4532- عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» قال عبد الوهاب إلى ما يقول سعد
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- وقد توبع.
وأخرجه مسلم (١٤٩٨)، وابن ماجه (٢٦٠٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٩٨) من طريق خالد بن مخلد القطواني، عن سليمان بن بلال، عن سهيل، به.
وعنده زيادة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني".
ورواه مالك عن سهيل بلفظ آخر يغاير لفظ رواية عبد العزيز الدراوردي، في الحديث الآتي بعده.
ويشهد له بلفظ المصنف حديث ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (٨١٦٩)، وإسناده صحيح.
وحديث المغيرة بن شعبة عند البخاري (٦٨٤٦)، ومسلم (١٤٩٩) قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أتعجبون من غيره سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني".
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٢٥٦: يريد -والله أعلم- أن المغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله، وأن لا يتعدى حدوده، فالله ورسوله أغير، ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا، ثم ادعى أنه إنما قتله؛ لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بها، ولم يعلم ما ذكره عنه إلا بدعواه، أنه لا يقبل منه ما ادعاه، وأنه يقتل به، إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطأه لها لها وإيلاجه فيها، ويكون مع ذلك محصنا مسلما بالغا أو من يحل دمه بذلك، فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجا، وإلا قتل، وهذا أمر واضح، لو لم يحيء به الخبر لأوجبه النظر؛ لأن الله حرم دماء المسلمين تحريما مطلقا، فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما، فادعى أن المسلم قد كان يجب قتله لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر، وهكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك.
وقال الخطابي: يشبه أن تكون مراجعة سعد للنبي -صلى الله عليه وسلم- طمعا في الرخصة لا ردا لقوله -صلى الله عليه وسلم-، فلما أبى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر عليه قوله، سكت سعد وانقاد.
وقد اختلف الناس في هذه المسألة: فكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إن لم يأت بأربعة شهداء أعطي برمته أي: أقيد به (قلنا: ونقله الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٧٤ عن الجمهور).
وقال الشافعي: وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفا في ذلك.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أهدر دمه ولم ير فيه قصاصا.
[قال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة].
قلت [القائل الخطابي]: ويشبه أن يكون إنما رأى دمه مباحا فيما بينه وبين الله عز وجل إذا تحقق الزنى منه فعلا، وكان الزاني محصنا.
وذكر الشافعي حديث علي رضي الله عنه، ثم قال: وبهذا نأخذ، غير أنه قال: ويسعه فيما بينه وبين الله عز وجل قتل الرجل وامرأته -إذا كانا ثيبين، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل- ولا يسقط عنه القود في الحكم.
وكذلك قال أبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل: إن جاء ببينة أنه قد وجده مع امرأته في بيته، فقتله، يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَعَبْد الْوَهَّاب بْن نَجْدَة ) : بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْجِيم ( الْحَوْطِيّ ) : بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة بَعْدهَا وَاو سَاكِنَة ( قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ) : أَيْ لَا يُقْتَل ( قَالَ سَعْد بَلَى وَاَلَّذِي أَكْرَمَك بِالْحَقِّ ) : الْوَاو لِلْقَسَمِ , وَلَيْسَ هُوَ رَدًّا لِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُخَالَفَة لِأَمْرِهِ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِخْبَار عَنْ حَالَة الْإِنْسَان عِنْد رُؤْيَته الرَّجُل عِنْد اِمْرَأَته وَاسْتِيلَاء الْغَضَب عَلَيْهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُعَالِجهُ بِالسَّيْفِ ( اِسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُول سَيِّدكُمْ ) : عَدَّى السَّمْع بِإِلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْإِصْغَاء.
زَادَ مُسْلِم فِي رِوَايَة بَعْد هَذَا " إِنَّهُ لَغَيُور وَأَنَا أَغْيَر مِنْهُ وَاَللَّه أَغْيَر مِنِّي ".
قَالَ الْقَارِي : وَفِيهِ اِعْتِذَار مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ وَأَنَّ مَا قَالَهُ سَعْد قَالَهُ لِغَيْرَتِهِ ( قَالَ عَبْد الْوَهَّاب إِلَخْ ) : أَيْ قَالَ عَبْد الْوَهَّاب فِي رِوَايَته سَعْد مَكَان سَيِّدكُمْ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِلَى مَا يَقُولُ سَعْدٌ
عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: «نعم»
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القود...
عن أنس، أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، «فأمر النبي...
عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فجرح بوجه...
عن أبي فراس، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه...
عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة» قال أبو داود: «بلغني أن عفو...
عن طاووس، قال: من قتل وقال ابن عبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يو...