حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (حديث رقم: 4499 )


4499- عن وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهب به»، فلما ولى قال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهب به»، فلما كان في الرابعة، قال: «أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه، وإثم صاحبه»، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر النسعة.
(1) 4500- حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
حمزة أبو عمر العائذي: هو ابن عمرو البصري، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٩٣٤) و (٦٩٠٠) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا (٦٨٩٩) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه.
فلم يذكر في إسناده حمزة بن عمرو العائذي! وانظر تالييه.
قال الخطابي: فيه من الفقه: أن الولي مخير بين القصاص أو أخذ الدية.
وفيه دليل على أن دية العمد تجب حالة في مال الجاني.
وفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى ولي الدم في العفو بعد وجوب القصاص.
وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خشي انفلاته وذهابه.
وفيه جواز قبول إقرار من جيئ به في حبل أو رباط.
وفيه دليل على أن القاتل إذا عفا عنه لم يلزمه التعزير.
وحكي عن مالك بن أنس أنه قال: يضرب بمد العفو مئة ويحبس سنة.
وقوله: "فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه"، معناه: إنه يتحمل إثمه في قتل صاحبه، فأضاف الإثم إلى صاحبه إذ صار بكونه محلا للقتل سببا لإثمه، وهذا كقوله سبحانه: {إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون} [الشعراء:٢٧]، فأضاف الرسول إليهم، انما هو في الحقيقة رسول الله عز وجل أرسله إليهم.
وأما الاثم المذكور ثانيا فهو إثمه فيما قارفه من الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل، سوى الإثم الذي قارفه من القتل، فهو يبوء به إذا أعفي عن القتل، ولو قتل لكان القتل كفارة، والله أعلم.
قلنا: وقد روي بلفظ: "يبوء بإثمك وإثم صاحبك" عند مسلم (١٦٨٠) وغيره وعليه يكون المعنى على ما قاله النووي في "شرح مسلم": قيل: معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحي إليه -صلى الله عليه وسلم- بذلك في هذا الرجل خاصة.
ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة، لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى "يبوء": يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا.
(٢)إسناده صحيح.
وقال يحيى بن سعيد القطان فيما نقله عنه النسائي في "الكبرى" (٥٩٣٥): وهذا أحسن من الذي قبله.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٩٣٥) و (٦٩٠١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (٦٩٠٢) من طريق حفص بن عمر الحوضي، كلاهما عن جامع بن مطر، به.
وقد ذكر حفص لفظه بتمامه، وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- أمره بالعفو ثلاث مرات، ثم قال له: "اذهب، إن قتلته، كنت مثله".
وقوله في هذه الرواية: "إن قتلته كنت مثله" سيأتي في رواية سماك عن علقمة الآتية بعده.
وانظر تأويلها هناك.
وأخرجه مسلم (١٦٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٠٥) من طريق إسماعيل ابن سالم، عن علقمة، عن أبيه قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل رجلا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتل والمقتول في النار" فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخلى عنه قال النووي في "شرح مسلم": ليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه ولهذا ترك قتله فحصل المقصود، والله أعلم.
قلنا: انظر تمام كلام النووي الذي أحال عليه عند الرواية التالية.

شرح حديث (أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( الْجُشَمِيّ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْح الشِّين مَنْسُوب إِلَى قَبِيلَة ‏ ‏( الْعَائِذِيّ ) ‏ ‏: مَنْسُوب إِلَى قَبِيلَة ‏ ‏( بِرَجُلٍ قَاتِل ) ‏ ‏: بِالْكَسْرِ صِفَة لِرَجُلٍ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: وَائِلٌ ‏ ‏( فَدَعَا ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( وَلِيَّ الْمَقْتُول ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْيَاء ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُول ‏ ‏( أَتَعْفُو ) ‏ ‏: عَنْهُ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ ‏ ‏( اِذْهَبْ بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل ‏ ‏( فَلَمَّا وَلَّى ) ‏ ‏: وَأَدْبَرَ الْوَلِيّ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( إِنْ عَفَوْت ) ‏ ‏: خِطَاب لِلْوَلِيِّ ‏ ‏( عَنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ الْقَاتِل ‏ ‏( يَبُوء ) ‏ ‏: بِهَمْزَةٍ بَعْد الْوَاو أَيْ يَلْتَزِم وَيَرْجِع الْقَاتِل ‏ ‏( بِإِثْمِهِ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل ‏ ‏( وَإِثْم صَاحِبه ) ‏ ‏: يَعْنِي الْمَقْتُول.
قَالَ فِي النِّهَايَة : أَصْل الْبَوَاء اللُّزُوم وَمَعْنَى يَبُوء إِلَخْ أَيْ كَانَ عَلَيْهِ عُقُوبَة ذَنْبه وَعُقُوبَة قَتْل صَاحِبه فَأَضَافَ الْإِثْم إِلَى صَاحِبه لِأَنَّ قَتْله سَبَب لِإِثْمِهِ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَتَحَمَّل إِثْمه فِي قَتْل صَاحِبه فَأَضَافَ الْإِثْم إِلَى صَاحِبه إِذْ صَارَ بِكَوْنِهِ مَحَلًّا لِلْقَتْلِ سَبَبًا لِإِثْمِهِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ } فَأَضَافَ الرَّسُول إِلَيْهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ , وَأَمَّا الْإِثْم الْمَذْكُور ثَانِيًا فَهُوَ إِثْمه فِيمَا قَارَفَهُ مِنْ الذُّنُوب الَّتِي بَيْنه وَبَيْن اللَّه سِوَى الْإِثْم الَّذِي قَارَفَهُ مِنْ الْقَتْل , فَهُوَ يَبُوء بِهِ إِذَا عَفَا عَنْ الْقَتِيل وَلَوْ قُتِلَ لَكَانَ كَفَّارَة لَهُ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ السِّنْدِيُّ فِي حَاشِيَة النَّسَائِيِّ , وَقِيلَ فِي تَأْوِيله أَيْ يَرْجِع مُلْتَبِسًا بِإِثْمِهِ السَّابِق وَبِالْإِثْمِ الْحَاصِل لَهُ بِقَتْلِ صَاحِبه , فَأُضِيفَ إِلَى الصَّاحِب لِأَدْنَى مُلَابَسَة بِخِلَافِ مَا لَوْ قُتِلَ فَإِنَّ الْقَتْل يَكُون كَفَّارَة لَهُ عَنْ إِثْم الْقَتْل اِنْتَهَى.
‏ ‏وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ : " أَنْ يَبُوء بِإِثْمِك وَإِثْم صَاحِبك ".
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ يَتَحَمَّل إِثْم الْمَقْتُول لِإِتْلَافِهِ مُهْجَته , وَإِثْم الْوَلِيّ لِكَوْنِهِ فَجَعَهُ فِي أَخِيهِ , وَيَكُون قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي هَذَا الرَّجُل خَاصَّة , وَيَحْتَمِل أَنَّ مَعْنَاهُ يَكُون عَفْوك عَنْهُ سَبَبًا لِسُقُوطِ إِثْمك وَإِثْم أَخِيك الْمَقْتُول وَالْمُرَاد إِثْمهمَا السَّابِق بِمَعَاصٍ لَهُمَا مُتَقَدِّمَة لَا تَعَلُّق لَهَا بِهَذَا الْقَاتِل , فَيَكُون مَعْنَى يَبُوء يَسْقُط , وَأُطْلِقَ هَذَا اللَّفْظ عَلَيْهِ مَجَازًا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ السِّنْدِيُّ : لَعَلَّ الْوَجْه فِي هَذَا الْحَدِيث أَنْ يُقَال الْمُرَاد بِرُجُوعِهِ بِإِثْمِهِمَا هُوَ رُجُوعه مُلْتَبِسًا بِزَوَالِ إِثْمهمَا عَنْهُمَا , وَيَحْتَمِل أَنَّهُ تَعَالَى يَرْضَى بِعَفْوِ الْوَلِيّ فَيَغْفِر لَهُ وَلِمَقْتُولِهِ فَيَرْجِع الْقَاتِل وَقَدْ أُزِيلَ عَنْهُمَا إِثْمهمَا بِالْمَغْفِرَةِ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: وَائِلٌ ‏ ‏( فَعَفَا ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلِيّ ‏ ‏( عَنْهُ ) ‏ ‏: عَنْ الْقَاتِل.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ الْوَلِيّ مُخَيَّر بَيْن الْقِصَاص وَأَخْذ الدِّيَة , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ دِيَة الْعَمْد تَجِب حَالَّة فِي مَال الْجَانِي , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْإِمَام يَشْفَع إِلَى وَلِيّ الدَّم فِي الْعَفْو بَعْد وُجُوب الْقِصَاص , وَفِيهِ إِبَاحَة الِاسْتِيثَاق بِالشَّدِّ وَالرِّبَاط مِمَّنْ يَجِب عَلَيْهِ الْقِصَاص إِذَا خُشِيَ اِنْفِلَاته وَذَهَابه وَفِيهِ جَوَاز إِقْرَار مَنْ جِيءَ بِهِ فِي حَبْل أَوْ رِبَاط وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقَاتِل إِذَا عُفِيَ عَنْهُ لَمْ يَلْزَمهُ تَعْزِير وَيُحْكَى عَنْ مَالِك بْن أَنَس أَنَّهُ قَالَ يُضْرَب بَعْد الْعَفْو مِائَة سَوْط وَيُحْبَس سَنَة اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
‏ ‏( بِإِسْنَادِهِ ) ‏ ‏السَّابِق ‏ ‏( وَمَعْنَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْحَدِيث السَّابِق.


حديث أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَوْفٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذْ جِيءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ ‏ ‏النِّسْعَةُ ‏ ‏قَالَ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ ‏ ‏أَتَعْفُو قَالَ لَا قَالَ أَفَتَأْخُذُ ‏ ‏الدِّيَةَ ‏ ‏قَالَ لَا قَالَ أَفَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ ‏ ‏أَتَعْفُو قَالَ لَا قَالَ أَفَتَأْخُذُ ‏ ‏الدِّيَةَ ‏ ‏قَالَ لَا قَالَ أَفَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ ‏ ‏إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ‏ ‏يَبُوءُ ‏ ‏بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ قَالَ فَعَفَا عَنْهُ قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ ‏ ‏النِّسْعَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار

عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كيف قتلته؟» قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أرد...

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه،...

أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم

عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال موسى: وجده، وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا...

من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أ...

عن أبي شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه ق...

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يق...

حدثنا أبو هريرة، قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد "، فقام رجل من أهل...

لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أ...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه...

لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية»

أردت لأقتلك بشاة مسمومة فقال ما كان الله ليسلطك ع...

عن أنس بن مالك، أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة: فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، فقا...

امرأة من اليهود أهدت إلى النبي ﷺ شاة مسمومة قال ف...

عن أبي هريرة، أن امرأة، من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شاة مسمومة، قال: «فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم» قال أبو داود: «هذه أخت م...