حديث الرسول ﷺ English أحاديث نبوية الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ (حديث رقم: 4408 )


4408- عن جنادة بن أبي أمية، قال: كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته»


إسناده صحيح، فقد قال ابن عدي في "الكامل" في ترجمة بسر بن أبي أرطاة -ويقال في اسمه: ابن أرطاة-: لا أرى بإسناده بأسا.
قلنا: ونقل المناوي عن الذهبي أنه قال تعقيبا على قول ابن معين عن بسر بأنه كان رجل سوء: الحديث جيد لا يرد بمثل هذا، وقال ابن حجر في "الإصابة" ١/ ٢٨٩ عن إسناد هذا الحديث: إسناد مصري قوي.
حيوة: هو ابن شريح.
وأخرجه الترمذي (١٥١٦) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن لهيعة -ورواية قتيبة عنه قبل سوء حفظه- عن عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان وحده، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٣٠) من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثني نافع بن يزيد.
قال: حدثني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس، عن جنادة بن أبي أمية، قال: سمعت بسر بن أبي أرطأة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
الحديث.
ثم قال: ليس هذا الحديث مما يحتج به.
قلنا: في إسناده عنده بقية بن الوليد، وهو ضعيف ومدلس تدليس التسوية، وقد أسقط من إسناده الواسطة بين عياش بن عباس وجنادة ابن أبي أمية.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٦٢٦) و (١٧٦٢٧).
البختية: قال في "القاموس" البخت بالضم: الإبل الخراسانية كالبختية، والجمع البخاتي، وهي الأنثى من الجمال طوال الأعناق، قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا إنما سرق البختية في البر، ورفعوه إليه في البحر، فقال عند ذلك هذا القول.
قال ابن قدامة في "المغني" ١٣/ ١٧٢: من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل، فيقام عليه حده، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق.
وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع؛ لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان، إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم، فليس له إقامة الحد، ويؤخر حتى يأتي الإمام؛ لأن إقامة الحدود إليه.
وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود، أو قوة به، أو شغل عنه، أخر، وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب، ولا إذا رجع، ولنا على وجوب أمر الله تعالى ورسوله به، وعلى تأخيره ما روى بسر بن أرطأة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية .
، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وروى سعيد في "سننه" [(٢٥٠٠)] بإسناده عن الأحوص بن حكيم، عن أبيه، أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار.
وعن أبي الدرداء مثل ذلك [سعيد بن منصور (٢٤٩٩)] وعن علقمة (٢٥٠١) قال: كنا في جش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر، فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم، فيطمعوا فيكم.
وأتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد فلما التقى الناس قال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الجل بالقنا .
وأترك مشدودا على وثاقيا فقال لابنة خصفة امرأة سعد: أطلقيني، ولك الله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت استرحتم مني، قال: فحلته حين التقى الناس وكانت بسعد جراحة، فلم يخرج يومئذ إلى الناس، قال: وصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا، ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم، وجعل الناس يقولون: هذا ملك، لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الضبر ضبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد، فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرت ابنة خصفة سعدا بما كان من أمره، فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين به ما أبلاهم، فخلى سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، فأما إذ بهرجتني (أي: أهدرتني بإسقاط الحد عني) فوالله لا أشربها أبدا، أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٥٠٢) عن أبي معاوية الضرير، حدثنا عمرو بن مهاجر، عن إبراهيم ابن محمد بن سعد، عن أبيه ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٠٧٧) بمعناه عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وهذا سند رجاله ثقات.
وهذا اتفاق لم يظهر خلافه.
فأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأخبار، وإنما أخر لعارض، كما يؤخر لمرض أو شغل، فإذا زال العارض، أقيم الحد، لوجود مقتضيه، وانتفاء معارضه، ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلا.

شرح حديث (لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ عَيَّاش ) ‏ ‏: بِالتَّحْتِيَّةِ الْمُشَدَّدَة وَفِي آخِره مُعْجَمَة ‏ ‏( اِبْن عَبَّاس ) ‏ ‏: بِمُوَحَّدَةٍ وَمُهْمَلَة ‏ ‏( الْقِتْبَانِيّ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْقَاف وَسُكُون الْمُثَنَّاة ‏ ‏( عَنْ شُيَيْم ) ‏ ‏: بِتَحْتَانِيَّتَيْنِ مُصَغَّرًا كَذَا فِي الْخُلَاصَة.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب بِكَسْرِ أَوَّله وَفَتْح التَّحْتَانِيَّة وَسُكُون مِثْلهَا بَعْدهَا ‏ ‏( اِبْن بَيْتَانِ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ مُوَحَّدَة وَسُكُون يَاء ثُمَّ فَوْقِيَّة بِلَفْظِ التَّثْنِيَة ‏ ‏( وَيَزِيد بْن صُبْح ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة مَقْبُول مِنْ الثَّالِثَة ‏ ‏( عَنْ جُنَادَةَ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْجِيم ‏ ‏( مَعَ بُسْر ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون السِّين ‏ ‏( بْن أَرْطَاة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة ‏ ‏( يُقَال لَهُ مِصْدَر ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الصَّاد الْمُهْمَلَة هَكَذَا ضُبِطَ فِي النُّسْخَتَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم ‏ ‏( قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّة ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْقَامُوس الْبُخْت بِالضَّمِّ الْإِبِل الْخُرَاسَانِيَّة كَالْبُخْتِيَّةِ وَالْجَمْع بَخَاتِيّ وَبَخَاتَى وَبَخَّات.
وَقَالَ فِي الْمَجْمَع سَرَقَ بُخْتِيَّة أَيْ الْأُنْثَى مِنْ الْجِمَال طِوَال الْأَعْنَاق وَالذَّكَر بُخْتِيّ وَالْجَمْع بُخْت وَبَخَاتَى ‏ ‏( لَا تُقْطَع الْأَيْدِي فِي السَّفَر ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَالدَّارِمِيّ فِي الْغَزْو بَدَل السَّفَر كَمَا فِي الْمِشْكَاة.
قَالَ الطِّيبِيّ : السَّفَر الْمَذْكُور فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى مُطْلَق يُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّد اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْعَزِيزِيّ فِي شَرْح الْجَامِع الصَّغِير : قَوْله فِي السَّفَر أَيْ فِي سَفَر الْغَزْو مَخَافَة أَنْ يَلْحَق الْمَقْطُوع بِالْعَدُوِّ فَإِذَا رَجَعُوا قُطِعَ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ وَهَذَا لَا يَخْتَصّ بِحَدِّ السَّرِقَة بَلْ يَجْرِي حُكْمه فِي مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَدّ الزِّنَا وَحْد الْقَذْف وَغَيْر ذَلِكَ وَالْجُمْهُور عَلَى خِلَافه اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْقَارِي : قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ وَلَعَلَّ الْأَوْزَاعِيَّ رَأَى فِيهِ اِحْتِمَال اِفْتِتَان الْمَقْطُوع بِأَنْ يَلْحَق بِدَارِ الْحَرْب أَوْ رَأَى أَنَّهُ إِذَا قُطِعَتْ يَده وَالْأَمِير مُتَوَجِّه إِلَى الْغَزْو لَمْ يَتَمَكَّن مِنْ الدَّفْع وَلَا يُغْنِي عَنَّا فَيُتْرَك إِلَى أَنْ يَقْفِل الْجَيْش , قَالَ وَقَالَ الْقَاضِي وَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَرَادَ بِهِ الْمَنْع مِنْ الْقَطْع فِي مَا يُؤْخَذ مِنْ الْغَنَائِم اِنْتَهَى.
قُلْت : وَيَشْهَد لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور حَدِيث عُبَادَةَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " جَاهِدُوا النَّاس فِي اللَّه الْقَرِيب وَالْبَعِيد وَلَا تُبَالُوا فِي اللَّه لَوْمَة لَائِم وَأَقِيمُوا حُدُود اللَّه فِي الْحَضَر وَالسَّفَر " , رَوَاهُ عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد فِي مُسْنَد أَبِيهِ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى.
قَالَ فِي النَّيْل : وَحَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت أَخْرَجَ أَوَّله الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط وَالْكَبِير.
قَالَ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد وَأَسَانِيد أَحْمَد وَغَيْره ثِقَات يَشْهَد لِصِحَّتِهِ عُمُومَات الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِطْلَاقَاتهمَا لِعَدَمِ الْفَرْق فِيهَا بَيْن الْقَرِيب وَالْبَعِيد وَالْمُقِيم وَالْمُسَافِر اِنْتَهَى ‏ ‏( وَلَوْلَا ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ اِسْتِمَاعِي قَوْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَذْكُور ‏ ‏( لَقَطَعْته ) ‏ ‏: أَيْ لَقَطَعْت يَد السَّارِق.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب , وَقَالَ فِيهِ عَنْ بُسْر بْن أَرْطَاةَ قَالَ وَيُقَال بُسْر بْن أَبِي أَرْطَاةَ أَيْضًا.
هَذَا آخِر كَلَامه , وَبُسْر هَذَا بِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا رَاء مُهْمَلَة قُرَشِيّ عَامِرِيّ كُنْيَته أَبُو عَبْد الرَّحْمَن اُخْتُلِفَ فِي صُحْبَته فَقِيلَ لَهُ صُحْبَة وَقِيلَ لَا صُحْبَة لَهُ وَأَنَّ مَوْلِده قَبْل وَفَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِنِينَ وَلَهُ أَخْبَار مَشْهُورَة , وَكَانَ يَحْيَى بْن مَعِين لَا يُحْسِن الثَّنَاء عَلَيْهِ وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ عِنْده لَا صُحْبَة لَهُ وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم , وَغَمَزَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.


حديث لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ ‏ ‏وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الْأَصْبَحِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنَّا مَعَ ‏ ‏بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ ‏ ‏فِي الْبَحْرِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ ‏ ‏مِصْدَرٌ ‏ ‏قَدْ سَرَقَ ‏ ‏بُخْتِيَّةً ‏ ‏فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا - يعني المخنثين -...

صلى الظهر فسلم في الركعتين

عن أبي هريرة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين، فقيل له: نقصت الصلاة؟ فصلى ركعتين، ثم سجد سجدتين "

صلاة الليل مثنى مثنى

عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم ا...

اليد العليا خير من اليد السفلى

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وهو يذكر الصدقة، والتعفف منها، والمسألة: «اليد العليا خير من اليد السفلى، والي...

انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك

عن سلمة بن صخر قال: ابن العلاء البياضي قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح،...

كان قد لطخ لحيته بالحناء فقال لا تجني عليه

عن أبي رمثة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل - أو لأبيه - «من هذا؟» قال: ابني، قال: «لا تجني عليه»، وكان قد لطخ لحيته بالحناء

أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الرك...

عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا فأطلع الله...

اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين

عن عبد الله بن أبي أوفى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس».<br> فقيل لعبد الله أدخل رس...

لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل»