حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر (حديث رقم: 4530 )


4530- عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر، إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال مسدد: قال: فأخرج كتابا، وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه « المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قال مسدد، عن ابن أبي عروبة، فأخرج كتابا.
(1) 4531- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر نحو حديث علي زاد فيه «ويجير عليهم أقصاهم، ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم».
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩١٠) و (٨٦٢٩) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٩٩٣).
وأخرجه النسائي (٦٩١١) و (٦٩٢١) من طريق قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي.
دون قوله: "ومن أحدث حدثا .
".
وهو في "مسند أحمد" (٩٥٩).
وأخرج منه قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" البخاري (١١١)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، والترمذي (١٤٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٢٠) من طريق أبي جحيفة، عن علي.
وانظر ما سلف برقم (٢٠٣٤).
قال الخطابي: قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص والقود، يقاد الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والرجل بالمرأة.
وفيه مستدل لمن رأى أن يقتل الحر بالعبد؛ لأن قضية العموم تعطي ذلك.
قوله: "وهم يد على من سواهم" معناه: النصرة والمعونة من بعضهم لبعض.
قوله: "يسعى بذمتهم أدناهم"، معناه: أن الواحد منهم إذا أجار كافرا وأمنه على دمه حرم دمه على المسلمين كافة، وإن كان المجير أدناهم مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا أو نحو ذلك، ليس لهم أن يخفروا ذمته.
قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" فيه البيان الواضح: أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار، كان المقتول منهم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو ما كان.
وذلك أنه نفي في نكرة، فاشتمل على حسن الكفار عموما.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" فكان الذمي والمستأمن في ذلك سواء.
وقد اختلف الناس في هذا: فقال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
ثبت ذلك عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ورضي عنهم أجمعين.
وهو قول عطاء وعكرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز.
وبه قال سفيان الثوري وابن شبرمة.
وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال الشعبي والنخعي: يقتل المسلم بالذمي.
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وتأولوا قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" أي: بكافر حربي دون من له عهد وذمة من الكفار.
وادعوا في نظم الكلام تقديما وتأخيرا، كأنه قال: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر.
وقالوا: لولا أن المراد به هذا لكان الكلام خاليا عن الفائدة؛ لأن معلوما بالاجماع أن المعاهد لا يقتل في عهده، فلم يجز حمل الخبر الخاص على شيء قد استفيد معرفته من جهة العلم العام المستفيض.
واحتجوا أيضا بخبر منقطع عن ابن البيلماني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاد مسلما بكافر.
قلت [القائل الخطابي]: "لا يقتل مؤمن بكافر" كلام قام مستقل بنفسه، فلا وجه لتضميه بما بعده وإبطال حكم ظاهره، وحمله على التقديم والتأخير، وإنما يفعل ذلك عند الحاجة والضرورة في تكميل ناقص وكشف عن مبهم، ولا ضرورة با في هذا الموضع إلى شيء من ذلك.
فأما تحديده ذكر المعاهد وأنه لا يقتل ما دام مقيما على عهده، فإن للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكرر البيان، وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد أخرى، إشباعا في البيان وإفهاما للمخاطبين بالكلام.
وقد يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسفط القصاص عن المسلم إذا قتل كافرا احتاج إلى أن يؤكد حق دم المعاهد، فيجدد القول فيه.
لأن ظاهر ذلك يوجب توهين حرمة دم الكفار، ولا يؤمن أن يكون في ذلك الإغراء بهم، فخشي إقدام المتسرع من المسلمين إلى دمائهم إذا أمن القود، فأعاد القول في حظر دمائهم رفعا للشبهة، وقطعا لتأويل متأول، والله أعلم.
وقد يحتمل ذلك وجها آخر: وهو أن يكون معناه: لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار، ولا يقتل معاهد ببعض الكفار وهو الحربي.
ولا ينكر أن لفظة "واحد" يعطف عليها شيئان.
فيكون أحدهما راجعا على جميعها، والآخر راجعا إلى بعضها.
وقوله: "من أحدث حدثا فعلى نفسه" يريد: أن من جنى جناية كان مأخوذا بها، لا يؤخذ بجرمه غيره.
وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله، دون الخطأ الذي يلزم عاقلته.
وقوله: "من آوى محدثا فعليه لعنة الله" يريد: من آوى جانيا أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
(٢)صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
هشيم -وإن كان مدلسا وعنعنه- متابع.
وهو مكرر الحديث السالف برقم (٢٧٥١).
ويشهد له حديث علي السالف قبله.
وإسناده صحيح.
قال الخطابي: وقوله: "يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم" مفسر في كتاب الجهاد من هذا الكتاب.
قلنا: يعني عند الحديث (٢٧٥١).

شرح حديث (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ قَيْس بْن عُبَاد ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْعَيْن وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة مُخَضْرَم ‏ ‏( وَالْأَشْتَر ) ‏ ‏: بِالْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَة وَالْمُثَنَّاة الْمَفْتُوحَة كَذَا ضَبَطَهُ الْحَافِظ وَهُوَ مَالِك بْن الْحَارِث ‏ ‏( إِلَى عَلِيّ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( هَلْ عَهِدَ إِلَيْك ) ‏ ‏: أَيْ أَوْصَاك ‏ ‏( فَأَخْرَجَ كِتَابًا ) ‏ ‏: وَلَيْسَ يَخْفَى أَنَّ مَا فِي كِتَابه مَا كَانَ مِنْ الْأُمُور الْمَخْصُوصَة ‏ ‏( وَقَالَ أَحْمَد كِتَابًا مِنْ قِرَاب سَيْفه ) ‏ ‏: أَيْ زَادَ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي رِوَايَته بَعْد قَوْله كِتَابًا لَفْظ " مِنْ قِرَاب سَيْفه " وَالْقِرَاب بِكَسْرِ الْقَاف وِعَاء مِنْ جِلْد شِبْه الْجِرَاب يَطْرَح فِيهِ الرَّاكِب سَيْفه بِغِمْدِهِ وَسَوْطه ‏ ‏( فَإِذَا فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْكِتَاب ‏ ‏( الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأ ) ‏ ‏: بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ تَتَسَاوَى ‏ ‏( دِمَاؤُهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص.
فِي شَرْح السُّنَّة يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا , وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله عَلَى خِلَاف مَا كَانَ يَفْعَلهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل ‏ ‏( وَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ الْمُؤْمِنُونَ ‏ ‏( يَد ) ‏ ‏: أَيْ كَأَنَّهُمْ يَد وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر ‏ ‏( عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ) ‏ ‏: قَالَ أَبُو عُبَيْدَة : أَيْ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسَعهُمْ التَّخَاذُل بَلْ يُعَاوِن بَعْضهمْ بَعْضًا عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل ‏ ‏( وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ) ‏ ‏: الذِّمَّة الْأَمَان وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَد ذِمِّيًّا لِأَنَّهُ أُومِنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ.
وَمَعْنَى أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمه وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِير أَدْنَاهُمْ مِثْل أَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَلَا يُخْفَر ذِمَّته ‏ ‏( أَلَا ) ‏ ‏: بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ ‏ ‏( لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان وَاضِح أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقْتَل بِأَحَدٍ مِنْ الْكُفَّار سَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَفْي عَنْ نَكِرَة فَاشْتَمَلَ عَلَى جِنْس الْكُفَّار عُمُومًا ‏ ‏( وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده ) ‏ ‏: قَالَ الْقَاضِي : أَيْ لَا يُقْتَل لِكُفْرِهِ مَا دَامَ مُعَاهَدًا غَيْر نَاقِض.
وَقَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ لَا يَجُوز قَتْله اِبْتِدَاء مَا دَامَ فِي الْعَهْد.
‏ ‏وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقَاد بِالْكَافِرِ أَمَّا الْكَافِر الْحَرْبِيّ فَذَلِكَ إِجْمَاع , وَأَمَّا الذِّمِّيّ فَذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور لِصِدْقِ اِسْم الْكَافِر عَلَيْهِ , وَذَهَبَ الشَّعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنَّهُ يُقْتَل الْمُسْلِم بِالذِّمِّيِّ , وَقَالُوا : إِنَّ قَوْله وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده مَعْطُوف عَلَى قَوْله مُؤْمِن فَيَكُون التَّقْدِير وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده بِكَافِرٍ كَمَا فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ وَالْمُرَاد بِالْكَافِرِ الْمَذْكُور فِي الْمَعْطُوف هُوَ الْحَرْبِيّ فَقَطْ بِدَلِيلِ جَعْله مُقَابِلًا لِلْمُعَاهَدِ , لِأَنَّ الْمُعَاهَد يُقْتَل بِمَنْ كَانَ مُعَاهَدًا مِثْله مِنْ الذِّمِّيِّينَ إِجْمَاعًا , فَيَلْزَم أَنْ يُقَيَّد الْكَافِر فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ بِالْحَرْبِيِّ كَمَا قُيِّدَ فِي الْمَعْطُوف , فَيَكُون التَّقْدِير لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ حَرْبِيّ وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده بِكَافِرٍ حَرْبِيّ.
وَهُوَ يَدُلّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم يُقْتَل بِالْكَافِرِ الذِّمِّيّ وَيُجَاب بِأَنَّ هَذَا مَفْهُوم صِفَة وَفِي الْعَمَل بِهِ خِلَاف مَشْهُور , وَالْحَنَفِيَّة لَيْسُوا بِقَائِلِينَ بِهِ وَبِأَنَّ الْجُمْلَة الْمَعْطُوفَة أَعْنِي قَوْله وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده لِمُجَرَّدِ النَّهْي عَنْ قَتْل الْمُعَاهَد فَلَا تَقْدِير فِيهَا أَصْلًا.
وَبِأَنَّ الصَّحِيح الْمَعْلُوم مِنْ كَلَام الْمُحَقِّقِينَ مِنْ النُّحَاة وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَى الرِّضَى أَنَّهُ لَا يَلْزَم اِشْتَرَاك الْمَعْطُوف وَالْمَعْطُوف عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْحُكْم الَّذِي لِأَجْلِهِ وَقَعَ الْعَطْف وَهُوَ هَا هُنَا النَّهْي عَنْ الْقَتْل مُطْلَقًا مِنْ غَيْر نَظَر إِلَى كَوْنه قِصَاصًا أَوْ غَيْر قِصَاص , فَلَا يَسْتَلْزِم كَوْن إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ فِي الْقِصَاص أَنْ تَكُون الْأُخْرَى مِثْلهَا حَتَّى يَثْبُت ذَلِكَ التَّقْدِير الْمُدَّعَى ‏ ‏( مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسه ) ‏ ‏: أَيْ مَنْ جَنَى جِنَايَة كَانَ مَأْخُوذًا بِهَا وَلَا يُؤْخَذ بِجُرْمِ غَيْره , وَهَذَا فِي الْعَمْد الَّذِي يَلْزَمهُ فِي مَاله دُون الْخَطَأ الَّذِي يَلْزَم عَاقِلَته قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ‏ ‏( أَوْ آوَى مُحْدِثًا ) ‏ ‏: أَيْ آوَى جَانِبًا أَوْ أَجَارَهُ مِنْ خَصْمه وَحَالَ بَيْنه وَبَيْن أَنْ يُقْتَصّ مِنْهُ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْب بْن عَبْد اللَّه السِّوَائِي قَالَ : " سَأَلْت عَلِيًّا هَلْ عِنْدكُمْ شَيْء مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآن ؟ فَقَالَ الْعَقْل وَفِكَاك الْأَسِير وَأَنْ لَا يُقْتَل مُسْلِم بِكَافِرٍ " وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( وَيُجِير ) ‏ ‏: مِنْ الْإِجَارَة أَيْ يُعْطَى الْأَمَان ‏ ‏( أَقْصَاهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ أَبْعَدهمْ ‏ ‏( وَيَرُدّ مُشِدّهمْ ) ‏ ‏: أَيْ قَوِيّهمْ ‏ ‏( عَلَى مُضْعِفهمْ ) ‏ ‏: أَيْ ضَعِيفهمْ.
‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَة : الْمُشِدّ الَّذِي دَوَابّه شَدِيدَة قَوِيَّة , وَالْمُضْعِف الَّذِي دَوَابّه ضَعِيفَة يُرِيد أَنَّ الْقَوِيّ مِنْ الْغُزَاة يُسَاهِم الضَّعِيف فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة اِنْتَهَى ‏ ‏( وَمُتَسَرِّيهمْ ) ‏ ‏: أَيْ الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال ‏ ‏( عَلَى قَاعِدهمْ ) ‏ ‏: أَيْ بِشَرْطِ كَوْنه فِي الْجَيْش , قَالَهُ السِّنْدِيُّ.
وَقَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة فِي مَادَّة سَرَى : يَرُدّ مُتَسَرِّيهمْ عَلَى قَاعِدهمْ الْمُتَسَرِّي الَّذِي يَخْرُج فِي السَّرِيَّة وَهِيَ طَائِفَة مِنْ الْجَيْش يَبْلُغ أَقْصَاهَا أَرْبَعمِائَةٍ تُبْعَث إِلَى الْعَدُوّ وَجَمْعهَا السَّرَايَا سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ خُلَاصَة الْعَسْكَر وَخِيَارهمْ مِنْ الشَّيْء السَّرِيّ النَّفِيس.
وَقِيلَ : سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَنْفُذُونَ سِرًّا وَخِفْيَة وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ لِأَنَّ لَام السِّرّ رَاء وَهَذِهِ يَاء.
وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِج إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة لِأَنَّهُمْ رِدْء لَهُمْ وَفِئَة , فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم , فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا.
اِنْتَهَى كَلَامه.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.


حديث المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏وَمُسَدَّدٌ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏انْطَلَقْتُ أَنَا ‏ ‏وَالْأَشْتَرُ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏عَلَيْهِ السَّلَام ‏ ‏فَقُلْنَا هَلْ ‏ ‏عَهِدَ ‏ ‏إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏شَيْئًا لَمْ ‏ ‏يَعْهَدْهُ ‏ ‏إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏قَالَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏أَحْمَدُ ‏ ‏كِتَابًا مِنْ ‏ ‏قِرَابِ ‏ ‏سَيْفِهِ ‏ ‏فَإِذَا فِيهِ ‏ ‏الْمُؤْمِنُونَ ‏ ‏تَكَافَأُ ‏ ‏دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ‏ ‏وَيَسْعَى ‏ ‏بِذِمَّتِهِمْ ‏ ‏أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ ‏ ‏آوَى ‏ ‏مُحْدِثًا ‏ ‏فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏فَأَخْرَجَ كِتَابًا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏زَادَ فِيهِ ‏ ‏وَيُجِيرُ ‏ ‏عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيَرُدُّ ‏ ‏مُشِدُّهُمْ ‏ ‏عَلَى مُضْعِفِهِمْ ‏ ‏وَمُتَسَرِّيهِمْ ‏ ‏عَلَى قَاعِدِهِمْ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فقال لا

عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» قال سعد: بلى والذي أكرمك با...

وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال...

عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: «نعم»

أمرهم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم

عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القود...

جارية رض رأسها بين حجرين فقالت اسم اليهودي فأمر أ...

عن أنس، أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، «فأمر النبي...

طعنه بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له تعال فاستقد

عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فجرح بوجه...

لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه فقال نعم

عن أبي فراس، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه...

على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امر...

عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة» قال أبو داود: «بلغني أن عفو...

من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسيا...

عن طاووس، قال: من قتل وقال ابن عبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقل...

قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون...