حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن رجلا وامرأة من اليهود زنيا فأمر أن يرجما - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين (حديث رقم: 4446 )


4446- عن ابن عمر، أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يديك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم،، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" ٢/ ٨١٩.
وأخرجه البخاري (١٣٢٩) و (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، والترمذي (١٥٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٧٥ - ٧١٧٨) و (٧٢٩٤) و (١١٠٠٢) من طرق عن نافع، به.
وروايات بعضهم مخصرة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٧٩) من طريق يحيى بن وثاب، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديا ويهودية.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٣١) و (٤٤٣٢) و (٤٤٣٤) و (٤٤٣٥).
وانظر ما سيأتي برقم (٤٤٤٩).
قال الخطابي: فيه من الفقه ثبوت أنكحة أهل الكتاب، وإن ثبتت أنكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وإيلاؤهم.
وفيه دليل على أن نكاح أهل الكتاب يوجب التحصين، إذ لا رجم إلا على المحصن.
ولو أن مسلما تزوج يهودية أو نصرانية ودخل بها ثم زنى كان عليه الرجم، وهو قول الزهري، وإليه ذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الكتابيه لا تحصن المسلم، وتأول بعضهم معنى الحديث على أنه إنما رجمهما بحكم التوراة، ولم يحملهما على أحكام الإسلام وشرائطه.
قلت [القائل الخطابي]: وهذا تأويل غير صحيح؛ لأن الله سبحانه يقول: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة:٤٩]، وإنما جاءه القوم مستفتين طمعا في أن يرخص لهم في ترك الرجم، ليعطلوا به حكم التوراة، فأشار عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما كتموه من حكم التوراة، ثم حكم عليهم بحكم الإسلام على شرائطه الواجبة فيه.
وليس يخلو الأمر فيما صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك أن يكون موافقا لحكم الإسلام أو مخالفا له، فإن كان مخالفا فلا يجوز أن يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ.
وإن كان موافقا له فهو شريعته، والحكم الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون مضافا إلى غيره ولا أن يكون فيه تابعا لمن سواه.
وفيه دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط، ولو كان مربوطا لم يمكنه أن يحنى عليها ويقيها الحجارة.

شرح حديث (إن رجلا وامرأة من اليهود زنيا فأمر أن يرجما)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( إِنَّ الْيَهُود ) ‏ ‏: أَيْ طَائِفَة مِنْهُمْ وَهُمْ مِنْ أَهْل خَيْبَر ‏ ‏( جَاءُوا ) ‏ ‏.
فِي السَّنَة الرَّابِعَة فِي ذِي الْقَعْدَة قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيّ ‏ ‏( أَنَّ رَجُلًا ) ‏ ‏: لَمْ يُسَمَّ وَفُتِحَتْ أَنَّ لِسَدِّهَا مَسَدَّ الْمَفْعُول ‏ ‏( مِنْهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ الْيَهُود ‏ ‏( وَامْرَأَة ) ‏ ‏: أَيْ مِنْهُمْ , وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيّ زَنَى رَجُل وَامْرَأَة مِنْ الْيَهُود.
‏ ‏وَقَالَ فِي الْفَتْح إِنَّ اِسْم الْمَرْأَة بُسْرَة بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَلَمْ يُسَمِّ الرَّجُل ‏ ‏( زَنَيَا ) ‏ ‏: أَيْ وَكَانَا مُحْصَنَيْنِ ‏ ‏( مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة فِي شَأْن الزِّنَا ) ‏ ‏: اِسْتِفْهَام أَيْ أَيّ شَيْء تَجِدُونَهُ مَذْكُورًا.
قَالَ الْبَاجِيّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلِمَ بِالْوَحْيِ أَنَّ حُكْم الرَّجْم فِيهَا ثَابِت عَلَى مَا شُرِعَ لَمْ يَلْحَقهُ تَبْدِيل , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلِمَ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ عَبْد اللَّه بْن سَلَام وَغَيْره مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ عَلَى وَجْه حَصَلَ لَهُ بِهِ الْعِلْم بِصِحَّةِ نَقْلهمْ ‏ ‏( قَالُوا نَفْضَحهُمْ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله وَثَالِثه مِنْ الْفَضِيحَة وَوَقَعَ تَفْسِير الْفَضِيحَة فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة الْآتِيَة يُحَمَّم وَيُجَبَّه وَيَأْتِي هُنَاكَ تَفْسِير التَّجْبِيه.
‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ : فِي رِوَايَة أَيُّوب عَنْ نَافِع فِي التَّوْحِيد أَيْ مِنْ الْبُخَارِيّ قَالُوا نُسَخِّم وُجُوههمَا وَنُخْزِيهِمَا.
وَفِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن عُمَر قَالُوا نُسَوِّد وُجُوههمَا وَنُحَمِّمهُمَا وَنُخَالِف بَيْن وُجُوههمَا وَيُطَاف بِهِمَا ‏ ‏( وَيُجْلَدُونَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول.
قَالَ الطِّيبِيّ أَيْ لَا نَجِد فِي التَّوْرَاة حُكْم الرَّجْم بَلْ نَجِد أَنْ نَفْضَحهُمْ وَيُجْلَدُونَ وَإِنَّمَا أَتَى أَحَد الْفِعْلَيْنِ مَجْهُولًا وَالْآخَر مَعْرُوفًا لِيُشْعِر أَنَّ الْفَضِيحَة مَوْكُولَة إِلَيْهِمْ وَإِلَى اِجْتِهَادهمْ إِنْ شَاءُوا سَخَّمُوا وَجْه الزَّانِي بِالْفَحْمِ أَوْ عَزَّرُوهُ , وَالْجَلْد لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ , كَذَا فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( فَقَالَ عَبْد اللَّه بْن سَلَام ) ‏ ‏: بِتَخْفِيفِ اللَّام وَكَانَ مِنْ عُلَمَاء يَهُود وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ ‏ ‏( إِنَّ فِيهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي التَّوْرَاة ‏ ‏( فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَاضِي أَيْ قَالَ عَبْد اللَّه بْن سَلَام كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْم فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ ‏ ‏( فَنَشَرُوهَا ) ‏ ‏: أَيْ فَتَحُوهَا وَبَسَطُوهَا ‏ ‏( فَجَعَلَ ) ‏ ‏: أَيْ وَضَعَ ‏ ‏( أَحَدهمْ ) ‏ ‏: هُوَ عَبْد اللَّه بْن صُورِيَّا ‏ ‏( يَقْرَأ مَا قَبْلهَا ) ‏ ‏: أَيْ مَا قَبْل آيَة الرَّجْم ‏ ‏( فَقَالُوا ) ‏ ‏: أَيْ الْيَهُود ‏ ‏( صَدَقَ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد اللَّه بْن سَلَام ‏ ‏( فَأَمَرَ بِهِمَا ) ‏ ‏: أَيْ بِرَجْمِهِمَا ‏ ‏( فَرَأَيْت الرَّجُل يَحْنِي ) ‏ ‏: بِفَتْحِ التَّحْتِيَّة وَسُكُون الْحَاء الْمُهْمَلَة وَكَسْر النُّون بَعْدهَا تَحْتِيَّة أَيْ يَعْطِف عَلَيْهَا وَالرُّؤْيَة بَصَرِيَّة فَيَكُون يَحْنِي فِي مَوْضِع الْحَال ‏ ‏( يَقِيهَا الْحِجَارَة ) ‏ ‏: قَالَ الْقَسْطَلَّانِيّ : يَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْجُمْلَة بَدَلًا مِنْ يَحْنِي أَوْ حَالًا أُخْرَى وَأَلْ فِي الْحِجَارَة لِلْعَهْدِ أَيْ حِجَارَة الرَّمْي اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ : تَفْسِير لِقَوْلِهِ يَحْنِي , وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْه يَسْتُرهَا , وَفِي بَعْض النُّسَخ يَجْنَأ بِجِيمٍ بَدَل الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح النُّون بَعْدهَا هَمْزَة وَكَذَلِكَ فِي بَعْض نُسَخ الْبُخَارِيّ.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد إِنَّهُ الرَّاجِح فِي الرِّوَايَة أَيْ أَكَبَّ عَلَيْهَا.
‏ ‏وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْإِسْلَام لَيْسَ شَرْطًا فِي الْإِحْصَان وَإِلَّا لَمْ يَرْجُم الْيَهُودِيَّيْنِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّة وَمُعْظَم الْحَنَفِيَّة شَرْط الْإِحْصَان الْإِسْلَام وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيث بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا رَجَمَهُمَا بِحُكْمِ التَّوْرَاة وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حُكْم الْإِسْلَام فِي شَيْء , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَاب تَنْفِيذ الْحُكْم عَلَيْهِمْ بِمَا فِي كِتَابهمْ , فَإِنَّ فِي التَّوْرَاة الرَّجْم عَلَى الْمُحْصَن وَغَيْر الْمُحْصَن وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَيْف يَحْكُم عَلَيْهِمْ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي شَرْعه مَعَ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنهمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه } , وَفِي قَوْلهمْ وَإِنَّ فِي التَّوْرَاة الرَّجْم عَلَى مَنْ لَمْ يُحْصِن نَظَر , لِمَا وَقَعَ بَيَان مَا فِي التَّوْرَاة مِنْ آيَة الرَّجْم فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة وَلَفْظه " الْمُحْصَن وَالْمُحْصَنَة إِذَا زَنَيَا فَقَامَتْ عَلَيْهِمَا الْبَيِّنَة رُجِمَا وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَة حُبْلَى تُرُبِّصَ بِهَا حَتَّى تَضَع مَا فِي بَطْنهَا ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْره كَذَا فِي إِرْشَاد السَّارِي وَالْفَتْح.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.


حديث ما تجدون في التوراة في شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏مِالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏الْيَهُودَ ‏ ‏جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ ‏ ‏وَامْرَأَةً ‏ ‏زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ‏ ‏كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ ‏ ‏أَحَدُهُمْ ‏ ‏يَدَهُ عَلَى ‏ ‏آيَةِ الرَّجْمِ ‏ ‏ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ‏ ‏ارْفَعْ يَدَيْكَ فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا ‏ ‏آيَةُ الرَّجْمِ ‏ ‏فَقَالُوا صَدَقَ يَا ‏ ‏مُحَمَّدُ ‏ ‏فِيهَا ‏ ‏آيَةُ الرَّجْمِ ‏ ‏فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرُجِمَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ ‏ ‏يَحْنِي ‏ ‏عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن يترك الشريف ويقام ع...

عن البراء بن عازب، قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه، وهو يطاف به، فناشدهم: «ما حد الزاني في كتابهم؟» قال: فأحالوه على رجل...

اجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم

عن البراء بن عازب، قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم، فقال: «هكذا تجدون حد الزاني؟» فقالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم...

نزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت...

عن ابن عمر قال: أتى نفر من يهود، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم: إن رجلا منا زنى بامرأة، ف...

إنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قب...

عن أبي هريرة - وهذا حديث معمر وهو أتم - قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بف...

تركوا الرجم وأخذوا بالتجبيه يضرب مائة بحبل مطلي ب...

عن أبي هريرة، قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا، حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة، فتركوه وأخ...

إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في...

عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم»، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التو...

رجم النبي ﷺ رجلا من اليهود وامرأة زنيا

عن جابر بن عبد الله، يقول: «رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا»

ضربوا عنق الرجل فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أ...

عن البراء بن عازب، قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب - أو فوارس - معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم...

بعثني إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه و...

عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أض...