4542- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان -وهو أبو بحر البكراوي-، وقد تابعه على بعض الحديث قتادة بن دعامة عند الدارقطني (٣٢٤٢) لكن في الإسناد إليه العباس بن الفضل ضعيف الحديث جدا، وعمر بن عامر السلمي البصري ضعيف أيضا.
فلا يعتد بهذه المتابعة.
وقد روي هذا الحديث باختلاف في تقويم الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق سليمان بن موسى الدمشقي كما سيأتي عند المصنف برقم (٤٥٦٤)، إلا أنه جعله له مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وسليمان هذا تكلمنا عنه في الحديث الذي قبله، وأن النسائي قال عن حديثه هذا: حديث منكر.
وقد تابعه محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح مرسلا كما في الحديث التالي.
ولا يعتد بهذه التابعة، للاختلاف في وصل الحديث وإرساله، ثم لتدليس ابن إسحاق.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٧٧ و ١٠١ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٣٢٤٢) دون ذكر اجتهاد عمر في دية أهل الذهب والبقر والشاء والحلل، من طريق العباس بن الفضل، عن عمر بن عامر السلمي، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢٧٠) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلا، فساق أوله في تقويم الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحو رواية سليمان بن موسى الآتية عند المصنف برقم (٤٥٦٤) لكنه جعل الدية على أهل الورق والبقر والشاء من اجتهاد عمر كما رواه أبو بحر البكراوي هنا عند المصنف.
وأخرج منه اجتهاد عمر دون ذكر دية أهل الذمة عبد الرزاق (١٧٨٥٩) عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن مكحول.
وعن محمد بن راشد، أنه سمع مكحولا يحدث به عن عمر: أن عمر قال: .
فذكره مرسلا.
وهو عند ابن أبي شيبة ٩/ ١٢٦ - ١٢٧ من طريق سفيان الثوري بذكر الورق والذهب فقط.
وأخرج منه اجتهاد عمر أيضا عبد الرزاق (١٧٢٦٣)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٢٧ من طريق الشعبي، عن عبيدة السلماني إلا أنه جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف.
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ.
ولم يجاوز به عبد الرزاق الشعبي.
وستأتي قطعة فرض الدية اثني عشر ألف درهم مرفوعة من حديث ابن عباس عند المصنف برقم (٤٥٤٦) وفي إسناده اختلاف ما سيأتي بيانه.
وسيأتي ذكر دية أهل الكتاب عند المصنف برقم (٤٥٨٣).
وانظر الكلام عليه وشواهده هناك.
قال الخطابي: قوله: كانت قيمة الدية، يريد: قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وإنما قومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل القرى لعزة الإبل عندهم، فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثمان مئة دينار، ومن الورق ثمانية آلاف درهم، فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمر رضي الله عنه وعزت الإبل في زمانه فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار، أو من الورق اثني عشر ألفا.
وعلى هذا بني الشافعي أصل قوله في دية العمد، فأوجب فيها الإبل، وأن لا يصار إلى النقود إلا عند إعواز الإبل، فإذا أعوزت كان فيها قيمتها بالغة ما بلغت.
ولم يعتبر قيمة عمر رضي الله عنه التي قومها في زمانه؛ لأنها كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت، والقيم تختلف، فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة، وعلى هذا قوله الجديد.
وقال في القديم بقيمة عمر، وهي اثنا عشر ألفا أو ألف دينار.
وقد روي مثل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الورق.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قِيمَة الدِّيَة ) : أَيْ قِيمَة الْإِبِل الَّتِي هِيَ الْأَصْل فِي الدِّيَة ( النِّصْف ) : بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ خَبَر كَانَ وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَر الْمُبْتَدَأ ( مِنْ دِيَة الْمُسْلِمِينَ ) : مِنْ تَبْعِيضِيَّة مُتَعَلِّقَة بِالنِّصْفِ ( قَالَ ) : أَيْ جَدّه ( حَتَّى اُسْتُخْلِفَ عُمَر ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ جُعِلَ خَلِيفَة ( فَقَامَ ) : أَيْ عُمَر ( أَلَا ) : بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ ( قَدْ غَلَتْ ) : مِنْ الْغَلَاء وَهُوَ اِرْتِفَاع الثَّمَن أَيْ اِزْدَادَتْ قِيمَتهَا ( قَالَ ) : أَيْ جَدّه ( فَفَرَضَهَا ) : أَيْ قَدْر الدِّيَة ( وَعَلَى أَهْل الْوَرِق ) : بِكَسْرِ الرَّاء وَيَسْكُن أَيْ أَهْل الْفِضَّة ( اِثْنَيْ عَشَر أَلْفًا ) : أَيْ مِنْ الدَّرَاهِم ( وَعَلَى أَهْل الشَّاء ) : بِالْهَمْزِ فِي آخِره اِسْم جِنْس ( أَلْفَيْ شَاة ) : بِالتَّاءِ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْجِنْس ( وَعَلَى أَهْل الْحُلَل ) : بِضَمٍّ فَفَتْح جَمْع حُلَّة , وَهِيَ إِزَار وَرِدَاء مِنْ أَيّ نَوْع مِنْ أَنْوَاع الثِّيَاب , وَقِيلَ الْحُلَل بُرُود الْيَمَن , وَلَا يُسَمَّى حُلَّة حَتَّى يَكُون ثَوْبَيْنِ ( قَالَ ) : أَيْ جَدّه ( وَتَرَكَ دِيَة أَهْل الذِّمَّة ) : أَيْ وَتَرَكَ عُمَر دِيَة أَهْل الذِّمَّة عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَهْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ الطِّيبِيُّ : يَعْنِي لَمَّا كَانَتْ قِيمَة دِيَة الْمُسْلِم عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم مَثَلًا وَقِيمَة دِيَة أَهْل الذِّمَّة نِصْفه أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم , فَلَمَّا رَفَعَ عُمَر دِيَة الْمُسْلِم إِلَى اِثْنَيْ عَشَر أَلْفًا وَقَرَّرَ دِيَة الذِّمِّيّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم صَارَ دِيَة الذِّمِّيّ كَثُلُثِ دِيَة الْمُسْلِم مُطْلَقًا.
وَلَعَلَّ مَنْ أَوْجَبَ الثُّلُث نَظَرَ إِلَى هَذَا اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا قَوَّمَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْل الْقُرَى لِعِزَّةِ الْإِبِل عِنْدهمْ فَبَلَغَتْ الْقِيمَة فِي زَمَانه مِنْ الذَّهَب ثَمَانِي مِائَة دِينَار وَمِنْ الْوَرِق ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم , فَجَرَى الْأَمْر كَذَلِكَ إِلَى أَنْ كَانَ عُمَر , وَعَزَّتْ الْإِبِل فِي زَمَانه , فَبَلَغَ بِقِيمَتِهَا مِنْ الذَّهَب أَلْف دِينَار وَمِنْ الْوَرِق اِثْنَا عَشَر أَلْفًا , وَعَلَى هَذَا بَنَى الشَّافِعِيّ أَصْل قَوْله فِي دِيَة الْعَمْد فَأَوْجَبَ فِيهِ الْإِبِل وَإِنْ كَانَ لَا يُصَار إِلَى النُّقُود إِلَّا عِنْد إِعْوَاز الْإِبِل , فَإِذَا أَعْوَزَتْ كَانَتْ فِيهَا قِيمَتهَا مَا بَلَغَتْ وَلَمْ تُعْتَبَر فِيهَا قِيمَة عُمْر الَّتِي قَوَّمَهَا فِي زَمَانه لِأَنَّهَا كَانَتْ قِيمَة تَعْدِيل فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَالْقِيَم تَخْتَلِف فَتَزِيد وَتَنْقُص بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَة وَهَذَا عَلَى قَوْله الْجَدِيد.
وَقَالَ فِي قَوْله الْقَدِيم بِقِيمَةِ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَهُوَ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْف دِينَار , وَقَدْ رُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَرِق اِنْتَهَى وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ
عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، و...
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذ...
عن ابن عباس، أن رجلا من بني عدي قتل، " فجعل النبي صلى الله عليه وسلم: ديته اثني عشر ألفا " قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة عن النبي صل...
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم...
عن مجاهد، قال: قضى عمر في شبه العمد: «ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها»
عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها وكلها خلفة»
قال عبد الله: «في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض»
قال علي رضي الله عنه: في الخطإ أرباعا خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض "
عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، «في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وفي الخطإ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون...