حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ
عن إبراهيم، قال: «إذا شهد اثنان من الورثة بدين، فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا» وقال الشعبي: «عليهما في نصيبهما»
عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: «كان ابن مسعود، يورث أهل المرتد إذا قتل»
عن أبي عمرو الشيباني، أن علي بن أبي طالب «جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين»
عن الحكم، «أن عليا، قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين»
عن الحكم، قال: «إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ، ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته» قال: وكان عطاء يقول ذلك
عن علي، قال: " رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من إخوته، فقال له إخوته: لا ميراث لك.<br> فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث "
عن الحكم: «أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره»
عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل من المقتول شيئا»
عن قتادة، في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ قال: «يرثها»