أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ رَوْحٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
عن إبراهيم، قال: «الولاء للكبر»
عن الحسن، في الرجل يوالي الرجل، قالا: «هو بين المسلمين» قال سفيان: وكذلك نقول
عن عبد الله بن موهب، قال: سمعت تميما الداري، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي ر...
عن إبراهيم، قال: سئل عن رجل من أهل السواد إذا أسلم على يدي رجل قال: «يعقل عنه ويرثه»
عن إبراهيم، قال: «ترث المرأة من دية زوجها في العمد، والخطإ»
عن إبراهيم، قال: «الدية على فرائض الله عز وجل»
عن أبي قلابة، قال: «الدية سبيلها سبيل الميراث»
عن حميد، وداود بن أبي هند، عمر بن عبد العزيز، كتب «أن يورث الإخوة من الأم من الدية»
عن ابن شهاب، قال: «العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه»