْ حَلْقَة كَائِنَة مِنْ نَار أَيْ بِاعْتِبَارِ مَآلهَا ( فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَة مِنْ ذَهَب ) : أَيْ لِأُذُنِهِ أَوْ لِأَنْفِهِ ( وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّق ) : بِكَسْرِ الْوَاو الْمُشَدَّدَة ( وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّر حَبِيبه سِوَارًا ) : السِّوَار مِنْ الْحُلِيّ مَعْرُوف وَتُكْسَر السِّين وَتُضَمّ , وَسَوَّرْته السِّوَار إِذَا أَلْبَسْته إِيَّاهُ ( فَالْعَبُوا بِهَا ) : قَالَ اِبْن الْمَلَك : اللَّعِب بِالشَّيْءِ التَّصَرُّف فِيهِ كَيْف شَاءَ أَيْ اِجْعَلُوا الْفِضَّة فِي أَيّ نَوْع شِئْتُمْ مِنْ الْأَنْوَاع لِلنِّسَاءِ دُون الرِّجَال إِلَّا التَّخَتُّم وَتَحْلِيَة السَّيْف وَغَيْره مِنْ آلَات الْحَرْب اِنْتَهَى.
وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي رِسَالَته الْوَشْي الْمَرْقُوم فِي تَحْرِيم حِلْيَة الذَّهَب عَلَى الْعُمُوم بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى إِبَاحَة اِسْتِعْمَال الْفِضَّة لِلرِّجَالِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا " وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَرُوَاتهمْ مُحْتَجّ بِهِمْ.
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ حَدَّثَنَا عَبْد الصَّمَد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن دِينَار حَدَّثَنِي أَسِيد بْن أَبِي أَسِيد عَنْ اِبْن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ اِبْن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّق حَبِيبَته حَلْقَة مِنْ نَار فَلْيُحَلِّقْهَا حَلْقَة مِنْ ذَهَب , وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّر حَبِيبَته سِوَارًا مِنْ نَار فَلْيُسَوِّرْهَا سِوَارًا مِنْ ذَهَب , وَلَكِنْ الْفِضَّة فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا " اِنْتَهَى.
وَحَسَّنَ إِسْنَاده الْحَافِظ الْهَيْثَمِيّ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد.
وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِير وَالْأَوْسَط مِنْ حَدِيث سَهْل بْن سَعْد مَرْفُوعًا بِلَفْظِ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّر وَلَده سِوَارًا مِنْ نَار فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَب , وَلَكِنْ الْفِضَّة اِلْعَبُوا بِهَا كَيْف شِئْتُمْ " قَالَ الْهَيْثَمِيّ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد : فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْنُ زَيْد بْن أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيف.
وَحَدِيث الْبَاب سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ثُمَّ اِبْن الْقَيِّم فِي حَاشِيَة السُّنَن.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا
عن ربعي بن حراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة...
عن أسماء بنت يزيد، حدثته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب، قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جع...
عن معاوية بن أبي سفيان، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا»، قال أبو داود: " أبو قلابة لم يلق معاوية
عن حذيفة، قال: «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد...
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء»
عبد الله بن عمر، يقول: كنا قعودا عند رسول الله، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: " هي هر...
قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري أنسي أصحابي، أم تناسوا؟ «والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة، إلى أن تنقضي الدنيا، يبلغ من معه ث...
عن سبيع بن خالد، قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر، أجلب منها بغالا، فدخلت المسجد، فإذا صدع من الرجال، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل ال...
عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بايع إماما، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا رقبة...