حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة (حديث رقم: 4442 )


4442- عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة - يعني - من غامد، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد فجرت، فقال: «ارجعي»، فرجعت، فلما أن كان الغد أتته، فقالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى، فقال لها: «ارجعي»، فرجعت، فلما كان الغد أتته، فقال لها: «ارجعي حتى تلدي»، فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي، فقالت: هذا قد ولدته، فقال لها: «ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه» فجاءت به وقد فطمته، وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت، وكان خالد فيمن يرجمها، فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته، فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»، وأمر بها فصلي عليها ودفنت

أخرجه أبو داوود


حديث صحيح، وقصة سب خالد بن الوليد للغامدية وقصة انتظار الفطام للرجم تفرد بهما بشير -وهو ابن المهاجر الغنوي- في حديث بريدة، وهو مختلف فيه، فقوى أمره قوم وضعفه آخرون، ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب.
وأخرجه مسلم (١٦٩٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٥٩) و (٧٢٣١) من طريق بشير بن المهاجر، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٤٩).
وأخرجه مسلم (١٦٩٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٤٨) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه.
وليس فيه قصة الفطام ولا قصة سب خالد بن الوليد للمرأة الغامدية.
وبيان عظم توبتها.
ورجال هذه الطريق كلهم ثقات.
وقد جاء ذكر الرجم بعد الفطام في غير حديث بريدة الأسلمي، فقد رواه محمود ابن لبيد الأنصاري فيما نقله ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٢٨، قال: قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صالحة.
وكذلك رواه أنس بن مالك عند البزار (١٥٤١ - كشف الأستار)، ورجاله ثقات لكنه منقطع فإنه من رواية الأعمش عن أنس، ولم يسمع منه.
ورواه جابر بن عبد الله عند النسائي في "الكبرى" (٧١٤٩) وغيره.
ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس.
ورواه مالك في "موطئه" ٢/ ٨٢١ - ٨٢٢ عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي مليكة.
هكذا رواه يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك من حديث عبد الله بن أبي مليكة، والصواب -كما ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٢٧ - : أنه لزيد بن طلحة مرسلا، كذا رواه القعنبي وابن القاسم وابن بكير وابن وهب، عن مالك.
قلنا: فهو مرسل لا بأس برجاله.
وقد جاء ذكر الفطام أيضا في حديث عمران بن حصين في قصة رجم الجهنية، رواه الدارقطني (٣٢٣٨) عن عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق بإسناده.
لكن ذكر الفطام فيه شاد، لم يروه عن عبد الرزاق غير أحمد بن منصور الرمادي، وقد رواه غير واحد عن عبد الرزاق لم يذكروا فيه انتظار الفطام.
وكذلك لم يأت ذكره في سائر روايات الحديث، ولعل الوهم من الرمادي أو من عبد الله بن الهيثم، والله تعالى أعلم.
قال الخطابي: أما حديث عمران بن حصين ففيه أنه لم يستأن بها إلى أن ترضع ولدها، ولكنه أمر برجمها حين وضعت.
وكذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فعل بشراحة، رجمها لما وضعت حملها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حولين حتى تفطمه ويشبه أن يكونا قد ذهبا إلى هذا الحديث، إلا أن الحديث الأول أجود.
وبشير بن المهاجر ليس بذاك، وقال أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث، وقال في أحاديث ماعز كلها: إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ بشير بن المهاجر، وذلك عندي منكر الحديث.
قلنا: قد علمت أن ذكر الرجم بعد الفطام قد ورد في عدة أحاديث إذا ضم بعضها إلى بعض حصل منها قوة، فليس عمدة أحمد وإسحاق حديث يشعر بن المهاجر وحده كما ذكر الخطابي، ولكن مجموع تلك الروايات.
ونقل المنذري عن بعضهم: يحتمل أن تكونا امرأتين وجد لولد إحداهما كفيل وقبلها، والأخرى لم يوجد لولدها كفيل ولم يقبل، فوجب إمهالها حتى يستغني عنها، لئلا يهلك بهلاكها، ويكون الحديث محمولا على حالتين، ويرتفع الخلاف.
ثم قال الخطابي: قد ذكر في هذا الحديث أنه حفر لها، وقد اختلفوا في ذلك: فقال بعضهم: لا يحفر للرجل ويحفر للمرأة، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور.
وقال قتادة: يحفر للرجل والمرأة جميعا.
وقال أحمد: أكثر الأحاديث أن لا يحفر له، وقد قيل: يحفر له.

شرح حديث (أمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ اِمْرَأَة يَعْنِي مِنْ غَامِد ) ‏ ‏: بِغَيْنٍ مُعْجَمَة وَدَال مُهْمَلَة هِيَ بَطْن مِنْ جُهَيْنَة قَالَهُ النَّوَوِيّ : وَفِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة اِمْرَأَة مِنْ جُهَيْنَة وَهِيَ هَذِهِ ‏ ‏( إِنِّي قَدْ فَجَرْت ) ‏ ‏: أَيْ زَنَيْت ‏ ‏( فَوَاَللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى ) ‏ ‏: أَيْ حَالِي لَيْسَ كَحَالِ مَاعِز إِنِّي غَيْر مُتَمَكِّنَة مِنْ الْإِنْكَار بَعْد الْإِقْرَار لِظُهُورِ الْحَبَل بِخِلَافِهِ ‏ ‏( اِرْجِعِي حَتَّى تَلِدِي ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ أَنَّهُ لَا تُرْجَم الْحُبْلَى حَتَّى تَضَع سَوَاء كَانَ حَمْلهَا مِنْ زِنًا أَوْ غَيْره , وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ لِئَلَّا يُقْتَل جَنِينهَا , وَكَذَا لَوْ كَانَ حَدّهَا الْجَلْد وَهِيَ حَامِل لَمْ تُجْلَد بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى تَضَع , وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَة تُرْجَم إِذَا زَنَتْ وَهِيَ مُحْصَنَة كَمَا يُرْجَم الرَّجُل , وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُحْصَنَة لِأَنَّ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَالْإِجْمَاع مُتَطَابِقَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرْجَم غَيْر الْمُحْصَن ‏ ‏( حَتَّى تَفْطِمِيهِ ) ‏ ‏بِفَتْحِ التَّاء وَكَسْر الطَّاء وَسُكُون الْيَاء أَيْ تَفْصِلِينَهُ مِنْ الرَّضَاع كَذَا ضَبَطَهُ الْقَارِي وَفِي الْقَامُوس فَطَمَهُ يَفْطِمهُ قَطَعَهُ , وَالصَّبِيّ فَصَلَهُ , عَنْ الرَّضَاع فَهُوَ مَفْطُوم وَفَطِيم اِنْتَهَى.
وَضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ بِضَمِّ التَّاء وَالظَّاهِر أَنَّهُ غَلَط ‏ ‏( وَقَدْ فَطَمَتْهُ ) ‏ ‏: جُمْلَة حَالِيَّة ‏ ‏( وَفِي يَده ) ‏ ‏: أَيْ فِي يَد الصَّبِيّ ‏ ‏( شَيْء يَأْكُلهُ ) ‏ ‏: أَيْ يَأْكُل الصَّبِيّ ذَلِكَ الشَّيْء , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " وَفِي يَده كِسْرَة خُبْز " ‏ ‏( فَأَمَرَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فَدُفِعَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( فَأَمَرَ بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِرَجْمِهَا ‏ ‏( فَحُفِرَ لَهَا ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرهَا ".
‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة تُخَالِف الرِّوَايَة السَّابِقَة فَإِنَّ هَذِهِ صَرِيحَة فِي أَنَّ رَجْمهَا كَانَ بَعْد فِطَامه وَأَكْله الْخُبْز وَالرِّوَايَة السَّابِقَة ظَاهِرهَا أَنَّ رَجْمهَا كَانَ عَقِيب الْوِلَادَة فَالْوَاجِب تَأْوِيل السَّابِقَة وَحَمْلهَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة لِأَنَّهَا قَضِيَّة وَاحِدَة وَالرِّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ , وَهَذِهِ الرِّوَايَة صَرِيحَة لَا يُمْكِن تَأْوِيلهَا وَالسَّابِقَة لَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ فَيَتَعَيَّن تَأْوِيل السَّابِقَة.
هَذَا خُلَاصَة مَا قَالَهُ النَّوَوِيّ.
وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَا مَرْأَتَيْنِ وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة اِمْرَأَة مِنْ جُهَيْنَة وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة اِمْرَأَة مِنْ غَامِد قُلْت هَذَا الِاحْتِمَال ضَعِيف ‏ ‏( عَلَى وَجْنَته ) ‏ ‏: الْوَجْنَة أَعْلَى الْخَدّ , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم فَتَنَضَّحَ الدَّم عَلَى وَجْه خَالِد ‏ ‏( فَسَبَّهَا ) ‏ ‏: أَيْ فَشَتَمَهَا ‏ ‏( مَهْلًا ) ‏ ‏: أَيْ أَمْهِلْ مَهْلًا وَارْفُقْ رِفْقًا فَإِنَّهَا مَغْفُورَة فَلَا تَسُبّهَا ‏ ‏( لَوْ تَابَهَا صَاحِب مَكْس ) ‏ ‏: قَالَ فِي النَّيْل : بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْكَاف بَعْدهَا مُهْمَلَة هُوَ مَنْ يَتَوَلَّى الضَّرَائِب الَّتِي تُؤْخَذ مِنْ النَّاس بِغَيْرِ حَقّ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُطَالَبَات النَّاس لَهُ وَظُلَامَاتهمْ عِنْده , وَتَكَرُّر ذَلِكَ مِنْهُ وَانْتِهَاكه لِلنَّاسِ وَأَخْذ أَمْوَالهمْ بِغَيْرِ حَقّهَا وَصَرْفهَا فِي غَيْر وَجْههَا ‏ ‏( فَصُلِّيَ عَلَيْهَا ) ‏ ‏: ضُبِطَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُول.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه هِيَ بِفَتْحِ الصَّاد وَاللَّام عِنْد جَمَاهِير رُوَاة صَحِيح مُسْلِم , قَالَ وَعِنْد الطَّبَرِيّ بِضَمِّ الصَّاد وَقَالَ وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي شَيْبَة وَأَبِي دَاوُدَ , قَالَ وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَحَدِيث مُسْلِم أَتَمّ مِنْ هَذَا , وَحَدِيث النَّسَائِيِّ مُخْتَصَر كَاَلَّذِي هَا هُنَا وَفِي إِسْنَاده بَشِير بْن الْمُهَاجِر الْغَنَوِيّ الْكُوفِيّ وَلَيْسَ لَهُ فِي صَحِيح مُسْلِم سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين.
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : مُنْكَر الْحَدِيث يَجِيء بِالْعَجَائِبِ مُرْجِئ مُتَّهَم.
‏ ‏وَقَالَ فِي أَحَادِيث مَاعِز كُلّهَا إِنَّ تَرْدِيده إِنَّمَا كَانَ فِي مَجْلِس وَاحِد إِلَّا ذَاكَ الشَّيْخ بَشِير بْن الْمُهَاجِر وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ يُكْتَب حَدِيث مَاعِز وَأَتَى بِهِ آخِرًا لِيُبَيِّنَ اِطِّلَاعه عَلَى طُرُق الْحَدِيث وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم.
وَذَكَرَ بَعْضهمْ أَنَّ حَدِيث عِمْرَان بْن الْحُصَيْن فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ بِرَجْمِهَا حِين وَضَعَتْ وَلَمْ يَسْتَأْن بِهَا , وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيّ عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّهُ فَعَلَ بِشُرَاحَةَ رَجَمَهَا لَمَّا وَضَعَتْ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي , وَقَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق تُتْرَك حَتَّى تَضَع مَا فِي بَطْنهَا ثُمَّ تُتْرَك حَوْلَيْنِ حَتَّى تُطْعِمهُ , وَيُشْبِه أَنْ يَكُونَا ذَهَبَا إِلَى هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث عِمْرَان أَجْوَد وَهَذَا الْحَدِيث رِوَايَة بَشِير بْن الْمُهَاجِر وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ.
وَقَالَ بَعْضهمْ : يُحْتَمَل أَنْ تَكُونَا اِمْرَأَتَيْنِ وُجِدَ لِوَلَدِ إِحْدَاهُمَا كَفِيل وَقَبِلَهَا وَالْأُخْرَى لَمْ يُوجَد لِوَلَدِهَا كَفِيل وَلَمْ يُقْبَل فَوَجَبَ إِمْهَالهَا حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنْهَا لِئَلَّا يَهْلِك بِهَلَاكِهَا , وَيَكُون الْحَدِيث مَحْمُولًا عَلَى حَالَتَيْنِ وَيَرْتَفِع الْخِلَاف.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.


حديث ارجعي فرجعت فلما أن كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عِيسَى بْنُ يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً ‏ ‏يَعْنِي مِنْ ‏ ‏غَامِدٍ ‏ ‏أَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ ‏ ‏فَجَرْتُ ‏ ‏فَقَالَ ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ ‏ ‏مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ‏ ‏فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَرَجَعَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ وَكَانَ ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏فِيمَنْ يَرْجُمُهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى ‏ ‏وَجْنَتِهِ ‏ ‏فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَهْلًا يَا ‏ ‏خَالِدُ ‏ ‏فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ‏ ‏لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ ‏ ‏مَكْسٍ ‏ ‏لَغُفِرَ لَهُ وَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ با...

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع»...

إن أعظم الأمانة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ث...

عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها»

تشهد أحدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك

عن أبي موسى، قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: «إن أ...

صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من...

عن عائشة، أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال: «صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت،...

كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها

عن عبد الله بن الزبير، أنه ذكر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها»، قال ابن جريج: وزاد عمرو بن دينار، قال: أخبرني عامر،...

إنك تأتي قوما أهل كتاب

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ف...

لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ر...

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل»

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الضيافة ثلاثة أيام وما بعد...

سئل عن الصلاة في ثوب واحد

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولكلكم ثوبان»