حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد (حديث رقم: 4354 )


4354- قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال: «ما تقول يا أبا موسى» - أو «يا عبد الله بن قيس؟» - قلت: والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، قال: «لن نستعمل - أو لا نستعمل - على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس -»، فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، قال: فلما قدم عليه معاذ، قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا، فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، قال: اجلس نعم، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات، فأمر به فقتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال: أحدهما معاذ بن جبل: أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٦٩٢٣) عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٤٣٤٤) و (٤٣٤٥) من طريق شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن .
الحديث.
وقد سلف مختصرا برقم (٣٥٧٩).
وانظر تمام تخريجه هناك.
وانظر ما سلف برقم (٢٩٣٠).
وانظر الروايات الثلاث الآتية بعده.
قال الخطابي: الظاهر من هذا الخبر أنه رأى قتله من غير استتابة، وذهب إلى هذا الرأي عبيد بن عمير وطاووس.
[قلنا: وهذا مذهب أهل الظاهر فيما نقله الصنعاني في "سبل السلام" ١/ ١٨٤].
وقد روي ذلك أيضا عن الحسن البصري، وروي عن عطاء أنه قال: إن كان أصله مسلما فارتد، فإنه لا يستتاب، وإن كان مشركا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب.
وقال أكثر أهل العلم: لا يقتل حتى يستتاب إلا أنهم اختلفوا في مدة الاستتابة، فقال بعضهم يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.
روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال مالك بن أنس: أرى الثلاثة حسنا وإنه ليعجبني.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام.
وقال الشافعي في أحد قوليه: يستتاب فإن تاب وإلا قتل مكانه، قال: وهذا أقيس في النظر.
وعن الزهري: يستتاب ثلاث مرات، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
قلت [القائل الخطابي]: وروى أبو داود هذه القصة من طريق الحماني، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي موسى، فقال فيها: وكان قد استتيب قبل ذلك، فرواها من طريق المسعودي، عن القاسم قال: فلم يترك حتى ضربت عنقه، وما استتابه.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣٢١٦١): ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد، فكأنهم فهموا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه " أي: بعد أن يستتاب، والله أعلم، إلا حديث معاذ مع أبي موسى، فإن ظاهره القتل دون استتابة، وقد قيل: إن ذلك المرتد قد كان استتيب.
قلنا: وقد حكى إجماع الصحابة أيضا ابن تيمية في "الصارم المسلول" ص ٣٣٠ - ٣٣٢.
وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٧٥ بعد أن ذكر رواية المسعودي عن القاسم الآتية برقم (٤٣٥٧) والتي فيها أن معاذ بن جبل لم ينزل عن دابته حتى ضرب عنق المرتد وأنه لم يستتبه، فقال الحافظ: هذا يعارضه الرواية المثبتة؛ لأن معاذا استتابه [قلنا: يعني الرواية الآتية بعده] وهي أقوى من هذه، والروايات الساكتة عنها لا تعارضها، وعلى تقدير ترجيح رواية المسعودي فلا حجة فيه لمن قال: يقتل المرتد بلا استتابة؛ لأن معاذا يكون اكتفى بما تقدم من استتابة أبي موسى، وقد ذكرت قريبا أن معاذا روى الأمر باستتابة المرتد والمرتدة [قلنا: رواه الطبراني في"الكبير" ٢٠/ (٩٣)، وفي "مسند الشاميين" (٣٥٨٦) وقد حسنه الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٧٢ مع أن في إسناده الفزارى -وهو محمد بن عبيد الله العرزمي- وهو متروك الحديث!!].
قلنا: لكن يبقى إجماع الصحابة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول" ص ٣٣٠: والعمدة فيه إجماع الصحابة .
ثم ساق الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك.

شرح حديث (قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( قَالَ أَبُو مُوسَى ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد اللَّه بْن قَيْس الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( وَمَعِي رَجُلَانِ ) ‏ ‏: وَفِي مُسْلِم رَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي ‏ ‏( فَكِلَاهُمَا سَأَلَ ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ سَأَلَ بِصِيغَةِ الْإِفْرَاد وَكِلَاهُمَا صَحِيح ‏ ‏( الْعَمَل ) ‏ ‏: وَلِمُسْلِمٍ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْض مَا وَلَّاك اللَّه ‏ ‏( أَوْ يَا عَبْد اللَّه بْن قَيْس ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي بِأَيِّهِمَا خَاطَبَهُ ‏ ‏( مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسهمَا ) ‏ ‏: أَيْ دَاعِيَة الِاسْتِعْمَال ‏ ‏( وَمَا شَعَرْت ) ‏ ‏: أَيْ مَا عَلِمْت ‏ ‏( إِلَى سِوَاكه ) ‏ ‏: صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( قَلَصَتْ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْقَاف وَاللَّام الْمُخَفَّفَة وَالصَّاد الْمُهْمَلَة اِنْزَوَتْ أَوْ اِرْتَفَعَتْ.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيّ , وَهُوَ حَال بِتَقْدِيرِ قَدْ ‏ ‏( أَوْ لَا نَسْتَعْمِل ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( فَبَعَثَهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَبَا مُوسَى ‏ ‏( عَلَى الْيَمَن ) ‏ ‏: أَيْ عَامِلًا عَلَيْهَا ‏ ‏( ثُمَّ أَتْبَعَهُ ) ‏ ‏: بِهَمْزَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاة سَاكِنَة ‏ ‏( مُعَاذ بْن جَبَل ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ أَيْ بَعَثَهُ بَعْده , وَظَاهِره أَنَّهُ أَلْحَقَهُ بِهِ بَعْد أَنْ تَوَجَّهَ ‏ ‏( عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى أَبِي مُوسَى.
وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ عَلَى عَمَل مُسْتَقِلّ وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضه فَقَرُبَ مِنْ صَاحِبه أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا.
‏ ‏وَفِي رِوَايَة لَهُ فِي الْمَغَازِي فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ , فَزَارَ مُعَاذ أَبَا مُوسَى وَفِي رِوَايَة لَهُ فَضَرَبَ فُسْطَاطًا ‏ ‏( وَأَلْقَى ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو مُوسَى ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: لِمُعَاذٍ ‏ ‏( وِسَادَة ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ : مَعْنَى أَلْقَى لَهُ وِسَادَة فَرَشَهَا لَهُ لِيَجْلِس عَلَيْهَا.
وَقَدْ ذَكَرَ الْبَاجِيّ وَالْأَصِيلِيّ فِيمَا نَقَلَهُ عِيَاض عَنْهُمَا أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِ اِبْن عَبَّاس فَاضْطَجَعْت فِي عَرْض الْوِسَادَة الْفِرَاش , وَرَدَّهُ النَّوَوِيّ فَقَالَ هَذَا ضَعِيف أَوْ بَاطِل وَإِنَّمَا الْمُرَاد بِالْوِسَادَةِ مَا يُجْعَل تَحْت رَأْس النَّائِم وَهُوَ كَمَا قَالَ.
قَالَ : وَكَانَتْ عَادَتهمْ أَنَّ مَنْ أَرَادُوا إِكْرَامه وَضَعُوا الْوِسَادَة تَحْته مُبَالَغَة فِي إِكْرَامه.
قَالَ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ كُتُب اللُّغَة أَنَّ الْفِرَاش يُسَمَّى وِسَادَة اِنْتَهَى ‏ ‏( مُوثَق ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الْوَاو وَفَتْح الْمُثَلَّثَة أَيْ مَرْبُوط بِقَيْدٍ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ مُعَاذ ‏ ‏( مَا هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ مَا هَذَا الرَّجُل الْمُوثَق ‏ ‏( ثُمَّ رَاجَعَ دِينه ) ‏ ‏: أَيْ رَجَعَ إِلَى دِينه ‏ ‏( دِين السُّوء ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ دِينه , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ‏ ‏( قَضَاء اللَّه وَرَسُوله ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ هَذَا حُكْمهمَا أَيْ مَنْ اِرْتَدَّ وَجَبَ قَتْله ‏ ‏( ثَلَاث مِرَار ) ‏ ‏: يَعْنِي أَنَّهُمَا كَرَّرَا الْقَوْل أَبُو مُوسَى يَقُول اِجْلِسْ وَمُعَاذ يَقُول لَا أَجْلِس فَهُوَ مِنْ كَلَام الرَّاوِي لَا تَتِمَّة كَلَام مُعَاذ ‏ ‏( فَأَمَرَ ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو مُوسَى ‏ ‏( بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِقَتْلِ الرَّجُل الْمُوثَق ‏ ‏( ثُمَّ تَذَاكَرَا ) ‏ ‏: أَيْ مُعَاذ وَأَبُو مُوسَى ‏ ‏( مُعَاذ بْن جَبَل ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ أَحَدهمَا ‏ ‏( وَأَقُوم ) ‏ ‏: أَيْ أُصَلِّي مُتَهَجِّدًا ‏ ‏( أَوْ أَقُوم وَأَنَام ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي ) ‏ ‏: أَيْ لِتَرْوِيحِ نَفْسه بِالنَّوْمِ لِيَكُونَ أَنْشَط لَهُ عِنْد الْقِيَام ‏ ‏( مَا ) ‏ ‏: أَيْ الَّذِي ‏ ‏( أَرْجُو ) ‏ ‏: مِنْ الْأَجْر ‏ ‏( فِي قَوْمَتِي ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الْوَاو أَيْ فِي قِيَامِي بِاللَّيْلِ.
هَذَا قَوْل مُعَاذ وَلَمْ يَذْكُر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة قَوْل أَبِي مُوسَى.
قَالَ الْحَافِظ : وَفِي رِوَايَة سَعِيد بْن أَبِي بُرْدَة فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَقْرَؤُهُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي وَأَتَفَوَّقهُ تَفَوُّقًا بِفَاءٍ وَقَاف بَيْنهمَا وَاو ثَقِيلَة أَيْ أُلَازِم قِرَاءَته فِي جَمِيع الْأَحْوَال.
وَالْحَدِيث فِيهِ إِكْرَام الضَّيْف وَالْمُبَادَرَة إِلَى إِنْكَار الْمُنْكَر وَإِقَامَة الْحَدّ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمُبَاحَات يُؤْجَر عَلَيْهَا بِالنِّيَّةِ إِذَا صَارَتْ وَسَائِل لِلْمَقَاصِدِ الْوَاجِبَة أَوْ الْمَنْدُوبَة أَوْ تَكْمِيلًا لِشَيْءٍ مِنْهُمَا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.


حديث ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قلت والذي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏وَمُسَدَّدٌ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بُرْدَةَ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏أَبُو مُوسَى ‏ ‏أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏سَاكِتٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا ‏ ‏أَبَا مُوسَى ‏ ‏أَوْ يَا ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ‏ ‏قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ ‏ ‏قَلَصَتْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَنْ نَسْتَعْمِلَ ‏ ‏أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ ‏ ‏عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا ‏ ‏أَبَا مُوسَى ‏ ‏أَوْ يَا ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ‏ ‏فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ ‏ ‏مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ‏ ‏قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ ‏ ‏مُعَاذٌ ‏ ‏قَالَ انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ‏ ‏مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ‏ ‏أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ ‏ ‏أَوْ أَقُومُ وَأَنَامُ ‏ ‏وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام فقال معاذ لا أن...

عن أبي موسى، قال: قدم علي معاذ، وأنا باليمن، ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ، قال: «لا أنزل عن دابتي حتى يقتل»، فقتل، قال أحدهم...

أزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله ﷺ أن...

عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم...

إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين

عن سعد، قال: لما كان يوم فتح مكة، اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول ال...

إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه

عن جرير، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أبق العبد إلى الشرك، فقد حل دمه»

ألا اشهدوا أن دم هذه المرأة التي سبت رسول الله ﷺ...

عن عكرمة، قال: حدثنا ابن عباس، أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فينهاها، فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذ...

يهودية كانت تشتم النبي ﷺ فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل...

عن علي رضي الله عنه، «أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها»

ائذن لي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم

عن أبي برزة، قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه، فتغيظ على رجل، فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت...

أمر بمن قتل الراعي فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينه...

عن أنس بن مالك، " أن قوما من عكل - أو قال: من عرينة - قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب...

بعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعين...

عن ابن عمر، «أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في...