4445- عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: «تكلم»، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا - والعسيف: الأجير - فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة، وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك» وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت، فرجمها
إسناده صحيح.
ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري الإمام، ومالك: هو ابن أنس الإمام.
وهو في "الموطأ" ٢/ ٨٢٢.
وأخرجه البخاري (٢٣١٤) و (٦٦٣٣)، ومسلم (١٦٩٧) و (١٦٩٨)، وابن ماجه (٢٥٤٩)، والترمذي (١٤٩٦ - ١٤٩٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٣١) و (٥٩٣٢) و (٧١٥٢ - ٧١٥٥) و (١١٢٩٢) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وزاد سفيان بن عيينة في روايته عند ابن ماجه والترمذي في الموضع الأول والنسائي في الموضعين (٥٩٣١) و (٧١٥٢): شبل بن خالد -أو خليد- مع أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وهو وهم من سفيان فيما قاله الترمذي والنسائي.
لأن شبلا لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٣٨)، و "صحيح ابن حبان" (٤٤٣٧).
قال الخطابي: قوله: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله" يتأول على وجوه: أحدها: أن يكون معنى الكتاب الفرض والإيجاب، يقول: لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا متلوا كذكر الجلد والقطع والقتل في الحدود والقصاص.
وقد جاء في الكتاب بمعنى الفرض، كقوله عز وجل: {كتاب الله عليكم}: وكقوله: {كتب عليكم القصاص} [البقرة:١٧٨]، أي: فرض، وقال عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها} [المائدة:٤٥]، أي: فرضنا وأوجبنا.
ووجه آخر: وهو أن ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصا عليه باسمه الخاص، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال والإبهام، ولفظ التلاوة منطو عليه، وهو قوله: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء:١٦]، والأذى يتسع في معناه للرجم ولغيره من العقوبة.
وقد قيل: إن هذه الآية لما نسخت سقط الاستدلال بها وبمعناها.
وفيه وجه آخر: وهو أن الأصل في ذلك قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء:١٥] فضمن الكتاب أن يكون لهن سبيلا فيما بعد، ثم جاء بيانه في السنة، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".
ووجه رابع: وهو ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
وهو ما رفعت تلاوته وبقي حكمه، والله أعلم.
وفي الحديث من الفقه: أن الرجم إنما يجب على المحصن دون من لم يحصن.
وفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء.
وفيه أن البيع الفاسد والصلح الفاسد وما جرى مجراهما من العقود منتقض وأن ما أخذ عليها مردود إلى صاحبه.
وفيه أنه لم ينكر عليه قوله: فسألت أهل العلم، ولم يعب الفتوى عليهم في زمانه وهو مقيم بين ظهرانيهم.
وفيه إثبات النفي على الزاني والتغريب له سنة، وهو قول عامة العلماء من السلف، وأكثر الخلف، وإنما لم ير التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
وفيه أنه لم يجمع على المحصن الرجم والجلد.
وفيه أنه لما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستفتيا عن ابنه مخبرا عنه أنه زنى بامرأته لم يجعله قاذفا لها.
وفيه أنه لم يوقع الفرقة بالزنى بينها وبين زوجها.
وفيه أنه لم يشترط عليها في الاعتراف بالزنى التكرار، وإنما علق الحكم بوجود الاعتراف حسب.
وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود، وقد اختلف العلماء فيها.
وفيه دليل على أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه.
وفيه إثبات الإجارة والحديث فيها قليل.
وقد أبطلها قوم لأنها -زعموا- ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة.
وفي الحديث دليل على قبرل خبر الواحد.
وقوله في الحديث: والعسيف: الأجير.
قال الحافظ: وهذا التفسير مدرج، وكأنه من قول الزهري، لما عرف من عادته أنه كان يدخل كثيرا من التفسير في أثناء الحديث.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا ) : أَيْ تَرَافَعَا لِلْخُصُومَةِ ( اِقْضِ ) : أَيْ اُحْكُمْ ( بَيْننَا بِكِتَابِ اللَّه ) : قَالَ الطِّيبِيّ : أَيْ بِحُكْمِهِ إِذْ لَيْسَ فِي الْقُرْآن الرَّجْم.
قَالَ تَعَالَى { لَوْلَا كِتَاب مِنْ اللَّه سَبَقَ لَمَسَّكُمْ } أَيْ الْحُكْم بِأَنْ لَا يُؤَاخِذ عَلَى جَهَالَة.
وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ الْقُرْآن وَكَانَ ذَلِكَ قَبْل أَنْ تُنْسَخ آيَة الرَّجْم لَفْظًا ( وَكَانَ أَفْقَههمَا ) : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الرَّاوِي كَانَ عَارِفًا بِهِمَا قَبْل أَنْ يَتَحَاكَمَا , فَوَصَفَ الثَّانِيَ بِأَنَّهُ أَفْقَه مِنْ الْأَوَّل مُطْلَقًا , أَوْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّة الْخَاصَّة , أَوْ اِسْتَدَلَّ بِحُسْنِ أَدَبه فِي اِسْتِئْذَانه أَوَّلًا وَتَرْك رَفْع صَوْته إِنْ كَانَ الْأَوَّل رَفَعَهُ.
كَذَا فِي إِرْشَاد السَّارِي ( أَجَلْ ) : بِفَتْحَتَيْنِ وَسُكُون اللَّام أَيْ نَعَمْ ( فَاقْضِ بَيْننَا بِكِتَابِ اللَّه ) : وَإِنَّمَا سَأَلَا أَنْ يَحْكَم بَيْنهمَا بِحُكْمِ اللَّه وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّهُ لَا يَحْكُم إِلَّا بِحُكْمِ اللَّه لِيَفْصِل بَيْنهمَا بِالْحُكْمِ الصِّرْف لَا بِالتَّصَالُحِ وَالتَّرْغِيب فِيمَا هُوَ الْأَرْفَق بِهِمَا إِذْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْعَل ذَلِكَ وَلَكِنْ بِرِضَا الْخَصْمَيْنِ ( عَسِيفًا ) : بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَبِالْفَاءِ أَيْ أَجِيرًا ( عَلَى هَذَا ) : أَيْ عِنْده أَوْ عَلَى بِمَعْنَى اللَّام قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيّ ( وَالْعَسِيف الْأَجِير ) : هَذَا التَّفْسِير مُدْرَج مِنْ بَعْض الرُّوَاة ( فَأَخْبَرُونِي ) : أَيْ بَعْض الْعُلَمَاء ( فَافْتَدَيْت مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ وَلَدِي قَالَهُ الْقَارِي.
وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيّ : أَيْ مِنْ الرَّجْم وَكِلَاهُمَا صَحِيح ( بِمِائَةِ شَاة وَبِجَارِيَةٍ لِي ) : أَيْ أَعْطَيْتهمَا فِدَاء وَبَدَلًا عَنْ رَجْم وَلَدِي ( ثُمَّ إِنِّي سَأَلْت أَهْل الْعِلْم ) : أَيْ كُبَرَاءَهُمْ وَفُضَلَاءَهُمْ ( أَنَّ عَلَى اِبْنِي جَلْد مِائَة ) : بِفَتْحِ الْجِيم أَيْ ضَرْب مِائَة جَلْدَة لِكَوْنِهِ غَيْر مُحْصَن ( وَتَغْرِيب عَام ) : أَيْ إِخْرَاجه عَنْ الْبَلَد سَنَة ( وَإِنَّمَا الرَّجْم عَلَى اِمْرَأَته ) : أَيْ لِأَنَّهَا مُحْصَنَة ( أَمَا ) : بِتَخْفِيفِ الْمِيم بِمَعْنَى أَلَا لِلتَّنْبِيهِ ( فَرَدٌّ إِلَيْك ) : أَيْ مَرْدُود إِلَيْك , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَأْخُوذ بِالْعُقُودِ الْفَاسِدَة كَمَا فِي هَذَا الصُّلْح الْفَاسِد لَا يُمْلَك بَلْ يَجِب رَدّه عَلَى صَاحِبه ( وَجَلَدَ اِبْنه ) : قَالَ فِي الْقَامُوس جَلَدَهُ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ ( وَغَرَّبَهُ عَامًا ) : أَيْ أَخْرَجَهُ مِنْ الْبَلَد سَنَة.
قَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت التَّغْرِيب وَوُجُوبه عَلَى مَنْ كَانَ غَيْر مُحْصَن وَقَدْ اِدَّعَى مُحَمَّد بْن نَصْر فِي كِتَاب الْإِجْمَاع الِاتِّفَاق عَلَى نَفْي الزَّانِي الْبِكْر إِلَّا عَنْ الْكُوفِيِّينَ.
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَقْسَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي قِصَّة الْعَسِيف أَنَّهُ يَقْضِي بِكِتَابِ اللَّه تَعَالَى ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام وَهُوَ الْمُبَيِّن لِكِتَابِ اللَّه تَعَالَى وَخَطَبَ عُمَر بِذَلِكَ عَلَى رُءُوس الْمَنَابِر وَعَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدُونَ وَلَمْ يُنْكِرهُ أَحَد فَكَانَ إِجْمَاعًا اِنْتَهَى ( وَأَمَرَ أُنَيْسًا ) : بِضَمِّ الْهَمْزَة وَفَتْح النُّون وَآخِره سِين مُهْمَلَة مُصَغَّرًا هُوَ اِبْن الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ عَلَى الْأَصَحّ ( فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ ) : أَيْ بِالزِّنَا ( فَرَجَمَهَا ) : أَيْ أُنَيْس تِلْكَ الْمَرْأَة.
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيّ : وَإِنَّمَا بَعَثَهُ لِإِعْلَامِ الْمَرْأَة بِأَنَّ هَذَا الرَّجُل قَذَفَهَا بِابْنِهِ , فَلَهَا عَلَيْهِ حَدّ الْقَذْف فَتُطَالِبهُ بِهِ أَوْ تَعْفُو إِلَّا أَنْ تَعْتَرِف بِالزِّنَا فَلَا يَجِب عَلَيْهِ حَدّ الْقَذْف بَلْ عَلَيْهَا حَدّ الزِّنَا وَهُوَ الرَّجْم لِأَنَّهَا كَانَتْ مُحْصَنَة , فَذَهَبَ إِلَيْهَا أُنَيْس فَاعْتَرَفَتْ بِهِ فَأَمَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ قَالَ النَّوَوِيّ : كَذَا أَوَّلَهُ الْعُلَمَاء مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ وَلَا بُدّ مِنْهُ لِأَنَّ ظَاهِره أَنَّهُ بُعِثَ لِطَلَبِ إِقَامَة حَدّ الزِّنَا وَهُوَ غَيْر مُرَاد لِأَنَّ حَدّ الزِّنَا لَا يُتَجَسَّس لَهُ بَلْ يُسْتَحَبّ تَلْقِين الْمُقِرّ بِهِ الرُّجُوع فَيَتَعَيَّن التَّأْوِيل الْمَذْكُور اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ ذِكْر شِبْل مَعَ أَبِي هُرَيْرَة وَزَيْد بْن خَالِد وَقَدْ قِيلَ إنَّ شِبْلًا هَذَا لَا صُحْبَة لَهُ وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم تَرَكَاهُ لِذَلِكَ , وَقِيلَ لَا ذِكْر لَهُ فِي الصَّحَابَة إِلَّا فِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ وَلَمْ يُتَابَع عَلَيْهَا.
وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : لَيْسَتْ لِشِبْلٍ صُحْبَة وَيُقَال إِنَّهُ شِبْل بْن مَعْبَد وَيُقَال اِبْن خُلَيْد وَيُقَال اِبْن حَامِد , وَصَوَّبَ بَعْضهمْ اِبْن مَعْبَد , وَأَمَّا أَهْل مِصْر فَيَقُولُونَ شِبْل بْن حَامِد عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَالِك الْأُوَيْسِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْيَى وَهَذَا عِنْدِي أَشْبَه لِأَنَّ شِبْلًا لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : لَيْسَ لِشِبْلٍ مَعْنًى فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ.
هَذَا آخِر كَلَامه وَأُنَيْس بِضَمِّ الْهَمْزَة وَفَتْح النُّون وَسُكُون الْيَاء آخِر الْخَرُوف وَسِين مُهْمَلَة قِيلَ هُوَ أَبُو الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ يُعَدّ فِي الشَّامِيِّينَ وَيُخَرَّج حَدِيثه عَنْهُمْ , وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
عن ابن عمر، أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما تجدون...
عن البراء بن عازب، قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه، وهو يطاف به، فناشدهم: «ما حد الزاني في كتابهم؟» قال: فأحالوه على رجل...
عن البراء بن عازب، قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم، فقال: «هكذا تجدون حد الزاني؟» فقالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم...
عن ابن عمر قال: أتى نفر من يهود، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم: إن رجلا منا زنى بامرأة، ف...
عن أبي هريرة - وهذا حديث معمر وهو أتم - قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بف...
عن أبي هريرة، قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا، حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة، فتركوه وأخ...
عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم»، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التو...
عن جابر بن عبد الله، يقول: «رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا»
عن البراء بن عازب، قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب - أو فوارس - معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم...