حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين (حديث رقم: 2907 )


2907- عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: كان عمر، إذا سلك بنا طريقا، وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»

أخرجه الدارمي


إسناده ضعيف لانقطاعه إبراهيم لم يسمع عبد الله

حديث للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏شَرِيكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ‏ ‏لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

p]de في زوج وأبوين وامرأة وأبوين

حدثنا يزيد الرشك، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته، وأبويه؟ فقال: «قسمها زيد بن ثابت، من أربعة»

للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي

أن عثمان بن عفان، قال في امرأة وأبوين: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي»

للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم،...

عن عثمان بن عفان، أنه قال: " للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان 2911-أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، أنه...

للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي

عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»

للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب

عن علي، في امرأة وأبوين قال: " من أربعة: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب "

كان عمر، «إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهل...

عن عبد الله، قال: كان عمر، «إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب س...

ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب

عن عبد الله، قال: " كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب "

أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي

عن عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟.<br> فقال زيد: «إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي»

للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب

عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب»