4527- عن أنس، أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة»
إسناده صحيح.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه البخاري (٢٤١٣) و (٢٧٤٦) و (٦٨٧٦) و (٦٨٨٤)، وابن ماجه (٢٦٦٥)، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩١٨) من طريق همام بن يحيى، والبخاري (٦٨٨٥) والنسائي (٦٩١٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (٦٩١٧) من طريق أبان بن يزيد، ثلاثتهم عن قتادة، به.
ورواية ابن أبي عروبة مختصرة.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٧٤١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٩٣).
وسيتكرر برقم (٤٥٣٥).
وانظر تالييه.
وفيه دليل على وجوب قتل الرجل بالمرأة، وهو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري وعطاء فإنهما زعما أن الرجل لا يقتل بالمرأة.
وفيه دليل على جواز اعتبار القتل، فيقتص من القائل بمثل ما فعله، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز (قلنا: ونسبه الترمذي لإسحاق بن راهويه).
وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقتص منه إلا بالسيف.
وكذلك قال عطاء.
قال الشيخ [يعني الخطابي]: ما يوجد في هذا الحديث بهذه اللفظة، أعني قوله:
فاعترف فقتل، فيها الشفاء والبيان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتل اليهودي بإيماء المدعي أو بقوله.
وقد شغب بعض الناس في هذا حين وجد أكثر الروايات خاليا من هذه اللفظة، فقال: كيف يجوز أن يقتل أحد بقول المدعي وبكلامه فضلا عن إيمائه برأسه، وأنكروا هذا الحديث وأبطلوا الحكم في اعتبار جهة المماثلة.
قال الشيخ: وهذه اللفظة لو لم تكن مروية في هذه القصة لم يكن ضائرا؛ لأن من العلم الشائع المستفيض على لسان الأمة خاصهم وعامهم أنه لا يستحق مال ولا دم ألا ببينة، وقد يروى كثير من الأحاديث على الاختصار اعتمادا على أفهام السامعين والمخاطبين به.
وقد احتج بعض من لا يرى اعتبار جهة المماثلة بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة، وهذه معارضة لا تصح، لأن النهي عن المثلة إنما هو في ابتداء العقوبة بها، فأما القصاص فلا يتعلق بالمثلة، ألا ترى أن من جدع أذنا أو فقأ عينا من كفء له اقتص منه، ولم يكن ذلك مثلة، وعارضوا أيضا ينهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعذب أحد بعذاب الله، فقالوا: إذا أحرق رجلا بالنار، فإنه لا يحرق بها قصاصا ويقتل بالسيف.
وهذا مثل الأول، وباب القصاص من هذا بمعزل.
وانظر "فتح الباري" ١٢/ ٢٠٠ في الديات: باب إذا قتل بحجر أو بعصا.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لأسامة: "اغد على أبنى صباحا وحرق" وأجاز عامة الفقهاء أن يرمى الكفار بالنيران إذا خافوهم ولم يطيقوا دفعهم عن أنفسهم إلا بها.
فعلم أن طريق النهي عن استعمال النار خارج عن باب القصاص المباح وعن باب الجهاد المأمور به وأن من قتل رجلا بالإحراق بالنار فإن للولي أن يقتل القاتل بالنار كذلك.
وقد تمثلوا أيضا في هذا بأمور، كمن قتل رجلا بالسحر، وكمن سقى رجلا خمرا، أو وإلى عليه بهما حتى مات، ومن ارتكب فاحشة من إنسان فكان فيها تلفه.
وليس يلزم شيء من هذا، والأصل فيه الحديث.
ثم العقوبات على ضربين:
أحدهما: مأذون فيه أن يستعمل فيمن استحقه على وجه من الوجوه.
والآخر: محظور من جميع الوجوه.
وقد أمرنا بجهاد الكفار ومعاقبتهم على كفرهم: ضربا بالسلاح ورميا بالحجارة وإضراما عليهم بالنيران، ولم يبح لنا أن نقتلهم بسقي الخمر وركوب الفاحشة منهم.
فأما السحر فهو أمر يلطف ويدق.
والتوصل إلى علمه يصعب ومباشرته محظورة على الوجوه كلها.
فإذا تعذرت علينا معرفة جهة الجناية وكيفيتها صرنا إلى استيفاء الحق منه بالسيف، إذ هو دائرة القتل، وكان سبيله سبيل من ثبت عند الحاكم أنه قتل فلانا عمدا، ولم يبين جهة القتل وكيفيته، فإنه يقتله بالسيف، وكذلك إذا تعذرت جهة المماثلة، قتل بالسيف، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ جَارِيَة ) : أَيْ بِنْتًا , وَالْجَارِيَة مِنْ النِّسَاء مَا لَمْ تَبْلُغ ( وُجِدَتْ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( قَدْ رُضَّ ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ أَيْ كُسِرَ وَدُقَّ ( مَنْ فَعَلَ بِك هَذَا ) : أَيْ الرَّضّ ( أَفُلَان ) : أَيْ فَعَلَ بِك كِنَايَة عَنْ أَسْمَاء بَعْضهمْ ( حَتَّى سُمِّيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( فَأَوْمَتْ ) : مِنْ الْإِيمَاء.
وَفِي بَعْض النُّسَخ فَأَوْمَأَتْ أَيْ أَشَارَتْ ( بِرَأْسِهَا ) : أَيْ قَالَتْ نَعَمْ ( أَنْ يُرَضّ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد : مِنْهَا قَتْل الرَّجُل بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ إِجْمَاع مَنْ يَعْتَدّ بِهِ وَمِنْهَا أَنَّ الْجَانِي عَمْدًا يُقْتَل قِصَاصًا عَلَى الصِّفَة الَّتِي قَتَلَ فَإِنْ قَتَلَ بِسَيْفٍ قُتِلَ هُوَ بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَب أَوْ نَحْوهمَا قُتِلَ بِمِثْلِهِ لِأَنَّ الْيَهُودِيّ رَضَخَهَا فَرُضِخَ هُوَ.
وَمِنْهَا ثُبُوت الْقِصَاص فِي الْقَتْل بِالْمُثْقَلَاتِ وَلَا يَخْتَصّ بِالْمُحَدِّدَاتِ , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه لَا قِصَاص إِلَّا فِي الْقَتْل بِمُحَدِّدٍ مِنْ حَدِيد أَوْ حَجَر أَوْ خَشَب أَوْ كَانَ مَعْرُوفًا بِقَتْلِ النَّاس بِالْمَنْجَنِيقِ وَبِالْإِلْقَاءِ فِي النَّار , كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ [ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ ] وَابْن مَاجَهْ.
وَفِي بَعْض طُرُق الْبُخَارِيّ فَرُضِفَ رَأْسه بِالْحَجَرِ الَّذِي رَضَّ بِهِ بَعْد أَنْ وَضَعَ رَأْسه عَلَى الْآخَر.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ
عن أنس، أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، «فأمر به أن يرجم ح...
عن أنس، أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: «من قتلك؟ فلان، قتلك؟» فقالت:...
عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر، إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إ...
عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» قال سعد: بلى والذي أكرمك با...
عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: «نعم»
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القود...
عن أنس، أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، «فأمر النبي...
عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فجرح بوجه...
عن أبي فراس، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه...