4527- عن أنس، أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة»
إسناده صحيح.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه البخاري (٢٤١٣) و (٢٧٤٦) و (٦٨٧٦) و (٦٨٨٤)، وابن ماجه (٢٦٦٥)، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩١٨) من طريق همام بن يحيى، والبخاري (٦٨٨٥) والنسائي (٦٩١٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (٦٩١٧) من طريق أبان بن يزيد، ثلاثتهم عن قتادة، به.
ورواية ابن أبي عروبة مختصرة.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٧٤١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٩٣).
وسيتكرر برقم (٤٥٣٥).
وانظر تالييه.
وفيه دليل على وجوب قتل الرجل بالمرأة، وهو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري وعطاء فإنهما زعما أن الرجل لا يقتل بالمرأة.
وفيه دليل على جواز اعتبار القتل، فيقتص من القائل بمثل ما فعله، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز (قلنا: ونسبه الترمذي لإسحاق بن راهويه).
وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقتص منه إلا بالسيف.
وكذلك قال عطاء.
قال الشيخ [يعني الخطابي]: ما يوجد في هذا الحديث بهذه اللفظة، أعني قوله:
فاعترف فقتل، فيها الشفاء والبيان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتل اليهودي بإيماء المدعي أو بقوله.
وقد شغب بعض الناس في هذا حين وجد أكثر الروايات خاليا من هذه اللفظة، فقال: كيف يجوز أن يقتل أحد بقول المدعي وبكلامه فضلا عن إيمائه برأسه، وأنكروا هذا الحديث وأبطلوا الحكم في اعتبار جهة المماثلة.
قال الشيخ: وهذه اللفظة لو لم تكن مروية في هذه القصة لم يكن ضائرا؛ لأن من العلم الشائع المستفيض على لسان الأمة خاصهم وعامهم أنه لا يستحق مال ولا دم ألا ببينة، وقد يروى كثير من الأحاديث على الاختصار اعتمادا على أفهام السامعين والمخاطبين به.
وقد احتج بعض من لا يرى اعتبار جهة المماثلة بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة، وهذه معارضة لا تصح، لأن النهي عن المثلة إنما هو في ابتداء العقوبة بها، فأما القصاص فلا يتعلق بالمثلة، ألا ترى أن من جدع أذنا أو فقأ عينا من كفء له اقتص منه، ولم يكن ذلك مثلة، وعارضوا أيضا ينهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعذب أحد بعذاب الله، فقالوا: إذا أحرق رجلا بالنار، فإنه لا يحرق بها قصاصا ويقتل بالسيف.
وهذا مثل الأول، وباب القصاص من هذا بمعزل.
وانظر "فتح الباري" ١٢/ ٢٠٠ في الديات: باب إذا قتل بحجر أو بعصا.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لأسامة: "اغد على أبنى صباحا وحرق" وأجاز عامة الفقهاء أن يرمى الكفار بالنيران إذا خافوهم ولم يطيقوا دفعهم عن أنفسهم إلا بها.
فعلم أن طريق النهي عن استعمال النار خارج عن باب القصاص المباح وعن باب الجهاد المأمور به وأن من قتل رجلا بالإحراق بالنار فإن للولي أن يقتل القاتل بالنار كذلك.
وقد تمثلوا أيضا في هذا بأمور، كمن قتل رجلا بالسحر، وكمن سقى رجلا خمرا، أو وإلى عليه بهما حتى مات، ومن ارتكب فاحشة من إنسان فكان فيها تلفه.
وليس يلزم شيء من هذا، والأصل فيه الحديث.
ثم العقوبات على ضربين:
أحدهما: مأذون فيه أن يستعمل فيمن استحقه على وجه من الوجوه.
والآخر: محظور من جميع الوجوه.
وقد أمرنا بجهاد الكفار ومعاقبتهم على كفرهم: ضربا بالسلاح ورميا بالحجارة وإضراما عليهم بالنيران، ولم يبح لنا أن نقتلهم بسقي الخمر وركوب الفاحشة منهم.
فأما السحر فهو أمر يلطف ويدق.
والتوصل إلى علمه يصعب ومباشرته محظورة على الوجوه كلها.
فإذا تعذرت علينا معرفة جهة الجناية وكيفيتها صرنا إلى استيفاء الحق منه بالسيف، إذ هو دائرة القتل، وكان سبيله سبيل من ثبت عند الحاكم أنه قتل فلانا عمدا، ولم يبين جهة القتل وكيفيته، فإنه يقتله بالسيف، وكذلك إذا تعذرت جهة المماثلة، قتل بالسيف، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ جَارِيَة ) : أَيْ بِنْتًا , وَالْجَارِيَة مِنْ النِّسَاء مَا لَمْ تَبْلُغ ( وُجِدَتْ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( قَدْ رُضَّ ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ أَيْ كُسِرَ وَدُقَّ ( مَنْ فَعَلَ بِك هَذَا ) : أَيْ الرَّضّ ( أَفُلَان ) : أَيْ فَعَلَ بِك كِنَايَة عَنْ أَسْمَاء بَعْضهمْ ( حَتَّى سُمِّيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( فَأَوْمَتْ ) : مِنْ الْإِيمَاء.
وَفِي بَعْض النُّسَخ فَأَوْمَأَتْ أَيْ أَشَارَتْ ( بِرَأْسِهَا ) : أَيْ قَالَتْ نَعَمْ ( أَنْ يُرَضّ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد : مِنْهَا قَتْل الرَّجُل بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ إِجْمَاع مَنْ يَعْتَدّ بِهِ وَمِنْهَا أَنَّ الْجَانِي عَمْدًا يُقْتَل قِصَاصًا عَلَى الصِّفَة الَّتِي قَتَلَ فَإِنْ قَتَلَ بِسَيْفٍ قُتِلَ هُوَ بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَب أَوْ نَحْوهمَا قُتِلَ بِمِثْلِهِ لِأَنَّ الْيَهُودِيّ رَضَخَهَا فَرُضِخَ هُوَ.
وَمِنْهَا ثُبُوت الْقِصَاص فِي الْقَتْل بِالْمُثْقَلَاتِ وَلَا يَخْتَصّ بِالْمُحَدِّدَاتِ , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه لَا قِصَاص إِلَّا فِي الْقَتْل بِمُحَدِّدٍ مِنْ حَدِيد أَوْ حَجَر أَوْ خَشَب أَوْ كَانَ مَعْرُوفًا بِقَتْلِ النَّاس بِالْمَنْجَنِيقِ وَبِالْإِلْقَاءِ فِي النَّار , كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ [ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ ] وَابْن مَاجَهْ.
وَفِي بَعْض طُرُق الْبُخَارِيّ فَرُضِفَ رَأْسه بِالْحَجَرِ الَّذِي رَضَّ بِهِ بَعْد أَنْ وَضَعَ رَأْسه عَلَى الْآخَر.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال: دخل زيد بن ثابت، على معاوية، فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا...
عن أبي هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل»
عن عبد الرحمن بن غنم، قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فأقام الصلاة، وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى به...
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عليا، يقول: «ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس»، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيا...
حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على البا...
أن كعب بن عجرة، أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه، قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تو...
عن دحية بن خليفة الكلبي، أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي، فأعطاني منها قبطية ، فقال: «اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصا، وأعط الآخر ام...
عن عبد الله بن مسعود، قال: «نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله»
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال مسدد - خطب يوم الفتح - ثم اتفقا - فقال: «ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر...