4534- عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكم كذا وكذا» فلم يرضوا، فقال: «لكم كذا وكذا» فلم يرضوا، فقال: «لكم كذا وكذا» فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم» فقالوا: نعم، فخطب رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم «إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟» قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: «أرضيتم؟» فقالوا: نعم، قال: «إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم» قالوا: نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم
إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٣٢)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢٦٣٨)،
والنسائي في "الكبرى" (٦٩٥٤).
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٩٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٨٧).
قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حقه، كوجوبها على من ليس بوال.
وفيه دليل على جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص.
وفيه دليل على أن القول في الصدقة قول رب المال، وأنه ليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله.
وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه.
لأنهم لما رضوا بما أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم رجعوا عنه، لم يلزمهم برضاهم الأول، حتى كان ما رضوا به ظاهرا.
وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما أقادوا من العمال.
وممن رأى عليهم القود: الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه.
قلنا: قوله: "فلاجه" بجيم مشددة مفتوحة، من اللجاج، يعني خاصمه ونازعه.
وجاءت في نسخة الخطابي: "فلاحاه"، يريد نازعه وخاصمه، كما فسره الخطابي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَلَاجَّهُ ) : نَازَعَهُ وَخَاصَمَهُ مِنْ اللَّجَاج.
وَفِي نُسْخَة الْخَطَّابِيّ فَلَاحَاهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة مَنْقُوصًا وَهُمَا بِمَعْنًى ( فَشَجَّهُ ) : جَرَحَ رَأْسه وَشَقَّهُ , وَالشَّجّ ضَرْب الرَّأْس خَاصَّة وَجَرْحه وَشَقّه ( فَأَتَوْا ) : أَيْ أَهْل الرَّجُل الْمَشْجُوج ( فَقَالُوا الْقَوَد ) : بِالنَّصْبِ بِفِعْلٍ مُقَدَّر أَيْ نَحْنُ نُرِيد الْقِصَاص وَنَطْلُبهُ ( لَكُمْ كَذَا وَكَذَا ) : أَيْ مِنْ الْمَال وَالْمَعْنَى اُتْرُكُوا الْقِصَاص وَاعْفُوا عَنْهُ , وَخُذُوا فِي عِوَضه كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَال ( إِنِّي خَاطِب ) : مِنْ الْخُطْبَة بِالضَّمِّ ( الْعَشِيَّة ) : أَيْ فِي وَقْتهَا , وَهِيَ مَا بَعْد الزَّوَال.
( فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ ) : أَيْ قَصَدُوا زَجْرهمْ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه وُجُوب الْإِفَادَة مِنْ الْوَالِي وَالْعَامِل إِذَا تَنَاوَلَ دَمًا بِغَيْرِ حَقّ كَوُجُوبِهَا عَلَى مَنْ لَيْسَ بِوَالٍ , وَجَوَاز إِرْضَاء الْمَشْجُوج بِأَكْثَر مِنْ الدِّيَة فِي دِيَة الشَّجَّة إِذَا طَلَبَ الْمَشْجُوج الْقِصَاص.
وَأَنَّ الْقَوْل فِي الصَّدَقَة قَوْل رَبّ الْمَال وَلَيْسَ لِلسَّاعِي ضَرْبه وَإِكْرَاهه عَلَى مَا لَمْ يَظْهَر لَهُ مِنْ مَاله.
وَقَوْله : " فَلَاحَاهُ " مَنَّاهُ نَازَعَهُ وَخَاصَمَهُ.
وَفِي بَعْض الْأَمْثَال : عَادَاك مَنْ لَاحَاك.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر أَقَادَا مِنْ الْعُمَّال , وَمِمَّنْ رَأَى عَلَيْهِمْ الْقَوَد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَرَوَاهُ يُونُس بْن يَزِيد عَنْ الزُّهْرِيّ مُنْقَطِعًا.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَمَعْمَر بْن رَاشِد حَافِظ قَدْ أَقَامَ إِسْنَاده فَقَامَتْ بِهِ الْحُجَّة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ قَالُوا لَا فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ أَرَضِيتُمْ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ
عن أنس، أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، «فأمر النبي...
عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فجرح بوجه...
عن أبي فراس، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه...
عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة» قال أبو داود: «بلغني أن عفو...
عن طاووس، قال: من قتل وقال ابن عبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يو...
عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، و...
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذ...