4610- عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس، من أجل مسألته»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٤٥)، و"صحيح ابن حبان" (١١٠).
قال الخطابي: هذا في مسالة من يسأل عبثا وتكلفا فيما لا حاجة به إليه، دون من سأل سؤال حاجة وضرورة كمسألة بني إسرائيل في شأن البقرة.
وذلك أن الله سبحانه أمرهم أن يذبحوا بقرة، فلو استعرضوا البقر، فذبحوا منها بقرة لأجزأتهم.
كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، فما زالوا يسألون ويتعنتون حتى غلظت عليهم وأمروا بذبح البقرة على النعت الذي ذكره الله في كتابه، فعظمت عليهم المؤنة، ولحقتهم المشقة في طلبها حتى وجدوها فاشتروها بالمال الفادح فذبحوها وما كادوا يفعلون.
وأما ما كان سؤاله استبانة لحكم واجب، واستفادة لعلم قد خفي عليه فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، وقد قال الله سبحانه: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: ٧].
وقد يحتج بهذا الحديث من يذهب من أهل الظاهر إلى أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة حتى يقوم دليل على الحظر.
وإنما وجه الحديث وتأويله ما ذكرناه، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنَّ أَعْظَم الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا ) : الْجَارّ وَالْمَجْرُور حَال جُرْمًا مَعْنَاهُ أَنَّ أَعْظَم مَنْ أَجْرَمَ جُرْمًا كَائِنًا فِي حَقّ الْمُسْلِمِينَ ( مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْر إِلَخْ ) : اِعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَة عَلَى نَوْعَيْنِ : أَحَدهمَا : مَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّبْيِين فِيمَا يُحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ أَمْر الدِّين وَذَلِكَ جَائِز كَسُؤَالِ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَغَيْره مِنْ الصَّحَابَة فِي أَمْر الْخَمْر حَتَّى حُرِّمَتْ بَعْدَمَا كَانَتْ حَلَالًا , لِأَنَّ الْحَاجَة دَعَتْ إِلَيْهِ.
وَثَانِيهمَا : مَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّعَنُّت وَهُوَ السُّؤَال عَمَّا لَمْ يَقَع وَلَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة , فَسُكُوت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْل هَذَا عَنْ جَوَابه رَدْع لِسَائِلِهِ , وَإِنْ أَجَابَ عَنْهُ كَانَ تَغْلِيظ لَهُ فَيَكُون بِسَبَبِهِ تَغْلِيظ عَلَى غَيْره , وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَم الْكَبَائِر لِتَعَدِّي جِنَايَته إِلَى جَمِيع الْمُسْلِمِينَ وَلَا كَذَلِكَ غَيْره.
كَذَا قَالَ اِبْن الْمَلَك فِي الْمَبَارِق.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ
عن يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ بن جبل - أخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: «الله حكم قسط هلك المرتابون»، فقال معاذ بن جبل يو...
عن أبي الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم، قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: " أما بعد، أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره،...
عن نافع، قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول...
عن خالد الحذاء، قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، أللسماء خلق أم للأرض؟ قال: «لا، بل للأرض»، قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: «...
عن الحسن، في قوله تعالى {ولذلك خلقهم} [هود: ١١٩] قال: «خلق هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه»
حدثنا خالد الحذاء، قال: قلت للحسن: {ما أنتم عليه بفاتنين.<br> إلا من هو صال} [الصافات: ١٦٣] الجحيم قال: «إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصلى الجحيم»...
حدثنا حماد، قال: أخبرني حميد، كان الحسن يقول: " لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي "
حدثنا حميد، قال: قدم علينا الحسن، مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه فقال: نعم فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه فقال: ر...
عن الحسن، {كذلك نسلكه في قلوب المجرمين} [الحجر: ١٢] قال: «الشرك»