4537- عن أبي فراس، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده أقصه، وقد «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه»
إسناده حسن.
أبو فراس -وهو النهدي- مخضرم وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
الجريري: هو سعيد بن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وأبو صالح: هو محبوب بن موسى.
وأخرجه الطيالسي (٥٤)، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٥٨٠٨)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨، وأحمد (٢٨٦)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ١٦٧، وأبو يعلى (١٩٦)، وابن الجارود (٨٤٤)، والحاكم ٤/ ٤٣٩، والبيهقي ٨/ ٤٨ و ٩/ ٢٩ و ٤٢، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة أبي فراس ٣٤/ ١٨٤ من طرق عن سعيد الجريري، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة (٥٨٠٩) عن جرير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمر بن الخطاب ورجاله ثقات إلا أن عطاء لم يدرك عمر.
وانظر الحديث السالف قبله.
قوله: أبشاركم: جمع بشرة، وهو ظاهر الجلد.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن".
وقد اختلف الناس في هذه المسألة -وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها- مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه: هل يسوغ القصاص في ذلك أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر وهو التعزير؟ على قولين: أصحهما أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني، ونص عليه أحمد في رواية الشالنجي وغيره، قال شيخنا رحمه الله: وهو قول جمهور السلف.
والقول الثاني: أنه لا يشرع فيه القصاص، وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وقول المتأخرين من أصحاب أحمد .
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاق الْفَزَارِيُّ ) : بِفَتْحِ الْفَاء وَالزَّاي الْمُعْجَمَة بَعْدهمَا أَلِف فَرَاء مُهْمَلَة ( عَنْ الْجُرَيْرِيّ ) : بِالتَّصْغِيرِ ( عَنْ أَبِي فِرَاس ) : بِكَسْرِ الْفَاء ( أَبْشَاركُمْ ) : أَيْ أَجْسَامكُمْ ( فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( ذَلِكَ ) : أَيْ الضَّرْب وَأَخْذ الْأَمْوَال ( أَقُصّهُ مِنْهُ ) : فِي الْقَامُوس : أَقُصّ الْأَمِير فُلَانًا مِنْ فُلَان اُقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ , فَجَرَحَهُ مِثْل جَرْحه أَوْ قَتَلَهُ قَوَدًا ( قَالَ إِي ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْيَاء أَيْ بَلَى ( أَقُصّ مِنْ نَفْسه ) : فِي الْقَامُوس أَقُصّ الرَّجُل مِنْ نَفْسه مَكَّنَ مِنْ الِاقْتِصَاص مِنْهُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
وَأَبُو فِرَاس قِيلَ هُوَ الرَّبِيع بْن زِيَاد بْن أَنَس الْحَارِثِيّ وَقِيلَ كُنْيَته أَبُو عَبْد اللَّه وَقِيلَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن.
وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَة الرَّازِيُّ عَنْ أَبِي فِرَاس هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو نَضْرَة عَنْ عُمَر فَقَالَ لَا أَعْرِفهُ وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو أَحْمَد الْكَرَابِيسِيّ وَلَا أَعْرِف أَبَا نَضْرَة رَوَى عَنْ الرَّبِيع بْن زِيَاد شَيْئًا إِنَّمَا رَوَى عَنْهُ أَبُو مِجْلَز وَقَتَادَة وَذَكَرَهُ الشَّعْبِيّ فِي بَعْض أَخْبَاره.
وَأَبُو فِرَاس الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو نَضْرة هُوَ النَّهْدِيّ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَأَبُو نَضْرَة بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة هُوَ الْمُنْذِر بْن مَالِك الْعَوْفِيّ.
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أُقِصُّهُ مِنْهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتُقِصُّهُ مِنْهُ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أُقِصُّهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ
عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة» قال أبو داود: «بلغني أن عفو...
عن طاووس، قال: من قتل وقال ابن عبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يو...
عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، و...
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذ...
عن ابن عباس، أن رجلا من بني عدي قتل، " فجعل النبي صلى الله عليه وسلم: ديته اثني عشر ألفا " قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة عن النبي صل...
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم...
عن مجاهد، قال: قضى عمر في شبه العمد: «ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها»