4541- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر "
ضيف.
سليمان بن موسى -وهو القرشي الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق- قال البخاري: عنده مناكير، وقال أبو أحمد بن عدي: روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره.
وقال النسائي عن هذا الحديث: حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد.
وقال الخطابي: لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار" (١٦٠٤٤): لم يضم إليه ما يؤكده.
قلنا: وقد تابعه محمد بن إسحاق عند أحمد (٧٠٣٣) لكنه مدلس وقال فيه: وذكر عمرو بن شعيب، وقد قال الإمام أحمد فيما نقله عنه العلائي في "جامع التحصيل": إذا قال ابن إسحاق: وذكر، فلم يسمعه.
قلنا: ولا يبعد أن يكون ابن إسحاق إنما أخذه عن سليمان بن موسى من طريق رجل عنه، فإن لابن إسحاق رواية عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي، عن سليمان بن موسى.
وقد أعله النسائي أيضا بمحمد بن راشد وكذلك أعله به الدارقطني في "السنن" (٣٣٦٩) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٦٠٤٥).
ومحمد بن راشد هذا هو المكحولي، والصحيح أنه ثقة، وإنما تكلموا فيه لموضع القدر لا غير كما قال الساجي.
فتبقى العلة فيه تفرد سليمان بن موسى به.
وهذا الحديث جزء من حديث مطول سيأتي بتمامه عند المصنف برقم (٤٥٦٤).
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٧٦) من طريق محمد ابن راشد، بهذا الإسناد.
وعندهما زيادة في بيان الدية من غير الإبل.
وستأتي منفصلة برقم (٤٥٦٤).
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٦٣).
وكلنا قد حسنا الحديث فيه، فيستدرك من هنا.
قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء: إن دية الخطأ أخماس، كذلك قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وكذلك قال مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع.
وروي هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وقال مالك والشافعي: خمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون.
وحكلي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسلمان بن يسار والزهري وربيعة بن عبد الرحمن والليث بن سعد.
ولأبي حنيفة وأصحابه فيه أثر، إلا أن راويه عن عبد الله خشف بن مالك، وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.
وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في راويه، ولأن فيه: بني مخاض، ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة.
وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض.
وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: دية الخطأ أرباع، وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن راهريه إلا أنهم قالوا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَدَّثَنَا مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم ) : حَدِيث هَارُون بْن زَيْد فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ.
وَأَمَّا حَدِيث مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم فَفِي رِوَايَة اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَأَبِي بَكْر بْن دَاسَة وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم ذَكَرَهُ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف ( قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأ إِلَخْ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : لَا أَعْرِف أَحَدًا قَالَ بِهَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفُقَهَاء ( ثَلَاثُونَ بِنْت مَخَاض ) : وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَة , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمّهَا صَارَتْ ذَات مَخَاض بِأُخْرَى ( بِنْت لَبُون ) : وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَة , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمّهَا تَلِد أُخْرَى وَتَكُون ذَات لَبَن ( حِقَّة ) : وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَة وَحَقَّ لَهَا أَنْ تُرْكَب وَتَحْمِل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب ثُمَّ ذَكَرَ قَوْل الْخَطَّابِيّ وَسَكَتَ عَنْهُ.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يو...
عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، و...
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذ...
عن ابن عباس، أن رجلا من بني عدي قتل، " فجعل النبي صلى الله عليه وسلم: ديته اثني عشر ألفا " قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة عن النبي صل...
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم...
عن مجاهد، قال: قضى عمر في شبه العمد: «ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها»
عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها وكلها خلفة»
قال عبد الله: «في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض»
قال علي رضي الله عنه: في الخطإ أرباعا خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض "