2906- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ادعى إلى غير والده، أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه، فإن عليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل»
إسناده حسن من أجل شهر بن حوشب ولكن الحديث صحيح
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: كان عمر، إذا سلك بنا طريقا، وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»
حدثنا يزيد الرشك، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته، وأبويه؟ فقال: «قسمها زيد بن ثابت، من أربعة»
أن عثمان بن عفان، قال في امرأة وأبوين: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي»
عن عثمان بن عفان، أنه قال: " للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان 2911-أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، أنه...
عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»
عن علي، في امرأة وأبوين قال: " من أربعة: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب "
عن عبد الله، قال: كان عمر، «إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب س...
عن عبد الله، قال: " كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب "
عن عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟.<br> فقال زيد: «إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي»