حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب السنة باب في لزوم السنة (حديث رقم: 4604 )


4604- عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب، ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
أبو عمرو بن كثير بن دينار: هو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار.
وأخرجه أحمد (١٧١٧٤)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٢٤٤)، والطبراني في "الكبير"٢٠/ (٦٧٠)، وفي "الشاميين" (١٠٦١)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/ ٥٤٩، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ١/ ٨٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ١٤٩ - ١٥٠ من طريق حريز بن عثمان، به.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة" (٤٠٤)، وابن حبان (١٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٩، والدارقطني (٤٧٦٨)، والخطيب في" الفقيه والمتفقه" ١/ ٨٩ من طريق مروان بن رؤبة، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٦٩).
وفي "الشاميين" (١٨٨١) من طريق عمر بن رؤبة، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، به.
وقد سلف منه قوله: "ألا لا يحل لكم .
" إلى آخره برقم (٣٨٠٤).
قال الخطابي: قوله: "أوتيت الكتاب ومثله معه" يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما: أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو.
ويحتمل أن يكون معناه: أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي من البيان، أي: أذن له أن يبين ما في الكتاب، ويعم ويخص، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن.
وقوله: "يوشك شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن" فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب، فتحيروا وضلوا، والأريكة: السرير، ويقال: إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة، وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت، ولم يطلبوا العلم، ولم يغدوا له، ولم يروحوا في طلبه في مظانه واقتباسه من أهله.
وأما قوله: "لا تحل لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاجها" فمعناه إلا أن يترجمها صاجها لمن أخذها استغناء عنها، وهذا كقوله سبحانه: {فكفروا وتولوا واستغنى الله} [التغابن: ٦] معناه - والله أعلم -: تركهم الله استغناء عنهم، وهو الغني الحميد.
وقوله: "فله أن يعقبهم بمثل قراه" معناه: له أن يأخذ من مالهم قدر قراه عوضا وعقبى مما حرموه من القرى.
وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاما، ويخاف على نفسه التلف، وقد ثبت ذلك في كتاب الزكاة أو في غيره من هذا الكتاب.
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في (أ) و (ب) و (ج) و (د) الحديث الآتي برقم (٤٦١١).

شرح حديث (عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ حَرِيز ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاء وَآخِره زَاي ‏ ‏( اِبْن عُثْمَان ) ‏ ‏: الرَّحَبِيّ الْحِمَّصِيّ , وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب جَرِير بِالْجِيمِ وَهُوَ غَلَط فَإِنَّ جَرِير بْن عُثْمَان بِالْجِيمِ لَيْسَ فِي الْكُتُب السِّتَّة أَحَدًا مِنْ الرُّوَاة وَاَللَّه أَعْلَم.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ‏ ‏( أُوتِيت الْكِتَاب ) ‏ ‏: أَيْ الْقُرْآن ‏ ‏( وَمِثْله مَعَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَحْي الْبَاطِن غَيْر الْمَتْلُوّ أَوْ تَأْوِيل الْوَحْي الظَّاهِر وَبَيَانه بِتَعْمِيمٍ وَتَخْصِيص وَزِيَادَة وَنَقْص , أَوْ أَحْكَامًا وَمَوَاعِظ وَأَمْثَالًا تُمَاثِل الْقُرْآن فِي وُجُوب الْعَمَل , أَوْ فِي الْمِقْدَار قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ أُوتِيَ مِنْ الْوَحْي الْبَاطِن غَيْر الْمَتْلُوّ مِثْل مَا أُوتِيَ مِنْ الظَّاهِر الْمَتْلُوّ , وَالثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَاب وَحْيًا يُتْلَى , وَأُوتِيَ مِثْله مِنْ الْبَيَان أَيْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يُبَيِّن مَا فِي الْكِتَاب فَيَعُمّ وَيَخُصّ وَأَنْ يَزِيد عَلَيْهِ فَيُشَرِّع مَا لَيْسَ فِي الْكِتَاب لَهُ ذِكْر فَيَكُون ذَلِكَ فِي وُجُوب الْحُكْم وَلُزُوم الْعَمَل بِهِ كَالظَّاهِرِ الْمَتْلُوّ مِنْ الْقُرْآن ‏ ‏( أَلَا يُوشِك ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُحْذَر بِذَلِكَ مُخَالَفَة السُّنَن الَّتِي سَنَّهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ ذِكْر فِي الْقُرْآن عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض مِنْ الْفِرَق الضَّالَّة فَإِنَّهُمْ تَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ الْقُرْآن وَتَرَكُوا السُّنَن الَّتِي ضُمِّنَتْ بَيَان الْكِتَاب فَتَحَيَّرُوا وَضَلُّوا اِنْتَهَى ‏ ‏( رَجُل شَبْعَان ) ‏ ‏: هُوَ كِنَايَة عَنْ الْبَلَادَة وَسُوء الْفَهْم النَّاشِئ عَنْ الشِّبَع أَوْ عَنْ الْحَمَاقَة اللَّازِمَة لِلتَّنَعُّمِ وَالْغُرُور بِالْمَالِ وَالْجَاه ‏ ‏( عَلَى أَرِيكَته ) ‏ ‏: أَيْ سَرِيره الْمُزَيَّن بِالْحُلَلِ وَالْأَثْوَاب , وَأَرَادَ بِهَذِهِ الصِّفَة أَصْحَاب التَّرَفُّه وَالدَّعَة الَّذِينَ لَزِمُوا الْبُيُوت وَلَمْ يَطْلُبُوا الْعِلْم مِنْ مَظَانّه ‏ ‏( فَأَحَلُّوهُ ) ‏ ‏: أَيْ اِعْتَقَدُوهُ حَلَالًا ‏ ‏( فَحَرَّمُوهُ ) ‏ ‏: أَيْ اِعْتَقَدُوهُ حَرَامًا وَاجْتَنَبُوهُ ‏ ‏( أَلَا لَا يَحِلّ لَكُمْ ) ‏ ‏: بَيَان لِلْمُقْسِمِ الَّذِي ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَلَيْسَ لَهُ ذِكْر فِي الْقُرْآن ‏ ‏( وَلَا لُقَطَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف مَا يُلْتَقَط مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْص بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَة ‏ ‏( مُعَاهِد ) ‏ ‏: أَيْ كَافِر بَيْنه وَبَيْن الْمُسْلِمِينَ عَهْد بِأَمَانٍ , وَهَذَا تَخْصِيص بِالْإِضَافَةِ , وَيَثْبُت الْحُكْم فِي لُقَطَة الْمُسْلِم بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ‏ ‏( إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبهَا ) ‏ ‏: أَيْ يَتْرُكهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اِسْتِغْنَاء عَنْهَا ‏ ‏( فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقَرُّوهُ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمّ الرَّاء أَيْ يُضَيِّفُوهُ مِنْ قَرَيْت الضَّيْف إِذَا أَحْسَنْت إِلَيْهِ ‏ ‏( فَلَهُ أَنْ يَعْقُبهُمْ ) ‏ ‏: مِنْ الْإِعْقَاب بِأَنْ يَتْبَعهُمْ وَيُجَازِيهِمْ مِنْ صَنِيعه.
يُقَال أَعْقَبَهُ بِطَاعَتِهِ إِذَا جَازَاهُ وَرُوِيَ بِالتَّشْدِيدِ يُقَال عَقَّبَهُمْ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا وَأَعْقَبَهُمْ إِذَا أَخَذَ مِنْهُمْ عُقْبَى وَعُقْبَة وَهُوَ أَنْ يَأْخُذ مِنْهُمْ بَدَلًا عَمَّا فَاتَهُ , كَذَا فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( بِمِثْلِ قِرَاهُ ) ‏ ‏: بِالْكَسْرِ وَالْقَصْر أَيْ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْهُمْ عِوَضًا عَمَّا حَرَّمُوهُ مِنْ الْقِرَى.
قِيلَ هَذَا فِي الْمُضْطَرّ أَوْ هُوَ مَنْسُوخ وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي كِتَاب الْأَطْعِمَة.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنْ لَا حَاجَة بِالْحَدِيثِ أَنْ يُعْرَض عَلَى الْكِتَاب وَأَنَّهُ مَهْمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء كَانَ حُجَّة بِنَفْسِهِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ بَعْضهمْ أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ الْحَدِيث فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَاب اللَّه فَإِنْ وَافَقَهُ فَخُذُوهُ فَإِنَّهُ حَدِيث بَاطِل لَا أَصْل لَهُ.
وَقَدْ حَكَى زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ عَنْ يَحْيَى بْن مَعِين أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيث وَضَعَتْهُ الزَّنَادِقَة.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْه , وَحَدِيث أَبِي دَاوُدَ أَتَمّ مِنْ حَدِيثهمَا.


حديث ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَمْرِو بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى ‏ ‏أَرِيكَتِهِ ‏ ‏يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي ‏ ‏نَابٍ مِنْ ‏ ‏السَّبُعِ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏لُقَطَةُ ‏ ‏مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ ‏ ‏يَقْرُوهُ ‏ ‏فَإِنْ لَمْ ‏ ‏يَقْرُوهُ ‏ ‏فَلَهُ أَنْ ‏ ‏يُعْقِبَهُمْ ‏ ‏بِمِثْلِ ‏ ‏قِرَاهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا ألفين أحدكم يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو...

عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول...

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم:...

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإياكم ومحدثات ا...

عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وحجر بن حجر، قالا: أتينا العرباض بن سارية، وهو ممن نزل فيه {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه}...

ألا هلك المتنطعون

عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات»

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان...

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم...

عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس، من أجل مسألت...

الله حكم قسط هلك المرتابون

عن يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ بن جبل - أخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: «الله حكم قسط هلك المرتابون»، فقال معاذ بن جبل يو...

أوصيك بتقوى الله واتباع سنة نبيه وعليك بلزوم السنة...

عن أبي الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم، قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: " أما بعد، أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره،...

إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر

عن نافع، قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول...