3094- عن الشعبي، في رجل ترك عمته وابنة أخيه، قال: «المال لابنة أخيه»
إسناده إلى عامر الشعبي جيد وأبو شهاب هو: عبد ربه بن نافع
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ قَالَ الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخال وارث»
عن إبراهيم: أن عمر، وعبد الله «رأيا أن يورثا خالا»
عن الشعبي، في عمة وبنت أخ قال: «المال لابنة الأخ» 3098- عن إبراهيم قال: «للعمة»
عن الشعبي، في بنت أخ، وعمة، قال: «أعطي المال لابنة الأخ»
عن مسروق، في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال: «للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها»
عن عامر، قال: «كان مسروق، ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم»
عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان، قال: توفي ابن الدحداحة - وكان أتيا، وهو الذي لا يعرف له أصل فكان في بني العجلان - ولم يترك عقبا،...
عن عمر: «أنه أعطى خالا المال»
حدثنا أبو هانئ، قال: سئل عامر، عن امرأة - أو رجل توفي وترك خالة، وعمة قال: ليس له وارث، ولا رحم غيرهما.<br> فقال: «كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة ب...