972- عن الحسن، قال: «إن كانت تراه كما كانت تراه قبل ذلك في أقرائها، تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم واليومين، لم تدع الصلاة»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ هُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا تَرَكَتْ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْيَوْمِ أَوْ الْيَوْمَيْنِ لَمْ تَدَعْ الصَّلَاةَ
عن عائشة رضي الله عنها، في الحامل ترى الدم، قالت: «لا يمنعها ذلك من صلاة»
عن عائشة، في الحامل ترى الدم، قالت: «تغتسل وتصلي» قال يزيد: لا تغتسل.<br> قال عبد الله: أقول بقول يزيد
عن الحسن، في الحامل ترى الدم، قال: «هي بمنزلة المستحاضة، غير أنها لا تدع الصلاة»
عن إبراهيم، في الحامل ترى الدم، قال: «تغسل عنها الدم، وتتوضأ، وتصلي»
عن عطاء، والحكم، قالا: «إذا رأت الحامل الدم، توضأت وصلت»
عن عطاء، في الحامل ترى الدم، قال: «توضأ وتصلي»
عن الحسن قال: «هي بمنزلة المستحاضة»
عن إبراهيم، قال: «لا يكون حيض على حمل»
عن الحسن، في الحامل ترى الدم، قال: «هي بمنزلة المستحاضة»