4604- عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب، ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه»
إسناده صحيح.
أبو عمرو بن كثير بن دينار: هو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار.
وأخرجه أحمد (١٧١٧٤)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٢٤٤)، والطبراني في "الكبير"٢٠/ (٦٧٠)، وفي "الشاميين" (١٠٦١)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/ ٥٤٩، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ١/ ٨٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ١٤٩ - ١٥٠ من طريق حريز بن عثمان، به.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة" (٤٠٤)، وابن حبان (١٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٩، والدارقطني (٤٧٦٨)، والخطيب في" الفقيه والمتفقه" ١/ ٨٩ من طريق مروان بن رؤبة، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٦٩).
وفي "الشاميين" (١٨٨١) من طريق عمر بن رؤبة، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، به.
وقد سلف منه قوله: "ألا لا يحل لكم .
" إلى آخره برقم (٣٨٠٤).
قال الخطابي: قوله: "أوتيت الكتاب ومثله معه" يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما: أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو.
ويحتمل أن يكون معناه: أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي من البيان، أي: أذن له أن يبين ما في الكتاب، ويعم ويخص، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن.
وقوله: "يوشك شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن" فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب، فتحيروا وضلوا، والأريكة: السرير، ويقال: إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة، وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت، ولم يطلبوا العلم، ولم يغدوا له، ولم يروحوا في طلبه في مظانه واقتباسه من أهله.
وأما قوله: "لا تحل لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاجها" فمعناه إلا أن يترجمها صاجها لمن أخذها استغناء عنها، وهذا كقوله سبحانه: {فكفروا وتولوا واستغنى الله} [التغابن: ٦] معناه - والله أعلم -: تركهم الله استغناء عنهم، وهو الغني الحميد.
وقوله: "فله أن يعقبهم بمثل قراه" معناه: له أن يأخذ من مالهم قدر قراه عوضا وعقبى مما حرموه من القرى.
وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاما، ويخاف على نفسه التلف، وقد ثبت ذلك في كتاب الزكاة أو في غيره من هذا الكتاب.
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في (أ) و (ب) و (ج) و (د) الحديث الآتي برقم (٤٦١١).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ حَرِيز ) : بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاء وَآخِره زَاي ( اِبْن عُثْمَان ) : الرَّحَبِيّ الْحِمَّصِيّ , وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب جَرِير بِالْجِيمِ وَهُوَ غَلَط فَإِنَّ جَرِير بْن عُثْمَان بِالْجِيمِ لَيْسَ فِي الْكُتُب السِّتَّة أَحَدًا مِنْ الرُّوَاة وَاَللَّه أَعْلَم.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ( أُوتِيت الْكِتَاب ) : أَيْ الْقُرْآن ( وَمِثْله مَعَهُ ) : أَيْ الْوَحْي الْبَاطِن غَيْر الْمَتْلُوّ أَوْ تَأْوِيل الْوَحْي الظَّاهِر وَبَيَانه بِتَعْمِيمٍ وَتَخْصِيص وَزِيَادَة وَنَقْص , أَوْ أَحْكَامًا وَمَوَاعِظ وَأَمْثَالًا تُمَاثِل الْقُرْآن فِي وُجُوب الْعَمَل , أَوْ فِي الْمِقْدَار قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ أُوتِيَ مِنْ الْوَحْي الْبَاطِن غَيْر الْمَتْلُوّ مِثْل مَا أُوتِيَ مِنْ الظَّاهِر الْمَتْلُوّ , وَالثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَاب وَحْيًا يُتْلَى , وَأُوتِيَ مِثْله مِنْ الْبَيَان أَيْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يُبَيِّن مَا فِي الْكِتَاب فَيَعُمّ وَيَخُصّ وَأَنْ يَزِيد عَلَيْهِ فَيُشَرِّع مَا لَيْسَ فِي الْكِتَاب لَهُ ذِكْر فَيَكُون ذَلِكَ فِي وُجُوب الْحُكْم وَلُزُوم الْعَمَل بِهِ كَالظَّاهِرِ الْمَتْلُوّ مِنْ الْقُرْآن ( أَلَا يُوشِك ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُحْذَر بِذَلِكَ مُخَالَفَة السُّنَن الَّتِي سَنَّهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ ذِكْر فِي الْقُرْآن عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض مِنْ الْفِرَق الضَّالَّة فَإِنَّهُمْ تَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ الْقُرْآن وَتَرَكُوا السُّنَن الَّتِي ضُمِّنَتْ بَيَان الْكِتَاب فَتَحَيَّرُوا وَضَلُّوا اِنْتَهَى ( رَجُل شَبْعَان ) : هُوَ كِنَايَة عَنْ الْبَلَادَة وَسُوء الْفَهْم النَّاشِئ عَنْ الشِّبَع أَوْ عَنْ الْحَمَاقَة اللَّازِمَة لِلتَّنَعُّمِ وَالْغُرُور بِالْمَالِ وَالْجَاه ( عَلَى أَرِيكَته ) : أَيْ سَرِيره الْمُزَيَّن بِالْحُلَلِ وَالْأَثْوَاب , وَأَرَادَ بِهَذِهِ الصِّفَة أَصْحَاب التَّرَفُّه وَالدَّعَة الَّذِينَ لَزِمُوا الْبُيُوت وَلَمْ يَطْلُبُوا الْعِلْم مِنْ مَظَانّه ( فَأَحَلُّوهُ ) : أَيْ اِعْتَقَدُوهُ حَلَالًا ( فَحَرَّمُوهُ ) : أَيْ اِعْتَقَدُوهُ حَرَامًا وَاجْتَنَبُوهُ ( أَلَا لَا يَحِلّ لَكُمْ ) : بَيَان لِلْمُقْسِمِ الَّذِي ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَلَيْسَ لَهُ ذِكْر فِي الْقُرْآن ( وَلَا لُقَطَة ) : بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف مَا يُلْتَقَط مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْص بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَة ( مُعَاهِد ) : أَيْ كَافِر بَيْنه وَبَيْن الْمُسْلِمِينَ عَهْد بِأَمَانٍ , وَهَذَا تَخْصِيص بِالْإِضَافَةِ , وَيَثْبُت الْحُكْم فِي لُقَطَة الْمُسْلِم بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ( إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبهَا ) : أَيْ يَتْرُكهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اِسْتِغْنَاء عَنْهَا ( فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقَرُّوهُ ) : بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمّ الرَّاء أَيْ يُضَيِّفُوهُ مِنْ قَرَيْت الضَّيْف إِذَا أَحْسَنْت إِلَيْهِ ( فَلَهُ أَنْ يَعْقُبهُمْ ) : مِنْ الْإِعْقَاب بِأَنْ يَتْبَعهُمْ وَيُجَازِيهِمْ مِنْ صَنِيعه.
يُقَال أَعْقَبَهُ بِطَاعَتِهِ إِذَا جَازَاهُ وَرُوِيَ بِالتَّشْدِيدِ يُقَال عَقَّبَهُمْ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا وَأَعْقَبَهُمْ إِذَا أَخَذَ مِنْهُمْ عُقْبَى وَعُقْبَة وَهُوَ أَنْ يَأْخُذ مِنْهُمْ بَدَلًا عَمَّا فَاتَهُ , كَذَا فِي الْمِرْقَاة ( بِمِثْلِ قِرَاهُ ) : بِالْكَسْرِ وَالْقَصْر أَيْ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْهُمْ عِوَضًا عَمَّا حَرَّمُوهُ مِنْ الْقِرَى.
قِيلَ هَذَا فِي الْمُضْطَرّ أَوْ هُوَ مَنْسُوخ وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي كِتَاب الْأَطْعِمَة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنْ لَا حَاجَة بِالْحَدِيثِ أَنْ يُعْرَض عَلَى الْكِتَاب وَأَنَّهُ مَهْمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء كَانَ حُجَّة بِنَفْسِهِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ بَعْضهمْ أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ الْحَدِيث فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَاب اللَّه فَإِنْ وَافَقَهُ فَخُذُوهُ فَإِنَّهُ حَدِيث بَاطِل لَا أَصْل لَهُ.
وَقَدْ حَكَى زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ عَنْ يَحْيَى بْن مَعِين أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيث وَضَعَتْهُ الزَّنَادِقَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْه , وَحَدِيث أَبِي دَاوُدَ أَتَمّ مِنْ حَدِيثهمَا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ
عن حذيفة، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت»، قال حماد: «أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة، ولا يكف شعرا، ولا ثوبا»
عن ابن عمر، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ - أراه قال: المؤذن - ثم يقوم، فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم،...
عن البراء، قال: دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال لها: «كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها»
قال ابن جريج: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ٥٩] في عبد الله بن قيس بن عدي «بعثه النبي صلى الله عليه وسلم...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»
عن البراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود» (1) 750- عن يزيد، نحو حديث شريك، لم...