4457- عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله»
إسناده ضعيف لاضطرابه كسابقه.
عبيد الله بن عمرو: هو الرقي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٦٥) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا (٧١٨٥) من طريق أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٠٧)، والترمذي (١٤١٣) من طريق أشعث بن سوار والنسائي (٧١٨٤) من طريق السدي، كلاهما، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بي خالي وقد عقد له النبي - صلى الله عليه وسلم - لواء .
فأسقطا يزيد بن البراء من إسناده، وجعلا المبعوث خال البراء لا عمه.
وأخرجه النسائي (٧١٨٣) من طريق الركين بن الربيع، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بنا ناس ينطلقون، فقنا لهم: أين تريدون؟ قالوا: بعثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل يأتي امرأة أبيه، أن نقتله.
فأسقط من إسناده يزيد بن البراء، ولم يذكر خال البراء ولا عمه.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٥٧) و (١٨٦٢٦).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
وقال أحمد بن حنبل: يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.
وقال سفيان: يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود.
وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يحد.
وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمدا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَقِيت عَمِّي ) : وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ مَرَّ بِي خَالِي سَمَّاهُ هُشَيْم فِي حَدِيثه الْحَارِث بْن عَمْرو ( وَمَعَهُ رَايَة ) : وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ " وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاء ".
وَاللِّوَاء هُوَ الرَّايَة وَلَا يُمْسِكهَا إِلَّا صَاحِب الْجَيْش , وَإِنَّمَا عَقَدَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِّوَاء لِيَكُونَ عَلَامَة عَلَى كَوْنه مَبْعُوثًا مِنْ جِهَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِلَى رَجُل نَكَحَ اِمْرَأَة أَبِيهِ ) : قَالَ السِّنْدِيُّ أَيْ نَكَحَهَا عَلَى قَوَاعِد الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَزَوَّجُونَ بِأَزْوَاجِ آبَائِهِمْ يَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنْ بَاب الْإِرْث وَلِذَلِكَ ذَكَرَ اللَّه تَعَالَى النَّهْي عَنْ ذَلِكَ بِخُصُوصِهِ بِقَوْلِهِ { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ } مُبَالَغَة فِي الزَّجْر عَنْ ذَلِكَ , فَالرَّجُل سَلَكَ مَسْلَكهمْ فِي عَدّ ذَلِكَ حَلَالًا فَصَارَ مُرْتَدًّا فَقُتِلَ لِذَلِكَ , وَهَذَا تَأْوِيل الْحَدِيث مَنْ يَقُول بِظَاهِرِهِ اِنْتَهَى ( فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِب عُنُقه وَآخُذ مَاله ) : قَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُر بِقَتْلِ مَنْ خَالَفَ قَطْعِيًّا مِنْ قَطْعِيَّات الشَّرِيعَة كَهَذِهِ الْمَسْأَلَة , فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاء } وَلَكِنَّهُ لَا بُدّ مِنْ حَمْل الْحَدِيث عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُل الَّذِي أَمَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ عَالِم بِالتَّحْرِيمِ وَفَعَلَهُ مُسْتَحِلًّا وَذَلِكَ مِنْ مُوجِبَات الْكُفْر وَالْمُرْتَدّ يُقْتَل.
وَفِيهِ أَيْضًا مُتَمَسَّك لِقَوْلِ مَالِك أَنَّهُ يَجُوز التَّعْزِير بِالْقَتْلِ وَفِيهِ دَلِيل أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَخْذ مَال مَنْ اِرْتَكَبَ مَعْصِيَة مُسْتَحِلًّا لَهَا بَعْد إِرَاقَة دَمه اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَرُوِيَ عَنْ الْبَرَاء كَمَا تَقَدَّمَ وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ عَمّه كَمَا ذَكَرْنَا أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَة بْن نِيَار وَمَعَهُ لِوَاء وَهَذَا لَفْظ التِّرْمِذِيّ فِيهِ , وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ خَاله وَسَمَّاهُ هُشَيْم فِي حَدِيثه الْحَارِث بْن عَمْرو وَهَذَا لَفْظ اِبْن مَاجَهْ فِيهِ , وَرُوِيَ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِنَا نَاس يَنْطَلِقُونَ , وَرُوِيَ عَنْهُ إِنِّي لَأَطُوف عَلَى إِبِل ضَلَّتْ فِي تِلْكَ الْأَحْيَاء فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُمْ رَهْط مَعَهُمْ لِوَاء وَهَذَا لَفْظ النَّسَائِيِّ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ
عن حبيب بن سالم، أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول...
عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: «إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته»
عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، «إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فه...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به» قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال، عن ع...
عن ابن عباس، في البكر يؤخذ على اللوطية، قال: «يرجم» قال أبو داود: «حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: «ما أراه قال ذلك إلا أنه كره...
عن ابن عباس، قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: «أرى أن يجلد، ولا يبلغ به الحد» وقال الحسن: «هو بمنزلة الزان...
عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذ...
عن ابن عباس " أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقا...