3115- عن إبراهيم، قال: «إذا شهد اثنان من الورثة بدين، فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا» وقال الشعبي: «عليهما في نصيبهما»
إسناده صحيح إلى إبراهيم النخعي
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا
عن صخر الغامدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها من أول النهار،...
عن الحسن، قال: «ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه، وورثته، ⦗١٩٩٨⦘ ورثة أمه»
عن مسروق، أنه قال لعائشة: يا أم المؤمنين، إن رجالا يبعث أحدهم بالهدي مع الرجل فيقول: إذا بلغت مكان كذا وكذا، فقلده، فإذا بلغ ذلك المكان، لم يزل محرما...
عن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي: ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: سأله رجل عن مسألة لا أدري ما هي؟ فقال: «دع ما يريبك إلى...
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما، فلينهه، فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما، فلينصره»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر»
عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله»
عن عطاء، في " الكبيرة ترى الدم؟ قال: لا نراه حيضا
حسان بن عطية، أن أبا كبشة السلولي، حدثه: أنه سمع ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سددوا، وقاربوا، وخ...