4456- عن البراء بن عازب، قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب - أو فوارس - معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه»
إسناده ضعيف لاضطرابه كما بيناه في "مسند أحمد" (١٨٥٥٧).
أبو الجهم: هو سليمان بن الجهم، ومطرف: هو ابن طريف الحارثي، وخالد بن عبد الله: هو الواسطي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٦٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، و (٧١٨٢)
من طريق أبي زبيد، كلاهما، عن مطرف، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٦٠٨) و (١٨٦٢٠).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: أعرس: كناية عن النكاح والبناء على الأهل، وحقيقته الإلمام بالعرس، وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى، وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بَيْنَمَا أَنَا أَطُوف عَلَى إِبِل لِي ) : أَيْ لِطَلَبِ إِبِل لِي ( ضَلَّتْ ) : صِفَة إِبِل أَيْ ضَاعَتْ وَغَابَتْ ( رَكْب ) : جَمَاعَة الرُّكْبَان ( أَوْ فَوَارِس ) : جَمْع فَارِس بِمَعْنَى رَاكِب الْفَرَس ( فَجَعَلَ الْأَعْرَاب يَطِيفُونَ بِي ) : الظَّاهِر أَنَّهُ مِنْ بَاب الْإفْعَال.
وَقَالَ فِي الْمَجْمَع طَافَ بِهِ وَأَطَافَ بِمَعْنًى ( لِمَنْزِلَتِي مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَيْ لِقُرْبِ دَرَجَتِي عِنْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذْ أَتَوْا ) : أَيْ الرَّكْب ( قُبَّة ) : قَالَ فِي الْمِصْبَاح : الْقُبَّة مِنْ الْبُنْيَان مَعْرُوفَة وَتُطْلَق عَلَى الْبَيْت الْمُدَوَّر ( فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا ) : أَيْ أَخْرَجُوا مِنْهَا ( فَسَأَلْت عَنْهُ ) : أَيْ عَنْ حَال الْمَقْتُول وَسَبَب قَتْله ( أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ) : أَيْ نَكَحَهَا عَلَى قَوَاعِد الْجَاهِلِيَّة وَعَدَّ ذَلِكَ حَلَالًا فَصَارَ مُرْتَدًّا.
قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ
عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أض...
عن حبيب بن سالم، أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول...
عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: «إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته»
عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، «إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فه...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به» قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال، عن ع...
عن ابن عباس، في البكر يؤخذ على اللوطية، قال: «يرجم» قال أبو داود: «حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: «ما أراه قال ذلك إلا أنه كره...
عن ابن عباس، قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: «أرى أن يجلد، ولا يبلغ به الحد» وقال الحسن: «هو بمنزلة الزان...
عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذ...