حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أمر بمن قتل الراعي فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب ما جاء في المحاربة (حديث رقم: 4364 )


4364- عن أنس بن مالك، " أن قوما من عكل - أو قال: من عرينة - قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم، فقطعت أيديهم، وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون، فلا يسقون " قال أبو قلابة: «فهؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله»(1) 4365- عن أيوب، بإسناده بهذا الحديث، قال فيه: «فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، وقطع أيديهم، وأرجلهم، وما حسمهم».
(2) 4366- عن أنس بن مالك، بهذا الحديث، قال فيه: «فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة، فأتي بهم»، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: ٣٣] (3) 4367-عن أنس بن مالك، ذكر هذا الحديث، قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا.
(4) 4368- عن أنس بن مالك، بهذا الحديث نحوه، زاد: ثم نهى عن المثلة ولم يذكر «من خلاف» ورواه شعبة، عن قتادة، وسلام بن مسكين، عن ثابت، جميعا عن أنس، لم يذكرا: «من خلاف»، ولم أجد في حديث أحد «قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف»، إلا في حديث حماد بن سلمة.
(5)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأيوب: هو ابن أبي تيمية السختياني، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (٢٣٣) و (٦٨٠٥) من طريق حماد بن زيد، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٧٦) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب السختياني، به.
وأخرجه البخاري (٤٦١٠) و (٦٨٩٩)، ومسلم (١٦٧١)، والنسائي (٣٤٧٣) من طريق سلمان أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه مسلم (١٦٧١)، والنسائي (٧٥٢٦) من طريق عبد العزيز بن صهيب، ومسلم (١٦٧١) من طريق معاوية بن قرة، والنسائي (٢٩١) و (٣٤٨٤) من طريق يحيى بن سيد، ثلاثتهم عن أنس.
لكن قال النسائي عن رواية يحيى بن سيد: لا نعلم أحدا قال: عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك في هذا الحديث غير طلحة بن مصرف، والصواب عندنا -والله أعلم-: عن يحيى بن سعيد عن سيد بن المسيب.
مرسل.
قلنا: وقد أخرج هذه الطريق المرسلة برقم (٣٤٨٥).
وأخرج مسلم (١٦٧١)، والترمذي (٧٣)، والنسائي (٣٤٩٢) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٠٤٢) و (١٢٦٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٨٦) و (٤٤٦٧) و (٤٤٧٤).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٤٣٦٥ - ٤٣٦٨).
قال الخطابي: قوله: فاجتووا: معناه: عافوا المقام بالمدينة وأصابهم بها الجوى في بطونهم، يقال: اجتويت المكان: إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقك فيه.
واللقاح: ذوات الدر من الإبل، واحدتها لقحة.
قوله: سمر أعينهم، يريد: أنه كحلهم بمسامير محماة، والمشهور من هذا في أكثر الروايات: سمل -باللام- أي: فقأ أعينهم، قال أبو ذؤيب: فالعين بعدهم كأن حداقها .
سملت بشوك فهي عور تدمع قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أن إبل الصدقة قد يجوز لأبناء السبيل شرب ألبانها، وذلك أن هذه اللقاح كانت من إبل الصدقة، روي ذلك في هذا الحديث من غير هذا الطريق.
قال: وفيه إباحة التداوي بالمحرم عند الضرورة؛ لأن الأبوال كلها نجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله.
وقال الخطابي أيضا: وقد اختلف الناس في تأويل هذا الصنيع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد روي عن ابن سيرين أن هذا إنما كان منه قبل أن تنزل الحدود، فوعظه ونهاه عن المثلة فلم يعد.
قال: وروى سليمان التيمي عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سمل أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة.
يريد أنه إنما اقتص منهم على أمثال فعلهم.
قلنا: وقد ذكر الحافظ في "الفتح" ١/ ٢٤١ أن النسخ هو الأصح على وفق ما قال ابن سيرين لما رواه أبو هريرة عند البخاري من النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وأن قصة العرنيين كانت قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي.
وذكر أنه مال إلى هذا القول البخاري.
وحكاه إمام الحرمين في "النهاية" عن الشافعي.
وانظر لزاما تمام الكلام على فقهه عند الحديث الآتي برقم (٤٣٦٦).
(٢) إسناده صحيح.
وهيب: هو ابن خالد.
وأخرجه البخاري (٣٠١٨) و (٦٨٠٤) من طريق وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
والحسم: كي العرق بالنار ليقطع الدم.
(٣)إسناده صحيح.
الوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- قد صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد عند البخاري فانتفت شبهة تدليسه للتسوية.
ثم هو متابع.
وأخرجه البخاري (٦٨٠٢) و (٦٨٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٧٤) و (١١٠٧٨) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٧١)، والنسائي (٣٤٧٥) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، ومسلم (١٦٧١) من طريق مسكين بن بكير الحراني، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٣٠٤٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٦٧).
وانظر سابقيه.
قال الخطابي: القافة: جمع قائف، وهو الذي يتبع الأثر، ويطلب الضالة والهارب.
قلت [القائل الخطابي]: وقد اختلف الناس فيمن نزلت فيه هذه الآية، فروي مدرجا في هذا الخبر أنها نزلت في هؤلاء، وقد ذكر أبو قلابة أن هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
وذهب الحسن البصري أيضا إلى أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار دون المسلمين، وذلك أن المسلم لا يحارب الله ورسوله [قلنا: ونقل الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٠٩ عن ابن بطال أن البخاري ذهب إلى ذلك، وأنه ذهب إلى ذلك أيضا عطاء والضحاك والزهري] قلنا: وسيأتي بسند حسن عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين برقم (٤٣٧٢)، قال الخطابي: وقال أكثر العلماء: نزلت الآية في أهل الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة: ٣٤] والإسلام يحقن الدم قبل القدرة وبعدها، فعلم أن المراد به المسلمون.
فأما قوله: {يحاربون الله ورسوله} فمعناه: يحاربون المسلمين الذين هم حزب الله وحزب رسوله، فأضيف ذلك إلى الله وإلى الرسول إذ كان هذا الفعل في الخلاف لأمرهما راجعا إلى مخالفتهما، وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من آذى لي وليا فقد بادرني بالمحاربة".
وانظر "المغني" ١٢/ ٤٧٣ لابن قدامة المقدسي.
(٤)إسناده صحيح.
حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وثابت: هو ابن أسلم البناني، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مختصرا الترمذي (٧٢) و (١٩٥١) و (٢١٦٤) من طريق حماد بن سلمة، به وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٤٨٣) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، به.
وأخرجه البخارى (٥٦٨٥) من طريق سلام بن مسكين، عن ثابت وحده، به.
وأخرجه البخاري (٤١٩٢) و (٥٧٢٧)، ومسلم (١٦٧١)، والنسائي (٢٩٠) و (٣٤٨١) و (٣٤٨٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبخاري (٥٦٨٦)، ومسلم (١٦٧١) من طريق همام بن يحيى، والبخاري (١٥٠١) من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن قتادة وحده، به.
وأخرجه مسلم (١٦٧١)، والنسائي (٧٥٢٧) من طريق هشيم بن بشير، وابن ماجه (٢٥٧٨) و (٣٥٠٣) من طريق عبد الوهاب الثقنى، والنسائي (٣٤٧٧) من طريق عبد الله بن عمر وغيره، و (٣٤٧٨) و (٧٥٢٤) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، و (٣٤٧٩) و (٧٥٢٥) من طريق خالد بن الحارث و (٣٤٨٠) من طريق ابن أبي عدي، كلهم عن حميد الطويل وحده، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٠٦١).
وانظر ما سلف برقم (٤٣٦٤).
قال الخطابي: قوله: يكدم الأرض، أي: يتناولها بفمه وبعض عليها بأسنانه، وأصل الكدم: العض، والعرب تقول في قلة المرعى: ما بقيت عندنا إلا كدامة ترعاها الإبل، أي: مقدار ما تتناوله بمقاديم أسنانها.
(٥)إسناده صحيح.
هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (٤٣٦٤).

شرح حديث (أمر بمن قتل الراعي فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْل أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَة ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح فِي شَرْح بَاب أَبْوَال الْإِبِل وَالدَّوَابّ مَا مُحَصَّله : إِنَّهُ اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَات فَفِي بَعْضهَا مِنْ عُكْل أَوْ عُرَيْنَة عَلَى الشَّكّ وَفِي بَعْضهَا مِنْ عُكْل وَفِي بَعْضهَا مِنْ عُرَيْنَة وَفِي بَعْضهَا مِنْ عُكْل وَعُرَيْنَة بِوَاوِ الْعَطْف وَهُوَ الصَّوَاب.
وَرَوَى أَبُو عَوَانَة وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنَس أَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَة مِنْ عُرَيْنَة وَثَلَاثَة مِنْ عُكْل قَالَ : وَعُكْل بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْكَاف قَبِيلَة تَيْم الرَّبَاب , وَعُرَيْنَة بِضَمِّ الْعَيْن وَالرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالنُّون مُصَغَّرًا حَيّ مِنْ قُضَاعَة وَحَيّ مِنْ بَجِيلَة وَالْمُرَاد هُنَا الثَّانِي ‏ ‏( فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَة ) ‏ ‏مِنْ الِاجْتِوَاء : أَيْ كَرِهُوا هَوَاء الْمَدِينَة وَمَاءَهَا وَاسْتَوْخَمُوهَا وَلَمْ يُوَافِقهُمْ الْمُقَام بِهَا وَأَصَابَهُمْ الْجِوَاء ‏ ‏( بِلِقَاحٍ ) ‏ ‏: أَيْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِهَا , وَاللِّقَاح بِاللَّامِ الْمَكْسُورَة وَالْقَاف وَآخِره مُهْمَلَة النُّوق ذَوَات الْأَلْبَان وَاحِدهَا لِقْحَة يَكْسِر اللَّام وَإِسْكَان الْقَاف قَالَهُ الْحَافِظ ‏ ‏( وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالهَا وَأَلْبَانهَا ) ‏ ‏: اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ بَوْل مَأْكُول اللَّحْم كَمَالِك وَأَحْمَد وَطَائِفَة مِنْ السَّلَف , وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة إِلَى الْقَوْل بِنَجَاسَةِ الْأَبْوَال وَالْأَرْوَاث كُلّهَا مِنْ مَأْكُول اللَّحْم وَغَيْره , وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِع بَسْط هَذِهِ الْمَسْأَلَة ‏ ‏( فَلَمَّا صَحُّوا ) ‏ ‏: فِي السِّيَاق حَذْف تَقْدِيره فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالهَا وَأَلْبَانهَا , وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي بَعْض الرِّوَايَات كَمَا قَالَ الْحَافِظ ‏ ‏( وَاسْتَاقُوا النَّعَم ) ‏ ‏: مِنْ السَّوْق وَهُوَ السَّيْر الْعَنِيف وَالنَّعَم بِفَتْحِ النُّون وَالْعَيْن وَاحِد الْأَنْعَام أَيْ الْإِبِل ‏ ‏( فَأَرْسَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: لَمْ يُذْكَر الْمَفْعُول فِي هَذِهِ.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : زَادَ فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ " الطَّلَب " وَفِي حَدِيث سَلَمَة بْن الْأَكْوَع خَيْلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَمِيرهمْ كُرْز بْن جَابِر الْفِهْرِيّ ‏ ‏( فِي آثَارهمْ ) ‏ ‏: أَيْ عَقِبهمْ ‏ ‏( فَقُطِعَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ ) ‏ ‏: قَالَ الدَّاوُدِيّ : يَعْنِي قَطَعَ يَدَيْ كُلّ وَاحِد وَرِجْلَيْهِ.
قَالَ الْحَافِظ : تَرُدّهُ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ مِنْ خِلَاف ‏ ‏( وَسُمِرَ أَعْيُنهمْ ) ‏ ‏: ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ بِتَشْدِيدِ الْمِيم مِنْ التَّسْمِير.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح بِتَشْدِيدِ الْمِيم , وَفِي رِوَايَة أَبِي رَجَاء بِتَخْفِيفِ الْمِيم اِنْتَهَى.
وَالْمَعْنَى كُحِلُوا بِأَمْيَالٍ قَدْ أُحْمِيَتْ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد أَنَّهُ أَكْحَلَهُمْ بِمَسَامِير مُحْمَاة.
قَالَ : وَالْمَشْهُور فِي أَكْثَر الرِّوَايَات : سَمَلَ أَيْ وَفَقَأَ أَعْيُنهمْ كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود ‏ ‏( وَأُلْقُوا ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ رُمُوا ‏ ‏( فِي الْحَرَّة ) ‏ ‏: هِيَ أَرْض ذَات حِجَارَة سُود مَعْرُوفَة بِالْمَدِينَةِ وَإِنَّمَا أُلْقُوا فِيهَا لِأَنَّهَا أَقْرَب الْمَكَان الَّذِي فَعَلُوا فِيهِ مَا فَعَلُوا ‏ ‏( يَسْتَسْقُونَ ) ‏ ‏: أَيْ يَطْلُبُونَ الْمَاء أَيْ مِنْ شِدَّة الْعَطَش النَّاشِئ مِنْ حَرَارَة الشَّمْس ‏ ‏( فَلَا يُسْقَوْنَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ فَلَا يُعْطَوْنَ الْمَاء.
‏ ‏وَاسْتَشْكَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَدَم سَقْيهمْ الْمَاء لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْل فَاسْتَسْقَى لَا يُمْنَع , وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَع عَنْ أَمْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَقَعَ مِنْهُ نَهْي عَنْ سَقْيهمْ اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظ وَهُوَ ضَعِيف جِدًّا لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَسُكُوته كَافٍ فِي ثُبُوت الْحُكْم , وَأَجَابَ النَّوَوِيّ بِأَنَّ الْمُحَارِب الْمُرْتَدّ لَا حُرْمَة لَهُ فِي سَقْي الْمَاء وَلَا غَيْره , وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مَاء إِلَّا لِطَهَارَتِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْقِيه لِلْمُرْتَدِّ وَيَتَيَمَّم بَلْ يَسْتَعْمِلهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُرْتَدّ عَطَشًا.
‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِمْ الْمَوْت بِذَلِكَ.
وَقِيلَ : إِنَّ الْحِكْمَة فِي تَعْطِيشهمْ لِكَوْنِهِمْ كَفَرُوا نِعْمَة سَقْي أَلْبَان الْإِبِل الَّتِي حَصَلَ لَهُمْ بِهَا الشِّفَاء مِنْ الْجُوع وَالْوَخَم ; وَلِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِالْعَطَشِ عَلَى مَنْ عَطَّشَ آلَ بَيْته فِي قِصَّة رَوَاهَا النَّسَائِيُّ , فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونُوا فِي تِلْكَ اللَّيْلَة مَنَعُوا إِرْسَال مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَة مِنْ اللَّبَن الَّذِي كَانَ يُرَاح بِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لِقَاحه فِي كُلّ لَيْلَة , كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ اِبْن سَعْد.
اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ.
‏ ‏قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : وَقِيلَ فَعَلَ ذَلِكَ قِصَاصًا لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا بِالرَّاعِي مِثْل ذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ لِشِدَّةِ جِنَايَتهمْ كَمَا يُشِير إِلَيْهِ كَلَام أَبِي قَتَادَة اِنْتَهَى ‏ ‏( قَالَ أَبُو قِلَابَةَ ) ‏ ‏: أَيْ رَاوِي الْحَدِيث ‏ ‏( فَهَؤُلَاءِ قَوْم سَرَقُوا ) ‏ ‏: أَيْ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا اللِّقَاح مِنْ حِرْز مِثْلهَا , وَهَذَا قَالَهُ أَبُو قِلَابَةَ اِسْتِنْبَاطًا كَذَا فِي الْفَتْح ‏ ‏( وَقَتَلُوا ) ‏ ‏: أَيْ الرَّاعِي ‏ ‏( وَكَفَرُوا ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح هُوَ فِي رِوَايَة سَعِيد عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَس فِي الْمَغَازِي وَكَذَا فِي رِوَايَة وُهَيْب عَنْ أَيُّوب فِي الْجِهَاد فِي أَصْل الْحَدِيث وَلَيْسَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضهمْ , وَكَذَا قَوْله وَحَارَبُوا ثَبَتَ عِنْد أَحْمَد فِي أَصْل الْحَدِيث اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
‏ ‏( بِمَسَامِير ) ‏ ‏: جَمْع مِسْمَار وَتِد مِنْ حَدِيد يُشَدّ بِهِ ‏ ‏( فَأُحْمِيَتْ ) ‏ ‏: بِالنَّارِ يُقَال أَحْمَيْت الْحَدِيد إِذَا أَدْخَلْته النَّار لِتُحْمَى ‏ ‏( فَكَحَلَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ بِتِلْكَ الْمَسَامِير الْمُحْمَاة ‏ ‏( وَمَا حَسَمَهُمْ ) ‏ ‏: الْحَسْم الْكَيّ بِالنَّارِ لِقَطْعِ الدَّم أَيْ لَمْ يَكْوِ مَوَاضِع الْقَطْع لِيَنْقَطِع الدَّم , بَلْ تَرَكَهُمْ.
‏ ‏قَالَ الدَّاوُدِيّ : الْحَسْم هُنَا أَنْ تُوضَع الْيَد بَعْد الْقَطْع فِي زَيْت حَارّ.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَهَذَا مِنْ صُوَر الْحَسْم وَلَيْسَ مَحْصُورًا فِيهِ.
‏ ‏قَالَ اِبْن بَطَّال : إِنَّمَا تَرَكَ حَسْمهمْ لِأَنَّهُ أَرَادَ إِهْلَاكهمْ , فَأَمَّا مَنْ قُطِعَ مِنْ سَرِقَة مَثَلًا فَإِنَّهُ يَجِب حَسْمه لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن مَعَهُ التَّلَف غَالِبًا بِنَزْفِ الدَّم.
‏ ‏( قَافَة ) ‏ ‏: جَمْع قَائِف.
‏ ‏وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : وَعِنْده شَبَاب مِنْ الْأَنْصَار قَرِيب مِنْ عِشْرِينَ , فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصّ أَثَرهمْ.
وَذَهَبَ جُمْهُور الْفُقَهَاء إِلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيمَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْعَى فِي الْأَرْض بِالْفَسَادِ وَيَقْطَع الطَّرِيق , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْكُوفِيِّينَ.
قَالَهُ اِبْن بَطَّال.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : الْمُعْتَمَد أَنَّ الْآيَة نَزَلَتْ أَوَّلًا فِيهِمْ وَهِيَ تَتَنَاوَل بِعُمُومِهَا مَنْ حَارَبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِقَطْعِ الطَّرِيق لَكِنْ عُقُوبَة الْفَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَة فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا يُخَيَّر الْإِمَام فِيهِمْ إِذَا ظَفِرَ بِهِمْ , وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَعَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدهمَا وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَالْكُوفِيِّينَ يُنْظَر فِي الْجِنَايَة , فَمَنْ قَتَلَ قُتِلَ , وَمَنْ أَخَذَ الْمَال قُطِعَ , وَمَنْ لَمْ يَقْتُل وَلَمْ يَأْخُذ مَالًا نُفِيَ , وَجَعَلُوا أَوْ لِلتَّنْوِيعِ.
‏ ‏وَقَالَ مَالِك : بَلْ هِيَ لِلتَّخْيِيرِ فَيَتَخَيَّر الْإِمَام فِي الْمُحَارِب الْمُسْلِم بَيْن الْأُمُور الثَّلَاثَة وَرَجَّحَ الطَّبَرِيُّ الْأَوَّل اِنْتَهَى.
‏ ‏( عَنْ أَنَس بْن مَالِك ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث ) ‏ ‏: وَقَعَ بَعْد هَذَا فِي بَعْض النُّسَخ قَالَ فَقَطَعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ مِنْ خِلَاف , وَقَالَ فِي أَوَّله اِسْتَاقُوا الْإِبِل وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَام ‏ ‏( يَكْدُم الْأَرْض ) ‏ ‏: قَالَ السُّيُوطِيُّ : بِضَمِّ الدَّال وَكَسْرهَا يَتَنَاوَلهَا بِفَمِهِ , وَيَعَضّ عَلَيْهَا بِأَسْنَانِهِ اِنْتَهَى.
وَفِي الْقَامُوس : كَدَمَهُ يَكْدُمهُ وَيَكْدِمهُ عَضَّهُ بِأَدْنَى فَمه أَوْ أَثَّرَ فِيهِ بِحَدِيدَةٍ ‏ ‏( بِفِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِفَمِهِ ‏ ‏( عَطَشًا ) ‏ ‏: أَيْ لِأَجْلِ الْعَطَش.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث حُمَيْدٍ وَعَبْد الْعَزِيز بْن صُهَيْب عَنْ أَنَس , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا مِنْ حَدِيث قَتَادَة عَنْ أَنَس , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ ثَلَاثَتهمْ , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث قَتَادَة عَنْ أَنَس , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث حُمَيْدٍ.
‏ ‏( ثُمَّ نَهَى عَنْ الْمُثْلَة ) ‏ ‏: يُقَال مَثَلْت بِالْحَيَوَانِ مَثْلًا إِذَا قَطَعْت أَطْرَافه وَشَوَّهْت بِهِ , وَمَثَلْت بِالْقَتِيلِ إِذَا جَدَعْت أَنْفه أَوْ أُذُنه أَوْ مَذَاكِيره أَوْ شَيْئًا مِنْ أَطْرَافه , وَالِاسْم الْمُثْلَة.
كَذَا فِي الْمَجْمَع.
‏ ‏وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ فِعْل الْمُثْلَة مَنْسُوخ ‏ ‏( وَلَمْ يَذْكُر مِنْ خِلَاف إِلَى قَوْله إِلَّا فِي حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة ) ‏ ‏: هَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد إِلَّا فِي بَعْض النُّسَخ , وَلَفْظ مِنْ خِلَاف ثَبَتَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَغَيْره أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظ.


حديث فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله عن أيوب بإسناده بهذا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏أَنَّ قَوْمًا مِنْ ‏ ‏عُكْلٍ ‏ ‏أَوْ قَالَ مِنْ ‏ ‏عُرَيْنَةَ ‏ ‏قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَاجْتَوَوْا ‏ ‏الْمَدِينَةَ ‏ ‏فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِلِقَاحٍ ‏ ‏وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ‏ ‏وَسُمِرَ ‏ ‏أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي ‏ ‏الْحَرَّةِ ‏ ‏يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو قِلَابَةَ ‏ ‏فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ ‏ ‏فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا ‏ ‏حَسَمَهُمْ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَوْزَاعِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ ‏ ‏فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي طَلَبِهِمْ ‏ ‏قَافَةً ‏ ‏فَأُتِيَ بِهِمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ ‏ { ‏إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ‏} ‏الْآيَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ثَابِتٌ ‏ ‏وَقَتَادَةُ ‏ ‏وَحُمَيْدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ ‏ ‏أَنَسٌ ‏ ‏فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ ‏ ‏يَكْدِمُ ‏ ‏الْأَرْضَ ‏ ‏بِفِيهِ ‏ ‏عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ نَهَى عَنْ ‏ ‏الْمُثْلَةِ ‏ ‏وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خِلَافٍ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏وَسَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَابِتٍ ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏لَمْ يَذْكُرَا مِنْ خِلَافٍ وَلَمْ أَجِدْ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ قَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ إِلَّا فِي حَدِيثِ ‏ ‏حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

بعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعين...

عن ابن عمر، «أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في...

سبب نزول آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و...

عن أبي الزناد، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قطع الذين سرقوا لقاحه، وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: {إنما جزاء...

من تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام...

عن ابن عباس، قال: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [ال...

وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

عن عائشة، رضي الله عنها، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ - يعني - رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومن يجترئ...

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود

عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب»

لو سترته بثوبك كان خيرا لك

عن يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن ماعزا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيرا لك».<br> (1)...

لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم

عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق، فمر عليها...

أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع

عن أبي أمية المخزومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما إخالك سرقت»، قا...